أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016
1699
التاريخ: 5-9-2016
1063
التاريخ: 5-9-2016
1083
التاريخ: 5-9-2016
2671
|
من المقرر فقهيا ان اسناد حكم إلى الشارع بدون علم غير جائز، وعلى هذا الاساس فاذا قام على الحكم دليل وكان الدليل قطعيا، فلا شك في جواز اسناد مؤداه إلى الشارع لأنه اسناد بعلم.
واما اذا كان الدليل غير قطعي كما في الأمارة التي قد جعل الشارع لها الحجية وأمر باتباعها فهل يجوز هنا اسناد الحكم إلى الشارع ؟ لا ريب في جواز اسناد نفس الحجية والحكم الظاهري إلى الشارع لأنه معلوم وجدانا.
واما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الأمارة فقد يقال: إن اسناده غير جائز لأنه لا يزال غير معلوم، ومجرد جعل الحجية للأمارة لا يبرر الاسناد بدون علم، وانما يجعلها منجزة ومعذرة من الوجهة العملية.
وقد يقال إن هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الامارة مقام القطع الموضوعي، لان القطع أخذ موضوعا لجواز اسناد الحكم إلى المولى، فاذا استفيدت من دليل الحجية تلك العناية الاضافية التي تقوم الأمارة بموجبها مقام القطع الموضوعي، ترتب عليها جواز اسناد مؤدى الامارة إلى الشارع وإلا فلا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|