المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



التقسيمات الأوليّة والثانويّة للواجب  
  
381   11:50 صباحاً   التاريخ: 10-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 563.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016 315
التاريخ: 10-9-2016 387
التاريخ: 10-9-2016 292
التاريخ: 10-9-2016 1008

قلنا إنّ المراد من الواجب هو متعلّق الحكم ( الوجوب ) ، وعليه تكون تقسيمات الواجب هي تقسيمات لمتعلّق الحكم.

ومتعلّق الحكم تارة يلاحظ بقطع النظر عن الحكم المتعلّق به ، وتارة يلاحظ بالإضافة إلى الحكم، فإذا كان المتعلّق ملحوظا في ذاته بقطع النظر عن الحكم فإنّ له تقسيمات بحسب الإمكان العقلي ، هذه التقسيمات يعبّر عنها بالتقسيمات الأوليّة.

وإذا لوحظ المتعلّق بالإضافة إلى الحكم فإنّ له تقسيمات أخرى تلحقه بسبب تعلّقه بالحكم، هذه التقسيمات يعبّر عنها بالتقسيمات الثانويّة.

فالصلاة مثلا والتي يمكن أن تكون متعلّقا للوجوب تارة تلحظ في نفسها وبقطع النظر عن الوجوب وحينئذ يمكن تقسيمها ثبوتا بمجموعة من التقسيمات أي يمكن للعقل أن يفترض لها حالات وأفرادا متعدّدة.

كأن تقسّم الصلاة إلى صلاة بطهارة وصلاة دون طهارة وإلى صلاة في المسجد وصلاة في الحمّام وصلاة في الصحراء كما يمكن تقسيمها إلى صلاة واجدة للسورة وصلاة فاقدة لها وإلى صلاة واجدة للاستقبال وصلاة دون استقبال وهكذا.

وتلاحظون أنّ هذه التقسيمات يمكن افتراضها حتّى لو لم يثبت الوجوب للصلاة بل حتّى لو لم يكن ثمّة شريعة. ولذلك يعبّر عن هذه التقسيمات بالتقسيمات الأوليّة وذلك لأنّ هذه التقسيمات نشأت عن ملاحظة المتعلّق في نفسه ، فهي ثابتة له بالنظر إلى ذاته.

وأمّا إذا لوحظت الصلاة باعتبارها متعلّقا للوجوب ( الحكم ) فحينئذ يمكن تقسيمها ثبوتا إلى تقسيمات أخرى ، أي يمكن للعقل أن يفترض لها تقسيمات لوحظ فيها ثبوت الوجوب لها.

فمثلا يمكن تقسيم الصلاة بهذا اللحاظ إلى صلاة بقصد الأمر ( الوجوب ) وصلاة دون قصد الأمر ، كما يمكن تقسيمها إلى صلاة معلومة الوجوب وصلاة مجهولة الوجوب.

وتلاحظون أنّ مثل هذه التقسيمات لا تتعقّل دون افتراض ثبوت الوجوب للصلاة ، فلا يمكن تقسيم الصلاة إلى صلاة بقصد الوجوب وصلاة دون قصد الوجوب إلاّ حين افتراض كون الصلاة واجبة ، وهكذا الحال في التقسيم الثاني إذ أنّ العلم بوجوب الصلاة أو الجهل به فرع افتراض الوجوب في مرحلة سابقة

 

على التقسيم ، لذلك يعبّر عن هذه التقسيمات بالتقسيمات الثانويّة لأنّها تلحق المتعلّق حين يلاحظ بالإضافة إلى الوجوب.

ثمّ إنّ التقسيمات الأوليّة والثانويّة يمكن لحوقها بموضوع الحكم أيضا ، فحين يلاحظ بقطع النظر عن الحكم تكون التقسيمات المفترضة له تقسيمات أوّليّة ، وحين يلاحظ بالإضافة إلى الحكم تكون التقسيمات المفترضة ثبوتا له تقسيمات ثانويّة.

فالإنسان حين يلاحظ بقطع النظر عن وجوب الصلاة عليه يمكن تقسيمه إلى بالغ وغير بالغ ، وعاقل وغير عاقل ، ويمكن تقسيمه إلى ذكر وأنثى ، وإلى عربي وأعجمي ، وهذه هي التقسيمات الأوّليّة لموضوع الحكم.

وحين يلاحظ الإنسان بالإضافة إلى وجوب الصلاة عليه يمكن تقسيمه إلى العالم بالحكم ، والجاهل به ويمكن تقسيمه إلى القاصد للوجوب وغير القاصد له.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.