المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
Stratification
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28

ADSORPTION PROCESS
9-5-2016
المخاطر التى نتجت عن مواد كيميائية نتيجة النقل – الصناعة – الاستخدام
6-3-2016
البقة الخضراء Green stink bug
2-4-2018
مواد العلف الخشنة للأبقار
2024-10-29
نـموذج فـيدلـر المـوقـفي للقـيـادة Fiedlers Contingency
19-10-2021
Josif Zakharovich Shtokalo
20-8-2017


مقدار ما يثبت بدليل الحجية  
  
628   07:56 صباحاً   التاريخ: 5-9-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 48.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016 488
التاريخ: 18-8-2016 1253
التاريخ: 2-9-2016 559
التاريخ: 2-9-2016 1602

كلما كان الطريق حجة ثبت به مدلوله المطابقي، واما المدلول الالتزامي فيثبت في حالتين بدون شك وهما:

أولا: فيما اذا كان الدليل قطعيا.

وثانيا: فيما إذا كان الدليل على الحجية يرتب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على السواء، كما اذا قام الدليل على حجية عنوان الخبر وقلنا: إن كلا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية مصداق لهذا العنوان. واما في غير هاتين الحالتين فقد يقع الاشكال، وكما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيته، فانه ليس قطعيا، كما ان دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا. فقد يقال: إن امثال دليل حجية الظهور لا تقتضي بنفسها الا اثبات المدلول المطابقي ما لم تقم قرينة خاصة على اسراء الحجية إلى الدلالات الالتزامية ايضا.

ولكن المعروف بين العلماء التفصيل بين الامارات والاصول، فكل ما قام دليل على حجيته من باب الامارية ثبتت به مدلولاته الالتزامية ايضا، ويقال حينئذ: إن مثبتاته حجة، وكل ما قام دليل على حجيته بوصفه اصلا عمليا فلا يكون مثبتاته حجة، بل لا يتعدى فيه من اثبات المدلول المطابقي الا إذا قامت قرينة خاصة في دليل الحجية على ذلك.

وقد فسر المحقق النائيني ذلك - على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية في الامارات - بان دليل الحجية يجعل الامارة علما فيترتب على ذلك كل آثار العلم، ومن الواضح ان من شؤون العلم بشيء العلم بلوازمه، ولكن ادلة الحجية في باب الاصول ليس مفادها إلا التعبد بالجري العملي على وفق الاصل، فيتحدد الجري بمقدار مؤدي الاصل، ولا يشمل الجري العملي على طبق اللوازم الا مع قيام قرينة.

واعترض السيد الاستاذ على ذلك بان دليل الاحجية في باب الامارات، وان كان يجعل الامارة علما، ولكنه علم تعبدي جعلي، والعلم الجعلي يتقدر بمقدار الجعل، فدعوى ان العلم بالمؤدى يستدعي العلم بلوازمه، انما تصدق على العلم الوجداني لا العلم الجعلي، ومن هنا ذهب إلى ان الاصل في الامارات ايضا عدم حجية مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية، وان مجرد جعل شئ حجة من باب الأمارية لا يكفي لإثبات حجيته في المدلول الالتزامي.

والصحيح ما عليه المشهور من ان دليل الحجية في باب الامارات يقتضي حجية الامارة في مدلولاتها الالتزامية ايضا، ولكن ليس ذلك على اساس ما ذكره المحقق النائيني من تفسير، فانه فسر ذلك بنحو يتناسب مع مبناه في التمييز بين الامارات والاصول، وقد مر بنا سابقا انه قدس الله روحه يميز بين الامارات والاصول بنوع المجعول والمنشأ في أدلة حجيتها، فضابط الامارة عنده كون مفاد دليل حجيتها جعل الطريقية والعلمية، وضابط الاصل كون دليله خاليا من هذا المفاد، وعلى هذا الاساس أراد أن يفسر حجية مثبتات الامارات بنفس النكتة التي تميزها عنده عن الاصول، اي نكتة جعل الطريقية، مع اننا عرفنا سابقا ان هذا ليس هو جوهر الفرق بين الامارات والاصول، وانما هو فرق في مقام الصياغة والانشاء، ويكون تعبيرا عن فرق جوهري أعمق، وهو ان جعل الحكم الظاهري على طبق الامارة بملاك الاهمية الناشئة من قوة الاحتمال، وجعل الحكم الظاهري على طبق الاصل بملاك الاهمية الناشئة من قوة المحتمل، فكلما جعل الشارع شيئا حجة بملاك الاهمية الناشئة من قوة الاحتمال كان امارة. سواء كان جعله حجة بلسان انه علم او بلسان الامر بالجري على وفقه، وإذا اتضحت النكتة الحقيقية التي تميز الامارة، امكننا ان نستنتج ان مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية حجة على القاعدة، لان ملاك الحجية فيها حيثية الكشف التكويني في الامارة الموجبة لتعيين الاهمية وفقا لها، وهذه الحيثية نسبتها إلى المدلول المطابقي، والمداليل الالتزامية نسبة واحدة، فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجية ما دامت الحيثية المذكورة هي تمام الملاك في جعل الحجية كما هو معنى الامارية، وهذا يعني انا كلما استظهرنا الامارية من دليل الحجية كما هو معنى الامارية، وهذا يعني انا كلما استظهرنا الامارية من دليل الحجية، كفى ذلك في البناء على حجية مثبتاتها بلا حاجة إلى قرينة خاصة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.