أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016
1004
التاريخ: 12-6-2019
798
التاريخ: 10-9-2016
581
التاريخ: 10-9-2016
502
|
التجرّي هو العمل على خلاف ما قامت الحجة على تنجّزه ، على ان يكون المتنجّز بالحجة غير مطابق للواقع وإلاّ فلو طابق الواقع لكان معصية ، فالفرق بين المعصية والتجرّي انّما هو من حيث مطابقة المتنجّز بالحجة للواقع وعدم مطابقته ، ففي ظرف المطابقة يكون الفعل المنافي لما عليه الحجة معصية وفي ظرف عدم المطابقة للواقع يكون الفعل المنافي للحجة تجرّيا.
وبهذا اتضح انّ التجرّي لا يختص بمورد مخالفة ما يقتضيه القطع ، فهو وان كان أجلى مصاديق التجرّي إلاّ انّ التجرّي لا يختص به بل يشمل مخالفة كل حكم قام الدليل على تنجّزه على المكلف ، ومن هنا لو خالف المكلّف ما تقتضيه الامارة المعتبرة أو ما يقتضيه الاستصحاب مثلا أو الاشتغال أو أجرى البراءة عن الحكم الإلزامي قبل الفحص فإنّه حينئذ يكون متجريا لو اتفق عدم مطابقة هذه الحجج للواقع.
ثم انّ هنا أمرا لا بدّ من التنبيه عليه ليتحرّر معنى التجرّي أكثر ، وهو انّ القطع أو الظن المعتبر انما يكونان قواما لتحقق التجرّي لو انكشف الخلاف انما يكونان كذلك لو لوحظا على انّهما طريقان لإحراز الواقع ، بمعنى انّ القطع مثلا لم يكن سوى كاشف عن الواقع وهكذا الظن ، أما لو كان القطع ـ أو الظن ـ موضوعيا بمعنى أخذه موضوعا أو جزء موضوع للحكم
بحيث يكون مساهما في توليد الحكم لا الكشف عنه ـ كما هو في القطع الطريقي ـ فإنّ التجرّي لا يكون حينئذ متصورا حتى مع انكشاف منافاة القطع للواقع.
فلو قال المولى : إذا قطعت بأن هذا الحكم ليس شرعيا فيحرم عليك اسناده للشارع ، فلو قطع المكلف بذلك ومع ذلك أسند الحكم للشارع فإنّه يكون عاصيا حتى لو انكشف انّ هذا الحكم مطابقا للواقع ، فإن مطابقته للواقع لا ينفي عن المكلّف المعصية ويصيّره متجريا ، وذلك لأن حرمة الإسناد انّما هي مترتبة على القطع وهو متحقق وجدانا كما هو الفرض وعليه تكون حرمة الاسناد ثابتة واقعا وعدم مطابقة المقطوع للواقع لا ينفي موضوعية القطع للحرمة ، وهكذا الكلام في الظن اذا كان موضوعيا.
وبهذا اتضح انّ القطع الموضوعي والظن الموضوعي وكذلك الاحتمال الموضوعي مما يترتب على مخالفتهما المعصية حتى لو لم يكن متعلقها مطابقا للواقع ، فالتجري انما يتصور في القطع والظن الطريقيين.
ثم انّ هنا حالة وقع الكلام في انّها داخلة تحت عنوان التجرّي أو انّها خارجة عنه. وهذه الحالة هي ما لو قامت الامارة أو المؤمن الشرعي على اباحة شيء فمن الواضح انحفاظ احتمال منافاة الاباحة للواقع فلو انّ المكلّف ارتكب هذا الفعل برجاء ان يكون حراما واقعا ، اي انّ الدافع من ارتكاب الفعل المباح ظاهرا هو رجاء ان يكون محرما في نفس الأمر والواقع.
مثلا : لو قامت البينة على انّ هذا المائع خلّ فشربه المكلّف برجاء أن يكون خمرا ، فهل انّ هذا المكلّف الجسور على المولى جلّ وعلا يعدّ متجريا وانّ الفعل الذي ارتكبه متجري به أو لا؟
ذهب المحقق النائيني رحمه الله الى انّ هذا المكلّف متجر ، ومن هنا يكون مشمولا للأحكام المترتبة على المتجري ، وعلّق السيد الصدر رحمه الله على دعوى المحقق النائيني رحمه الله بأنّ التجرّي اذا كان بالإضافة الى نفس الفعل فدعوى المحقق النائيني رحمه الله ليست تامة ، وذلك لافتراض انّ الفعل الذي ارتكبه مؤمّن عنه شرعا ، وان كان التجرّي بلحاظ ما عليه المكلّف من خبث نفساني من حيث رغبته فيما يسخط المولى جلّ وعلا يكون ما أفاده المحقق النائيني تاما ويكون المكلف في الفرض متجريا على حدود الحق المولوي والمقتضي لعدم التعرّض لإسخاط وانتهاك حرمة المولى جلّ وعلا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|