المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



تحديد مفاد البراءة  
  
895   01:17 مساءاً   التاريخ: 24-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح2 ص 356.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / البراءة /

بعد أن ثبت أن الوظيفة العملية الثانوية هى أصالة البراءة ، نتكلم عن تحديد مفاد هذا الاصل وحدوده ، وذلك في عدة نقاط:

البراءة مشروطة بالفحص:

النقطة الاولى : في ان هذا الاصل مشروط بالفحص واليأس عن الظفر بدليل فلا يجوز اجراء البراءة لمجرد الشك في التكليف، وبدون فحص في مظان وجوده من الادلة. وقد يتراء ي في بادئ الامر ان في أدلة البراءة الشرعية اطلاقا حتى لحالة ما قبل الفحص، كما في رفع ما لا يعلمون فان عدم العلم صادق قبل الفحص ايضا، ولكن هذا الاطلاق يجب رفع اليد عنه وذلك للأمور التالية: اولا: ان بعض أدلة البراءة لا تثبت المسؤولية، والادانة في حالة وجود بيان على التكليف في معرض الوصول على نحو لو فحص عنه المكلف لوصل اليه، فمثلا: الآية الثانية اذا تمت دلالتها على البراء ة، فهي تدل في نفس الوقت على ان البراءة مغياة ببعث الرسول، وبعد حمل الرسول على المثال يثبت ان الغاية هي توفير البيان على نحو يتاح للمكلف الوصول اليه، كما هو شأن الناس مع الرسول، وعليه فيثبت بمفهوم الغاية انه متى توفر البيان على هذا النحو فاستحقاق العذاب ثابت، ومن الواضح ان الشاك قبل الفحص يحتمل تحقق الغاية وتوفر البيان فلا بد من الفحص، وكذلك ايضا الآية الرابعة فان البيان لهم جعل غاية البراءة وهو يصدق مع توفير بيان في معرض الوصول.

وثانيا: ان للمكلف علما اجماليا بوجود تكاليف في الشبهات الحكمية كما تقدم، وهذا العلم انما ينحل بالفحص لكي يحرز عدد من التكاليف بصورة تفصيلية، وما لم ينحل لا تجري البراءة فلا بد من الفحص إذن.

وثالثا: ان الاخبار الدالة على وجوب التعلم - وان المكلف يوم القيامة يقال له: لماذا لم تعمل؟ فاذا قال: لم أعلم. يقال له: لماذا لم تتعلم؟ - تعتبر مقيدة لإطلاق دليل البراءة ومثبتة أن الشك بدون فحص وتعلم ليس عذرا شرعا.

التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به:

النقطة الثانية: في ان الضابط لجريان اصل البراءة هو الشك في التكليف لا الشك في المكلف به.

وتوضيح ذلك: ان المكلف تارة يشك في ثبوت الحكم الشرعي، كما اذا شك في حرمة شرب التتن او في وجوب صلاة الخسوف، واخرى يعلم بالحكم الشرعي ويشك في امتثاله، كما اذا علم بان صلاة الظهر واجبة وشك في انها هل أتى بها أو لا؟ فالشك الاول هو مجرى البراءة العقلية والبراءة الشرعية عند المشهور، وهو مجرى البراءة الشرعية عندنا.

والشك الثاني لا تجري فيه البراءة العقلية ولا الشرعية لان التكليف فيه معلوم، وانما الشك في امتثاله والخروج عن عهدته فيجري هنا اصل يسمى بأصالة الاشتغال ومفاده، كون التكليف في العهدة حتى يحصل الجزم بامتثاله، وعلى الفقيه ان يميز بدقة كل حالة من حالات الشك التي يفترضها، وهل انها من الشك في التكليف لتجري البراءة او من الشك في المكلف به لتجري اصالة الاشتغال؟ والتمييز في الشبهات الحكمية واضح عادة، لان الشك في الشبهة الحكمية انما يكون عادة في التكليف، واما الشبهات الموضوعية، ففيها من كلا القسمين، ولهذا لابد من تمييز الشبهة الموضوعية بدقة وتحديد دخولها في هذا القسم او ذاك.

وقد يقال في بادئ الامر ان الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها شكا في التكليف، بل التكليف في الشبهات الموضوعية معلوم دائما فلا تجري البراء ة.

والجواب: ان التكليف بمعنى الجعل معلوم في حالات الشبهة الموضوعية، واما التكليف بمعنى المجعول فهو مشكوك في كثير من هذه الحالات، ومتى كان مشكوكا جرت البراء ة.

وتوضيح ذلك ان الحكم اذا جعل مقيدا بقيد كان وجود التكليف المجعول وفعليته تابعا لوجود القيد خارجا وفعليته، وحينئذ فالشك يتصور على انحاء: النحو الاول: ان يشك في اصل وجود القيد، وهذا يعني الشك في فعلية التكليف المجعول فتجري البراء ة.

ومثاله: ان يكون وجوب الصلاة مقيدا بالخسوف، فاذا شك في الخسوف شك في فعلية الوجوب فتجري البراء ة.

النحو الثاني: ان يعلم بوجود القيد في ضمن فرد ويشك في وجوده ضمن فرد آخر.

ومثاله: ان يكون وجوب اكرام الانسان مقيدا بالعدالة ويعلم بان هذا عادل ويشك في ان ذلك عادل.

ومثال آخر: أن يكون وجوب الغسل مقيدا بالماء، بمعنى انه يجب الغسل بالماء ويعلم بان هذا ماء ويشك في ان ذاك ماء.

وهناك فرق بين المثالين وهو ان المشكوك في المثال الاول لو كان فردا ثانيا حقا لحدث وجوب آخر للإكرام، لان وجوب الاكرام بالنسبة إلى افراد العالم شمولي وانحلالي بمعنى ان كل فرد له وجوب اكرام، واما المشكوك في المثال الثاني فهو لو كان فردا ثانيا حقا للماء لما حدث وجوب آخر للغسل، لان وجوب الغسل بالنسبة إلى افراد الماء بدلي فلا يجب الغسل بكل فرد من الماء، بل بصرف الوجود، فكون المشكوك فردا من الماء لا يعني تعددا في الواجب، بل يعني انك لو غسلت به لكفاك ولاعتبرت ممتثلا، وعلى هذا تجري البراءة في المثال الاول، لان الشك شك في الوجوب الزائد، فلا يجب ان تكرم من تشك في علمه وتجري اصالة الاشتغال في المثال الثاني، لان الشك شك في الامتثال فلا يجوز أن تكتفي بالغسل بالمائع الذي تشك في انه ماء.

النحو الثالث: ان لا يكون هناك شك في القيد اطلاقا، وانما الشك في وجود متعلق الامر، وهذا واضح في انه شك في الامتثال مع العلم بالتكليف فتجري اصالة الاشتغال.

وهنا مورد الكلمة المعروفة القائلة: إن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

النحو الرابع: ان يشك في وجود مسقط شرعي للتكليف، ذلك ان التكليف، كما يسقط عقلا بالامتثال او العصيان، كذلك قد يسقط بمسقط شرعي من قبيل الاضحية المسقطة شرعا للأمر بالعقيقة، وعليه فقد يشك في وقوع المسقط الشرعي، اما على نحو الشبهة الحكمية بان يكون قد ضحى ويشك في ان الشارع هل جعلها مسقطة. او على نحو الشبهة الموضوعية بان يكون عالما بان الشارع جعل الاضحية مسقطة، ولكنه يشك في انه ضحى.

والمسقط الشرعي لا يكون مسقطا الا اذا اخذ عدمه قيدا في الطلب او الوجوب، وحينئذ فان فرض انه احتمل اخذ عدمه قيدا وشرطا في الوجوب على نحو لا يحدث وجوب مع وجود المسقط، فالشك في المسقط بهذا المعنى يكون شكا في اصل التكليف، ويدخل في النحو الاول المتقدم، وان فرض ان مسقطيته كانت بمعنى اخذ عدمه قيدا في بقاء الوجوب، فهو مسقط بمعنى كونه رفعا للوجوب لا انه مانع عن حدوثه، فالوجوب معلوم ويشك في سقوطه، والمعروف في مثل ذلك ان الشك في السقوط هنا، كالشك في السقوط الناشئ من احتمال الامتثال يكون مجرى لأصالة الاشتغال لا للبراء ة، ولكن الاصح انه في نفسه مجرى للبراء ة، لان مرجعه إلى الشك في الوجوب بقاء، ولكن استصحاب بقاء الوجوب مقدم على البراء ة.

البراءة عن الاستحباب:

النقطة الثالثة: في ان البراءة هل تجري عند الشك في التكاليف الالزامية فقط او تشمل موارد الشك في الاستحباب والكراهية أيضا؟. ولعل المشهور انها لا تجري في موارد الشك في حكم غير الزامي لقصور ادلتها، اما ما كان مفاده السعة ونفي الضيق والتأمين من ناحية العقاب فواضح، لان الحكم الاستحبابي المشكوك مثلا، لا ضيق ولا عقاب من ناحيته جزما، فلا معنى للتأمين عنه بهذا اللسان.

واما ما كان بلسان (رفع ما يعلمون) فهو وان لم يفترض كون المرفوع مما فيه مظنة للعقاب، ولكن لا محصل لإجرائه في الاستحباب المشكوك، لانه ان اريد بذلك إثبات الترخيص في الترك فهو متيقن في نفسه، وان اريد عدم رجحان الاحتياط فهو معلوم البطلان لوضوح ان الاحتياط راجح على أي حال.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.