المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تركيب الكريات Spherulites
2023-10-09
سدّ الثغرة
27-3-2019
ما هو حسن الجوار؟
2023-09-06
الأضرار الاقتصادية والمالية لشرب الخمر
2023-11-23
الاهمية الاقتصادية واستعمالات التنباك Tunback
2023-06-27
You were there too
28/9/2022


شمول الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين  
  
1447   10:41 صباحاً   التاريخ: 31-8-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ص 458.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

[هل] أن الخطابات الشفاهية شاملة للغائبين عن مجلس الخطاب بل المعدومين أيضا أم لا؟، وجهان. ذهب إلى كل طرف فريق.

وتوضيح الكلام يقتضي أولا أن يقال: إن محط البحث ظاهرا الخطابات المشتملة على أداتها حرفا أو هيئة. وإلا ففي الخطاب الكلامي مع فرض اشتماله على ثبوت حكم كلي شامل لكلية المكلفين بل ربما يصرح فيه لخصوص الغائبين بل والمعدومين كقوله: يجب على عامة الناس كذا أو على الغائبين والمعدومين منهم كذا مجال لتوهم عدم شمول الحكم للغائبين بل المعدومين أيضا غاية الأمر بواسطة تقييد الخطاب بالقدرة بنحو شرحناه في الواجب المشروط لا يكاد تطبيق الخطاب في موردهم الا بالنسبة إلى القادرين منهم. وبعد ما اتضح ذلك فنقول في محل الكلام بأنه: ربما يتوهم شمول مثل قوله يا أيها الناس أو مثل قوموا أو صوموا مثلا للغائبين - قادرين منهم أو عاجزين - بل المعدومين أيضا بتوهم أن أدوات الخطاب حرفا أو هيئة أو غيرهما موضوعة للخطابات الايقاعية لا الحقيقية، ولا قصور في الايقاعات منها للشمول بالنسبة إلى غير من حضر، [فكانت هذه] الخطابات نظير: اعلم وافهم المعمولة في المكاتبات المعلوم عدم القصد بها الخطاب إلى طائفة بل المقصود فيها [يشمل] الغائبين بل المعدومين. مضافا إلى أنه بعد تسليم كونها [خطابات] حقيقية غاية الأمر قصور الخطاب عن الشمول لغير الحاضر وذلك لا ينافي مع الأخذ بعموم العنوان الذي [دخلت] عليه هذه الأداة مثل الذين آمنوا [و] أمثاله، نظير التشبث بإطلاق المادة مع قصور الهيئة في الأوامر عن الشمول لغير القادر. هذا مع امكان دعوى اخرى بأنه مع فرض ظهور الخطابات في الخطاب الحقيقي أدعي ما لا يصلح للخطاب الحقيقي بمنزلة ما يصلح كادعاء كون الجبل ذا شعور ويخاطب إياه بقوله: أيا جبلي نعمان بالله خليا وحينئذ يكون الخطاب ب‍ صوموا نظير اعلموا في الكتب أيضا عاما لجميع الناس بضميمة الدعوى المزبورة. هذا ولكن لا يخفى ما في جميع هذه الوجوه:

أما الأول: فبأن مجرد وضع الأداة للخطاب الايقاعي لا ينافي سوقها في مقام الجد بخطابه نظير سائر الأدوات من لام الإقرار أو هيئته وأداة التمني والترجي وأمثالها، فجميع هذه الأدوات وان كانت موضوعه للمعاني الايقاعية إلا أن ظهورها السياقي استقر في الجد بإبراز المعاني المزبورة حقيقة كما لا يخفى. وأما الثاني - فمضافا [إلى كونه] أخص من المدعى، إذ [لا يشمل] هذا الوجه مالا يكون في طي الأداة عنوان عام بل الخطاب بالهيئة أو أداته - ككاف الخطاب - بنفسهما حاكيان عن الموضوع - إن اللفظ الحاكي عن الموضوع إذا وقع في طي هيئة قاصرة عن الشمول لمصداق يستحيل أن يحكي بأزيد من الدائرة الواقعة في طي الهيئة: لاستحالة أو سعية دائرة الموضوع لبا عن حكمه. نعم بالنسبة إلى مقتضيات الحكم وان كان قابلا لأوسعية الموضوع عن دائرة حكمه الفعلي ولكن مع اقترانه بمثل هذه الهيئة القاصرة عن الشمول للعاجز لا يبقى للمادة المقرونة بها ظهور في الشمول له حتى من حيث مقتضيات الحكم بملاحظة اتصال المادة بمثل هذه الهيئة القاصرة الصالحة للقرينية. وتوهم ان الهيئة قاصرة عن الشمول من جهة اقتضاء فعلية التكليف، وأما من حيث دلالتها على المقتضي فلا قصور في اقتضائها أوسعية دائرة المصلحة عن دائرة فعلية التكليف فلا يمنع عن الأخذ بإطلاق المادة بل الهيئة حنيئذ في هذا المقام. مدفوع بأن اقتضاء الهيئة للمصلحة إنما هو بتبع اقتضائه فعلية التكليف، وكيف يمكن اقتضاؤه أوسعية دائرة المصلحة عن فعليته، غاية الأمر لا يدل أيضا على ضيق دائرة المصلحة لا أنه يدل على [سعتها]، فإذا كانت الهيئة المزبورة قاصرة عن الدلالة على السعة فمع [اقترانها] بالمادة كانت من باب اتصال المادة بما يصلح للقرينة وإن لم يكن بقرينة وهذا المقدار، يكفي لمنع ظهور المادة في الاطلاق، ولذلك أعرضنا عن هذا الوجه في وجه الأخذ بإطلاق الأوامر لاستكشاف المصلحة في حق العاجز والتزمنا بظهور الهيئة أيضا في الاطلاق [المجرد] قابلية المحل من جهة القدرة ما لم [تقم] قرينة خارجية على عدم القدرة وهذا أيضا لو بنينا على جواز التمسك عند الشك في مصداق المخصص اللبي, وإلا فعلى المختار فلا مجال للتمسك بإطلاق الخطاب أيضا، بل لابد من إجراء حكم القدرة عند الشك به من طريق آخر - كما شرحنا في طي الواجب المشروط في مقدمة الواجب -.

وعلى أي حال لا يجري هذا الوجه في المقام إذ الهيئة بنفسها ظاهرة في المخاطبين ولا دلالة لها على أوسعية مدلول الهيئة عن خصوص الخطاب كي يكون تخصيصها به بدليل منفصل كما هو الشأن في هيئة الأوامر بالنسبة إلى القدرة، وحينئذ فعلى فرض جواز التمسك بالإطلاق في المخصصات اللبية أيضا لا مجال للتشبث بإطلاق الهيئة في المقام ومع عدم جواز التمسك به لا يبقى مجال التمسك بإطلاق خصوص المادة لاتصالها بما يصلح للقرينية.

وأضعف من هذا الوجه الوجه الأخير إذ الادعاء والعناية المزبورة [بنفسها] على خلاف القاعدة فنحتاج إلى قرينة صريحة في مثله، كما ناسب القرينة المزبورة في الخطاب بالجبل، فمع عدم وجود قرينة في المقام لا مجال لرفع اليد عن الظهور في كون التطبيق أيضا حقيقيا لا ادعائيا وهذا الظهور أيضا من الظهورات السياقية. نعم في المقام شيء آخر ربما أمكن التشبث بإطلاق الخطاب في المقام دون باب الأوامر بالنسبة للقدرة وهو ان كون [المخاطبة] وحضوره مجلس الخطاب ربما يكون من القيود المغفول عنها غالبا في الحكم وفي مثل هذه القيود لابد للمولى التنبيه على دخلها في حكمه ومع عدم التنبيه على ذلك يؤخذ بإطلاق العنوان المأخوذ في طي الأداة. نعم لو لم يكن في البين عنوان عام في طي أداة الخطاب بل كان الحاكي عن الموضوع نفس أداته ككاف الخطاب أو هيئة الأمر ك‍ صوموا وقوموا مثلا لا يبقى حينئذ مجال للتشبث بمثله لإثبات الحكم للغائبين لعدم اطلاق يشملهم. نعم حينئذ أمكن دعوى أن قيد حضور المجلس بعد ما كان مغفولا عنه فلا يعتنى بهذا الاحتمال في وجه اختصاص الحكم بهم، فيبقى احتمال دخل قيد آخر ولو مثل دخل زمان حضور الامام فيه وبالنسبة إلى مثل هذا القيد وان لم يكن اطلاق يشمل الحكم لنا ولكن أمكن دعوى، [الاطلاق المقامي لا اللفظي هذا مع أنه امكن دعوى] أن الاداة الحاكية عن الذات في الحاضرين في المجلس لها اطلاق بالنسبة إليهم على، وجه لنا أن نتمسك به لإثبات عدم دخل قيد آخر في حق الحاضرين، وبمثل ذلك يحرز موضوع قاعدة الاشتراك من اتحاد الصنف.

نعم لو بنينا على عدم حجية الخطاب لغير من قصد إفهامه أشكل لنا التمسك بإطلاق الموضوع في حق الحاضرين فلا مجرى حينئذ لقاعدة الاشتراك أيضا. والعجب حينئذ ممن توهم بأن لازم اختصاص الخطاب بالحاضرين عدم جواز التمسك بإطلاقه ولو بنينا على حجية الاطلاق لغير من قصد إذ ذلك صحيح في مقام عدم إثبات الحكم لنا بنفس اطلاق خطابهم، وأما في تمسكنا لإثبات الاطلاق في حق الحاضرين فلا قصور للتشبث به ويحرز به موضوع قاعدة الاشتراك وعليه فعمدة المانع عن هذه الجهة توهم اختصاص الحجية بمن قصد ليس إلا. فتدبر.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.