المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



قاعدة « الإحسان »  
  
601   08:54 صباحاً   التاريخ: 16-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص28 - 31.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الإحسان /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-9-2016 602
التاريخ: 16-9-2016 436
التاريخ: 16-9-2016 618

المعنى: المراد من الإحسان هنا هو العمل بقصد المساعدة للمسلم، و لو لم ينته الى جلب المنفعة أو دفع المفسدة في الواقع كما إذا أراد شخص إطفاء النار من دار مسلم فهدم حائط داره للمساعدة سواء تحقق الإطفاء أو لم يتحقق كانت تلك المساعدة من الإحسان المقصود من القاعدة، و يكون مفادها عدم الضمان و المؤاخذة على المحسنين الذين يسعون للإحسان إلى الآخرين.

و كيف كان إذا اتفق في مقام الإحسان إتلاف مال الغير فلا بأس به، كما إذا أراد أحد حفظ نفس الحيوان الجائع في غياب صاحبه و علّفه فصار سببا لتلفه من باب الاتفاق، فلا ضمان على هذا المحسن.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الآية: قوله تعالى {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ } [التوبة: 91]. فهذه الآية و إن نزلت في مورد الضعفاء و العجزة عن الجهاد، إلّا أنّ‌ المورد لا يصلح أن يكون مخصّصا و عموم الذيل مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ يدلّ على نفي السبيل عن كلّ من أحسن إلى غيره، فيستفاد من إطلاق الآية عدم المؤاخذة و الضمان على العمل الصادر إحسانا.

و قوله تعالى {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} [الرحمن: 60].

فتدلّ هذه الآية على نفي التعديّ و الإساءة تجاه العون و الإحسان، و بالأولوية تدلّ على نفي الضمان.

2- التسالم: قد تحقّق التسالم على مدلول القاعدة بين الفقهاء، و لم نجد أحدا يخالف مفادها فالأمر متسالم عليه.

و لا يخفى أنّ قدر المتيقن و المستفاد من موارد القاعدة إنّما هو عدم الضمان على التالف (مقدمة للإحسان) الذي لم يكن أ

هما من التالف له (ذي المقدمة) و إلّا لا يعدّ إحسانا.

3- بناء العقلاء: قد استقرّ بناء العقلاء على أنّ الإحسان لا يناسب الإساءة (المؤاخذة و الضمان و غيرها)، و لا ريب في توافق العقلاء على قبح مؤاخذة من هو بصدد الإحسان، و بما أنّ ذلك البناء العقلائيّ لم يرد عنه الردع من الشريعة المقدّسة يصلح أن يكون مدركا متينا للقاعدة، فعلى ضوء هذه الأدلّة أصبحت القاعدة مسلّمة عند الفقهاء، و يكون مدلول القاعدة مستند الحكم عندهم، كما قال الشهيد رحمه اللّٰه تعليلا على عدم ضمان الوكيل عند الاختلاف مع الموكّل في رد المال و تلفه: فلأنه أمين و قد قبض المال لمصلحة المالك و كان محسنا محضا كالودعي «1».

فروع :

الأول: قال العلّامة الأصفهاني رحمه اللّٰه: فإنّ إمساك مال (الغير) لحفظه إلى أن‌ يطلبه صاحبه إحسان إليه و ما على المحسنين من سبيل «2». فلا يكون على الممسك ضمان و لا يجب عليه رد المال إلى مالكه فورا.

الثاني: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: و لو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين، قيل: لا يضمن؛ لأنّ الحفر لذلك سائغ و هو حسن «3». و قال المحقق صاحب الجواهر و ذلك: لقاعدة الإحسان «4».

الثالث: إذا اتّجر البالغ العاقل في مال الأطفال و تحقق الخسران، لا يكون على المتّجر، و ذلك على أساس القاعدة، و توهم الخسران على المتّجر لهم بلا مبرّر كما قال المحقق صاحب الجواهر: أنه لا مجال للقول به و الخروج عن قاعدة الإحسان «5».

الرابع: قال المحقق الحلّي: من به سلعة (الغدّة)، إذا أمر بقطعها فمات، فلا دية له على القاطع «6». قال المحقق صاحب الجواهر و ذلك: للأصل و للإحسان «7».

تتمّة: قد تبين مما أسلفنا أن موضوع الحكم في القاعدة هو العمل الذي صدر بقصد الإحسان، و عليه إذا تواجد الإحسان نتيجة للاعتداء كان خارجا عن موضوع القاعدة، كما إذا تحقق إطفاء الحريق من الدار بواسطة هدم الجدار عدوانا. فلا يكون عندئذ إحسان موضوعا و حكما.

____________

(1) اللمعة الدمشقية: ج 4 كتاب الوكالة ص 386.

(2) حاشية المكاسب: ج 1 ص 86.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 254.

(4) جواهر الكلام: ج 43 ص 102.

(5) جواهر الكلام: ج 41 ص 670.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 192.

(7) جواهر الكلام: ج 15 ص 18.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.