أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-8-2016
![]()
التاريخ: 24-8-2016
![]()
التاريخ: 24-8-2016
![]()
التاريخ: 1-8-2016
![]() |
ذكر الفاضل التوني(رحمه الله) لجريان أصالة البراءة شرطين آخرين:
أحدهما: أن لا يلزم من العمل بالبراءة إثبات حكم آخر، وإلاّ لا تجري، كما في أطراف العلم الإجمالي فإنّ جريان الأصل في بعضها يثبت وجوب الإجتناب عن الآخر.
ثانيهما: أن لا يلزم من جريانها ضرر على الغير، كما إذا فتح إنسان قفص طائر فطار، أو حبس شاة فمات ولدها، أو أمسك رجلا فهربت دابته على المالك فلا يصحّ اجراؤها فيها لإثبات عدم الضمان.
أقول: أمّا الشرط الأوّل: فله ثلاث صور: تارةً يكون ما يترتّب على البراءة من الآثار الشرعيّة كجريان أصالة الحلّية في الحيوان المتولّد من مأكول اللحم ومحرمه، فيترتّب عليه إباحة جلده ووبره إذا كان المراد من حلّية أجزاء ما يؤكل لحمه الأعمّ من الحلّية الواقعية الظاهرية، ففي هذه الصورة لا إشكال في جريان البراءة.
واُخرى: يكون الأثر من الآثار العقليّة كما في مثال العلم الإجمالي، فإنّ وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر لازم عقلي لجريان البراءة في الطرف الأوّل، فلا إشكال أيضاً في عدم ترتّب ذاك الأثر عليه لكونه من الأصل المثبت، ولكن هذا غير مانع عن جريانها في مورده.
وثالثة: يكون الأثر من الآثار الشرعيّة المترتّبة على عدم الحكم الواقعي، كما إذا فرضنا
أنّ إباحة الجلد والوبر في مثال الحيوان المشكوك الحلّية هي من آثار عدم الحرمة في الواقع، ففي هذه الصورة أيضاً لا تجري أصالة الإباحة لأنّها تثبت الإباحة الظاهرية لا الواقعية.
فظهر أنّ كلام الفاضل التوني(رحمه الله) بالنسبة إلى هذا الشرط تام إذا كان مراده منه الصورتين الأخيرتين، نعم إنّه لا يختصّ بأصالة البراءة، بل هو جار في سائر الاُصول العمليّة حتّى الاستصحاب، فإنّها لا تجري في ما إذا كانت مثبتة، وفيما إذا كان الأثر الشرعي مترتّباً على الحكم الواقعي.
أمّا الشرط الثاني: فهو أيضاً لا اختصاص له بأصالة البراءة فكلّ أصل عملي لا يجري إذا أوجب الضرر، هذا مضافاً إلى أنّه لا يختصّ بقاعدة لا ضرر بل يعمّ سائر الأدلّة الاجتهاديّة فإنّها مقدّمة على الاُصول العمليّة.
وإن شئت قلت: لا ينبغي عدّ هذا الشرط من شرائط جريان الاُصول، إذ مع وجود الأدلّة الاجتهاديّة ينتفي موضوع الاُصول العمليّة وهو الشكّ، ولا مجال حينئذ للرجوع إلى الأصل.
وأمّا الأمثلة المذكورة في كلام الفاضل التوني(رحمه الله) فهى أجنبية عمّا نحن فيه، لأنّ المرجع فيها قاعدة الإتلاف والضمان، لإطلاق قوله(عليه السلام): «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» فيشمل الإتلاف المباشري والتسبيبي، لصدق الإتلاف عليهما عرفاً، وما نحن فيه من قبيل الثاني.
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تبحث مع العتبة الحسينية المقدسة التنسيق المشترك لإقامة حفل تخرج طلبة الجامعات
|
|
|