أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-9-2016
602
التاريخ: 16-9-2016
436
التاريخ: 16-9-2016
618
|
المعنى: المراد من الإحسان هنا هو العمل بقصد المساعدة للمسلم، و لو لم ينته الى جلب المنفعة أو دفع المفسدة في الواقع كما إذا أراد شخص إطفاء النار من دار مسلم فهدم حائط داره للمساعدة سواء تحقق الإطفاء أو لم يتحقق كانت تلك المساعدة من الإحسان المقصود من القاعدة، و يكون مفادها عدم الضمان و المؤاخذة على المحسنين الذين يسعون للإحسان إلى الآخرين.
و كيف كان إذا اتفق في مقام الإحسان إتلاف مال الغير فلا بأس به، كما إذا أراد أحد حفظ نفس الحيوان الجائع في غياب صاحبه و علّفه فصار سببا لتلفه من باب الاتفاق، فلا ضمان على هذا المحسن.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الآية: قوله تعالى {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ } [التوبة: 91]. فهذه الآية و إن نزلت في مورد الضعفاء و العجزة عن الجهاد، إلّا أنّ المورد لا يصلح أن يكون مخصّصا و عموم الذيل مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ يدلّ على نفي السبيل عن كلّ من أحسن إلى غيره، فيستفاد من إطلاق الآية عدم المؤاخذة و الضمان على العمل الصادر إحسانا.
و قوله تعالى {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} [الرحمن: 60].
فتدلّ هذه الآية على نفي التعديّ و الإساءة تجاه العون و الإحسان، و بالأولوية تدلّ على نفي الضمان.
2- التسالم: قد تحقّق التسالم على مدلول القاعدة بين الفقهاء، و لم نجد أحدا يخالف مفادها فالأمر متسالم عليه.
و لا يخفى أنّ قدر المتيقن و المستفاد من موارد القاعدة إنّما هو عدم الضمان على التالف (مقدمة للإحسان) الذي لم يكن أ
هما من التالف له (ذي المقدمة) و إلّا لا يعدّ إحسانا.
3- بناء العقلاء: قد استقرّ بناء العقلاء على أنّ الإحسان لا يناسب الإساءة (المؤاخذة و الضمان و غيرها)، و لا ريب في توافق العقلاء على قبح مؤاخذة من هو بصدد الإحسان، و بما أنّ ذلك البناء العقلائيّ لم يرد عنه الردع من الشريعة المقدّسة يصلح أن يكون مدركا متينا للقاعدة، فعلى ضوء هذه الأدلّة أصبحت القاعدة مسلّمة عند الفقهاء، و يكون مدلول القاعدة مستند الحكم عندهم، كما قال الشهيد رحمه اللّٰه تعليلا على عدم ضمان الوكيل عند الاختلاف مع الموكّل في رد المال و تلفه: فلأنه أمين و قد قبض المال لمصلحة المالك و كان محسنا محضا كالودعي «1».
فروع :
الأول: قال العلّامة الأصفهاني رحمه اللّٰه: فإنّ إمساك مال (الغير) لحفظه إلى أن يطلبه صاحبه إحسان إليه و ما على المحسنين من سبيل «2». فلا يكون على الممسك ضمان و لا يجب عليه رد المال إلى مالكه فورا.
الثاني: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: و لو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين، قيل: لا يضمن؛ لأنّ الحفر لذلك سائغ و هو حسن «3». و قال المحقق صاحب الجواهر و ذلك: لقاعدة الإحسان «4».
الثالث: إذا اتّجر البالغ العاقل في مال الأطفال و تحقق الخسران، لا يكون على المتّجر، و ذلك على أساس القاعدة، و توهم الخسران على المتّجر لهم بلا مبرّر كما قال المحقق صاحب الجواهر: أنه لا مجال للقول به و الخروج عن قاعدة الإحسان «5».
الرابع: قال المحقق الحلّي: من به سلعة (الغدّة)، إذا أمر بقطعها فمات، فلا دية له على القاطع «6». قال المحقق صاحب الجواهر و ذلك: للأصل و للإحسان «7».
تتمّة: قد تبين مما أسلفنا أن موضوع الحكم في القاعدة هو العمل الذي صدر بقصد الإحسان، و عليه إذا تواجد الإحسان نتيجة للاعتداء كان خارجا عن موضوع القاعدة، كما إذا تحقق إطفاء الحريق من الدار بواسطة هدم الجدار عدوانا. فلا يكون عندئذ إحسان موضوعا و حكما.
____________
(1) اللمعة الدمشقية: ج 4 كتاب الوكالة ص 386.
(2) حاشية المكاسب: ج 1 ص 86.
(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 254.
(4) جواهر الكلام: ج 43 ص 102.
(5) جواهر الكلام: ج 41 ص 670.
(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 192.
(7) جواهر الكلام: ج 15 ص 18.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
نقابة تمريض كربلاء تشيد بمستشفى الكفيل وتؤكّد أنّها بيئة تدريبية تمتلك معايير النجاح
|
|
|