أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016
![]()
التاريخ: 14-9-2016
![]()
التاريخ: 14-9-2016
![]()
التاريخ: 15-9-2016
![]() |
هي الحكم بملكية شئ لمن كان مسلطا عليه ومتصرفا فيه لدى الشك في الملكية. فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها الاستيلاء الخارجي والتسلط العرفي على ما يشك في كونه ملكا واقعا، ومحمولها الحكم بالملكية وترتيب آثارها شرعا، فإذا وجدنا زيدا مستوليا على عباءة يلبسها ويتصرف فيها حكمنا بان تلك العبائة ملكه وجاز شرائها منه والتصرف فيها باذنه. تنبيهان: الاول: ان الدليل على القاعدة هو بناء العقلاء على ذلك مع عدم ردع الشارع عنه، وقوله عليه السلام في خبر حفص: حين قال السائل أرأيت ان رأيت في يد رجل شيئا ايجوز ان اشهد انه له، قال نعم إلى ان قال، ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق وقوله في موثقة يعقوب: في متاع البيت المشترك بين الزوج والزوجة من استولى على شئ منه فهو له. الثاني: هل القاعدة امارة أو اصل فيه خلاف ومعنى اماريتها ان السلطنة والاستيلاء على الشيء من لوازم الملكية وآثارها بحسب الغالب، لان الغالب ان المستولي على الشئ والمتصرف فيه هو المالك ولو قد يتفق كونه غاصبا ونحوه فالاستيلاء كاشف ظنى عن الملكية كشف اللازم عن ملزومه والاثر عن مؤثره والشارع اتم كشفه الناقص وجعله طريقا إلى الملكية، فهى امارة موضوعية مصوبة لدى العقلاء ممضاة من جانب الشارع. ومعنى كونها اصلا ان الشارع لم يلاحظ جهة كشفها بل حكم بترتيب آثار الملكية تعبدا عند الشك فيها فتكون من الاصول المحرزة كالاستصحاب.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
عقد جلسة حوارية عن ضحايا جرائم التطرف ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ذاكرة الألم
|
|
|