المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

Divisor Function
14-8-2020
شكل وهندام المذيع
11/9/2022
معنى كلمة فزع
27-8-2022
معنى كلمة حوت‌
10-12-2015
بعثة رسول الله (صلى الله عليه واله) علياً إلى اليمن
تحويل الزخم – الطاقة – الكتلة – القوة
25-4-2016


موضوع علم الاصول  
  
827   08:04 صباحاً   التاريخ: 5-9-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 13.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-9-2016 1224
التاريخ: 4-9-2016 485
التاريخ: 4-9-2016 776
التاريخ: 2-9-2016 556

موضوع علم الاصول، كما تقدم في الحلقة السابقة " الادلة المشتركة في الاستدلال الفقهي "، والبحث الاصولي يدور دائما حول دليليتها، وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه، أدى إلى التشكك في ضرورة ان يكون لكل علم موضوع، ووقع ذلك موضعا لبحث، فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم، بدليلين:

احدهما: ان التمايز بين العلوم بالموضوعات بمعنى ان استقلال علم النحو عن علم الطب، انما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع الآخر، فلابد من افتراض الموضوع لكل علم، وهذا الدليل اشبه بالمصادرة لان كون التمايز بين العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم، والا تعين ان يكون التمييز قائما على أساس آخر كالغرض.

والآخر: ان التمايز بين العلوم ان كان بالموضوع فلابد من موضوع لكل علم إذن، لكي يحصل التمايز، وان كان بالغرض على اساس ان لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر، فحيث ان الغرض من كل علم واحد والواحد لا يصدر الا من واحد، فلابد من افتراض مؤثر واحد في ذلك الغرض.

ولما كانت مسائل العلم متعددة ومتغايرة، فيستحيل أن تكون هي المؤثرة بما هي كثيرة في ذلك الغرض الواحد، بل يتعين أن تكون مؤثرة بما هي مصاديق لأمر واحد، وهذا يعني فرض قضية كلية تكون بموضوعها جامعة بين الموضوعات، وبمحمولها جامعة بين المحمولات للمسائل. وهذه القضية الكلية هي المؤثرة، وبذلك يثبت ان لكل علم موضوعا، وهو موضوع تلك القضية الكلية فيه.

وقد أجيب على ذلك، بأن الواحد على ثلاثة اقسام: واحد بالشخص، وواحد بالنوع، وهو الجامع الذاتي لأفراده، وواحد بالعنوان وهو الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة، واستحالة صدور الواحد من الكثير تختص بالأول، والغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصية بل نوعية أو عنوانية، فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام.

وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم، بل قد يبرهن على عدمه، بان بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود، وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم، وتنتسب موضوعات مسائله، إلى مقولات ماهوية وأجناس متباينة، كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارة، والترك أخرى، والوضع تارة والكيف اخرى، فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله؟.

وعلى هذا الاساس استساغوا أن لا يكون لعلم الاصول موضوع، غير أنك عرفت ان لعلم الاصول موضوعا كليا على ما تقدم.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.