أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
488
التاريخ: 18-8-2016
1253
التاريخ: 2-9-2016
559
التاريخ: 2-9-2016
1602
|
كلما كان الطريق حجة ثبت به مدلوله المطابقي، واما المدلول الالتزامي فيثبت في حالتين بدون شك وهما:
أولا: فيما اذا كان الدليل قطعيا.
وثانيا: فيما إذا كان الدليل على الحجية يرتب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على السواء، كما اذا قام الدليل على حجية عنوان الخبر وقلنا: إن كلا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية مصداق لهذا العنوان. واما في غير هاتين الحالتين فقد يقع الاشكال، وكما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيته، فانه ليس قطعيا، كما ان دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا. فقد يقال: إن امثال دليل حجية الظهور لا تقتضي بنفسها الا اثبات المدلول المطابقي ما لم تقم قرينة خاصة على اسراء الحجية إلى الدلالات الالتزامية ايضا.
ولكن المعروف بين العلماء التفصيل بين الامارات والاصول، فكل ما قام دليل على حجيته من باب الامارية ثبتت به مدلولاته الالتزامية ايضا، ويقال حينئذ: إن مثبتاته حجة، وكل ما قام دليل على حجيته بوصفه اصلا عمليا فلا يكون مثبتاته حجة، بل لا يتعدى فيه من اثبات المدلول المطابقي الا إذا قامت قرينة خاصة في دليل الحجية على ذلك.
وقد فسر المحقق النائيني ذلك - على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية في الامارات - بان دليل الحجية يجعل الامارة علما فيترتب على ذلك كل آثار العلم، ومن الواضح ان من شؤون العلم بشيء العلم بلوازمه، ولكن ادلة الحجية في باب الاصول ليس مفادها إلا التعبد بالجري العملي على وفق الاصل، فيتحدد الجري بمقدار مؤدي الاصل، ولا يشمل الجري العملي على طبق اللوازم الا مع قيام قرينة.
واعترض السيد الاستاذ على ذلك بان دليل الاحجية في باب الامارات، وان كان يجعل الامارة علما، ولكنه علم تعبدي جعلي، والعلم الجعلي يتقدر بمقدار الجعل، فدعوى ان العلم بالمؤدى يستدعي العلم بلوازمه، انما تصدق على العلم الوجداني لا العلم الجعلي، ومن هنا ذهب إلى ان الاصل في الامارات ايضا عدم حجية مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية، وان مجرد جعل شئ حجة من باب الأمارية لا يكفي لإثبات حجيته في المدلول الالتزامي.
والصحيح ما عليه المشهور من ان دليل الحجية في باب الامارات يقتضي حجية الامارة في مدلولاتها الالتزامية ايضا، ولكن ليس ذلك على اساس ما ذكره المحقق النائيني من تفسير، فانه فسر ذلك بنحو يتناسب مع مبناه في التمييز بين الامارات والاصول، وقد مر بنا سابقا انه قدس الله روحه يميز بين الامارات والاصول بنوع المجعول والمنشأ في أدلة حجيتها، فضابط الامارة عنده كون مفاد دليل حجيتها جعل الطريقية والعلمية، وضابط الاصل كون دليله خاليا من هذا المفاد، وعلى هذا الاساس أراد أن يفسر حجية مثبتات الامارات بنفس النكتة التي تميزها عنده عن الاصول، اي نكتة جعل الطريقية، مع اننا عرفنا سابقا ان هذا ليس هو جوهر الفرق بين الامارات والاصول، وانما هو فرق في مقام الصياغة والانشاء، ويكون تعبيرا عن فرق جوهري أعمق، وهو ان جعل الحكم الظاهري على طبق الامارة بملاك الاهمية الناشئة من قوة الاحتمال، وجعل الحكم الظاهري على طبق الاصل بملاك الاهمية الناشئة من قوة المحتمل، فكلما جعل الشارع شيئا حجة بملاك الاهمية الناشئة من قوة الاحتمال كان امارة. سواء كان جعله حجة بلسان انه علم او بلسان الامر بالجري على وفقه، وإذا اتضحت النكتة الحقيقية التي تميز الامارة، امكننا ان نستنتج ان مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية حجة على القاعدة، لان ملاك الحجية فيها حيثية الكشف التكويني في الامارة الموجبة لتعيين الاهمية وفقا لها، وهذه الحيثية نسبتها إلى المدلول المطابقي، والمداليل الالتزامية نسبة واحدة، فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجية ما دامت الحيثية المذكورة هي تمام الملاك في جعل الحجية كما هو معنى الامارية، وهذا يعني انا كلما استظهرنا الامارية من دليل الحجية كما هو معنى الامارية، وهذا يعني انا كلما استظهرنا الامارية من دليل الحجية، كفى ذلك في البناء على حجية مثبتاتها بلا حاجة إلى قرينة خاصة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|