أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2016
779
التاريخ: 3-8-2016
865
التاريخ: 26-8-2016
706
التاريخ: 25-8-2016
711
|
لا شك في التنافي والتضاد بين الاحكام التكليفية الواقعية كما تقدم، وهذا التنافي إنما يتحقق إذا كان المتعلق واحدا، فوجوب الصلاة ينافي حرمتها، ولا ينافي حرمة النظر إلى الاجنبية، لان الصلاة والنظر امران متغايران، وان كانا قد يوجدان في وقت واحد وفي موقف واحد، فلا محذور في ان يكون احدهما حراما والآخر واجبا.
وهناك حالتان يقع البحث في انهما هل تلحقان بفرض وحدة المتعلق او تعدده.
الحالة الاولى: فيما اذا كان الوجوب متعلقا بالطبيعي على نحو صرف الوجود والاطلاق البدلي والحرمة متعلقة بحصة من حصص ذلك الطبيعي، كما في (صل) و (لا تصل في الحمام) مثلا، فان الحصة والطبيعي باعتبار وحدتهما الذاتية قد يقال: ان المتعلق واحد فيستحيل ان يتعلق الوجوب بالطبيعي والحرمة بالحصة، وباعتبار تغايرهما بالإطلاق والتقييد قد يقال: بانه لا محذور في وجوب الطبيعي وحرمة الحصة.
والتحقيق ان وجوب الطبيعي يستدعي التخيير العقلي في مقام الامتثال بين حصصه وافراده، فان قلنا: بان هذا الوجوب مرده إلى وجوبات مشروطة للحصص، فالصلاة في الحمام إذن باعتبارها حصة من الطبيعي متعلق لوجوب خاص مشروط، فلو تعلقت بها الحرمة ايضا لزم اجتماع الحكمين المتنافيين على متعلق واحد، وان أنكرنا ارجاع وجوب الطبيعي إلى وجوبات مشروطة، ولكن قلنا: ان الحصة التي يختارها المكلف في مقام امتثاله يسري اليها الوجوب، او على الاقل تسري اليها مبادئ الوجوب من الحب والارادة، وتقع على صفة المحبوبية الفعلية، فأيضا لا يمكن ان نفترض حينئذ تعلق الحرمة بالحصة، إذ في حالة إيقاعها في الخارج يلزم ان تكون محبوبة ومبغوضة في وقت واحد وهو مستحيل.
واما إذا قلنا بان الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصص، وان الحصة التي تقع خارجا منه لا تكون متعلقا للوجوب ولا لمبادئه، وانما هي مصداق للواجب وللمحبوب وليست هي الواجب او المحبوب، فلا محذور في ان يتعلق الامر بالجامع على نحو صرف الوجود، ويتعلق النهي بحصة منه. ثم إذا تجاوزنا هذا البحث وافترضنا الاستحالة، فبالإمكان ان ندخل عنصرا جديدا، لنرى ان الاستحالة هل ترتفع بذلك أو لا، فنحن حتى الآن كنا نفترض ان الامر والنهي يتعلقان بعنوان واحد، وهو الصلاة، غير ان الامر متعلق بالطبيعي والنهي متعلق بالحصة، والان نفترض الحالة الثانية.
الحالة الثانية: ان لا يكون النهي المتعلق بالحصة متعلقا بها بنفس العنوان الذي تعلق به الامر، وهو الصلاة في المثال، بل بعنوان آخر، كما في (صل) و (لا تغصب). فاذا صلى في مكان مغصوب كان ما وقع منه باعتباره صلاة مصداقا للواجب. وباعتبار غصبا حراما، اي ان له عنوانين، والامر متعلق بأحدهما والنهي بالآخر، فهل يكفي تغاير العنوانين في امكان التوفيق بين الامر بالصلاة والنهي عن الغصب وتصادقهما على الصلاة في المغصوب أو لا؟ فقد يقال بان ذلك يكفي لان الاحكام تتعلق بالعناوين لا بالأشياء الخارجية مباشرة، وبحسب العناوين يكون متعلق الامر مغايرا لمتعلق النهي، واما الشيء الخارجي الذي تصادق عليه العنوانان، فهو وان كان واحدا، ولكن الاحكام لا تتعلق به مباشرة، فلا محذور في اجتماع الامر والنهي عليه بتوسط عنوانين، بل هناك من يذهب إلى ان تعدد العنوان يكشف عن تعدد الشيء الخارجي ايضا، فكما ان الغصب غير الصلاة عنوانا، كذلك غيرها مصداقا، وان كان المصداقان متشابكين وغير متميزين خارجا، فيكون الجواز - لو صح هذا - أوضح.
وقد يقال: بان تعدد العنوان لا يكفي، لان العناوين انما تتعلق بها الاحكام باعتبارها مرآة للخارج لا بما هي مفاهيم مستقلة في الذهن، فلكي يرتفع التنافي بين الامر والنهي لا بد ان يتعدد الخارج، ولا يمكن ان نبرهن على تعدده عن طريق تعدد العنوان، لان العناوين المتعددة قد تنتزع عن شيء واحد في الخارج.
وثمرة هذا البحث واضحة، فانه على القول بامتناع اجتماع الامر والنهي، يقع التعارض حتما بين دليل الامر ودليل النهي، لان الاخذ بأطلاق الدليلين معا معناه اجتماع الامر والنهي، وهو مستحيل بحسب الفرض، ويجب ان يعالج هذا التعارض بين الدليلين وفقا للقواعد العامة للتعارض، وخلافا لذلك إذا قلنا بالجواز، فانا نأخذ حينئذ بأطلاق الدليلين معا بدون محذور.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|