المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مقارنة بين اقتصاد مجتمع المعرفة واقتصاد عصر الصناعة
صلة الأرحام في القرآن الكريم والحديث
2024-08-28
الجمع الأول للقرآن‏
29-04-2015
مكانة وسائل الاعلام في حياة الناس
2023-02-27
القرينة اللبيّة
13-9-2016
نبات الكلاديوم
2024-07-14


العلم الإجمالي في التدريجيّات  
  
535   08:47 صباحاً   التاريخ: 13-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 329.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف العين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016 1080
التاريخ: 23-6-2019 968
التاريخ: 13-9-2016 418
التاريخ: 13-9-2016 609

والمقصود منه أن تكون أطراف الجامع للعلم الإجمالي طوليّة بأن يكون الطرف الاوّل المحتمل انطباق الجامع عليه في الزمن الاوّل ويكون الطرف الثاني المحتمل انطباق الجامع عليه في الزمن الثاني وهكذا ، وذلك في مقابل العلم الإجمالي في الامور الدفعيّة العرضيّة والتي تكون معه أطراف الجامع التي يحتمل انطباقه على واحد منها في زمن واحد ، كالعلم بوجود النجاسة في أحد الإنائين ، فإنّ النجاسة ممّا يعلم انطباقها فعلا على واحد من هذين الإنائين الموجودين فعلا.

ومثال العلم الإجمالي في الامور التدريجيّة هو ما لو علمت المرأة بأنّها امّا أن تكون حائضا في هذا الوقت وامّا ان تكون حائضا غدا ، فطرفا العلم الإجمالي واقع كلّ واحد منهما في طول الآخر. ومعنى انعقاد العلم الإجمالي بأنّها حائض الآن أو غدا هو العلم بحرمة مكثها في المسجد اليوم أو غدا.

وباتّضاح المراد من العلم الإجمالي في التدريجيّات نقول : انّ مورد البحث هو ما لو كان أحد الأطراف مقيّدا بزمان متأخّر عن زمان الطرف الاول لو كان هو الواقع ، أو يكون مقيّدا بقيد زماني متأخّر عن زمان الطرف الاول.

ومثال الاوّل لو انعقد علم اجمالي بوجوب صلاة إمّا الآن أو يوم الجمعة بمعنى امّا أن تكون واجبة فعلا أو تكون مقيّدة بيوم الجمعة ، وهذا هو معنى تقيّد الطرف الآخر بزمان متأخّر وهو يوم الجمعة.

ومثال الثاني هو انعقاد علم اجمالي بوجوب اكرام زيد امّا الآن أو عند مجيء عمرو ، وعمرو لا يأتي إلاّ غدا ، فالطرف الآخر مقيّد بقيد زماني وهو مجيء عمرو الواقع في الزمان الاستقبالي.

وعلى كلا التقديرين فتارة يكون التكليف معلوم الفعليّة سواء كان متعلّقه فعليا أو استقباليّا ، وتارة يكون التكليف فعليّا على تقدير دون تقدير ، فعليّا تقدير انّ متعلّقه هو الطرف الأوّل مثلا فهو فعلي ، وعلى تقدير انّ متعلّقه هو الطرف الآخر فهو استقبالي.

ومثال الاول ما لو نذر المكلّف ان يصلّي لله عزّ وجل ركعتين إذا رزق ولدا ، فلو رزق ولدا فإنّ التكليف بوجوب الوفاء بالنذر يكون فعليا إلاّ انّه لو شكّ في انّ الواجب هو الإتيان بركعتين اليوم أو يوم الجمعة ـ بناء على امكان الواجب المعلّق ـ فهنا وان كان التكليف بوجوب الوفاء بالنذر فعليّا على أيّ تقدير إلاّ انّ الواجب مردّد بين الزمان الاول والزمان الثاني ، فالتدريجيّة إذن من جهة متعلّق التكليف المحرز تنجّزه.

والظاهر انّه لم يختلف أحد في منجّزية العلم الإجمالي في هذه الصورة وانّ المكلّف ملزم بالصلاة مرّتين الآن ويوم الجمعة ، وذلك للعلم بفعليّة التكليف والذي هو مناط المنجزيّة ولزوم الخروج عن العهدة عقلا.

ومثال الثاني ما لو علمت المرأة بحرمة مكثها في المسجد أمّا اليوم أو غدا ، وذلك لعلمها بتحيّضها إمّا اليوم أو غدا ، فهنا لا يكون التكليف بحرمة المكث فعليا على أيّ تقدير ، إذ انّه على تقدير انّ الواقع هو تحيّض المرأة غدا لا يكون التكليف فعليا في هذا اليوم ، وذلك لأنّ حرمة المكث في المسجد منوط بتحيّضها والمفترض انّ الواقع هو تحيّضها غدا ، ففعليّة التكليف بحرمة المكث ليست ثابتة على أيّ تقدير بل هي على تقدير دون تقدير.

ويمكن تشقيق هذا الفرض الى صورتين :

الصورة الاولى : ان يفترض انّ التكليف وان لم يكن فعليا لو كان الواقع هو الطرف الاستقبالي إلاّ انّ ملاكه ثابت من الآن ، كما لو افترضنا استحالة الواجب المعلّق ، وعليه تتأخر فعلية التكليف الى زمان الواجب.

ومثاله : لو علم المكلّف اجمالا بوجوب الوفاء بالنذر إمّا الآن أو غدا مع افتراض انّ الواقع لو كان هو الطرف الثاني لما كانت الفعليّة متحقّقة في هذا اليوم ، وذلك لاستحالة الواجب المعلّق وانّ الواجب يستحيل تأخّره عن زمان الوجوب إلاّ انّ الوجوب وان افترضنا تأخّر فعليّته لكنّ ملاكه موجود الآن ، أي من حين ان رزقه الله تعالى ولدا.

ومثال آخر : لو علم المكلّف انّه سيقدم اليه شراب محرم الآن أو غدا ، فعلى فرض انّ المحرّم هو الشراب الذي سيقدم اليه غدا فإنّ فعليّة التكليف لا تكون متحقّقة في هذا الوقت إلاّ انّه نعلم بأنّ ملاك التكليف متحقّق من الآن وان كانت فعليّته متأخّرة الى حين تقديم الشراب له غدا.

الصورة الثانية : هو افتراض عدم فعليّة التكليف لو كان الواقع هو الطرف الاستقبالي كما انّ ملاكه لا يتحقّق إلاّ حين تحقّق الفعليّة للتكليف ، فكل من الفعليّة والملاك متأخران لو كان الطرف الواقعي هو الطرف الاستقبالي.

ومثاله ما لو علم المكلّف بوجوب صلاة إمّا الآن وامّا عند كسوف الشمس ، فهنا لا تكون الفعليّة متحقّقة من الآن لو كان الواقع هو الطرف الاستقبالي ، كما انّ الملاك لا يكون متحقّقا من الآن لو كان الطرف الواقعي هو الطرف الاستقبالي.

وباتّضاح هاتين الصورتين للفرضيّة الثانية نقول : انّه وقع النزاع بينهم في هذه الفرضيّة بصورتيها ، فذهب الشيخ الأنصاري رحمه‌ الله إلى المنجّزيّة في الصورة الاولى دون الثانية ، وذهب صاحب الكفاية رحمه ‌الله الى عدم المنجّزية مطلقا في الصورتين ، وذهب السيّد الخوئي والمحقّق النائيني رحمهما الله الى المنجّزية في الصورتين ، وبيان ذلك خارج عن الغرض.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.