المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

مفهوم التخطيط الإجمالي للإنتاج Aggregate Production Planning
21-2-2021
السببية causality
26-3-2018
ميثاق الشرف الصحفي والعلاقات الخارجية
20-6-2019
الخوف والرجاء
2024-05-24
المدارس الفكرية في جغرافية المدن
2024-08-04
Vowel systems FOOT
2024-04-15


أصــــــــــالة الاحتياط  
  
1225   09:18 صباحاً   التاريخ: 23-8-2016
المؤلف : الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : اصطلاحات الأصول
الجزء والصفحة : ص: 43.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاحتياط /

يعبر عنها بأصالة الاشتغال ومجراها في الاغلب الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي. وهى على قسمين: اصالة الاحتياط العقلية واصالة الاحتياط الشرعية.

فالأولى: عبارة عن حكم العقل بلزوم اتيان فعل يحتمل الضرر الاخروي في تركه ولزوم ترك فعل يحتمل الضرر الأخروي في فعله، فهي حكم عقلي كلى له موضوع ومحمول موضوعه الشيء المحتمل فيه لضرر الاخروي من فعل أو ترك ومحموله لزوم الاجتناب عنه عقلا، فإذا علمنا بوجوب صلاة يوم الجمعة قبل صلاة العصر وشككنا في انها الظهر أو الجمعة فترك كل واحدة منهما مما يحتمل فيه الضرر الاخروي فالعقل يحكم بلزوم اتيان كلتيهما احتياطا، وكذا إذا علمنا بتحريم الشارع مائعا معينا وشككنا في انه الخمر أو العصير العنبي ففعل كل منهما يحتمل فيه الضرر الاخروي فيحكم العقل بلزوم ترك كليهما احتياطا.

والثانية: عبارة عن حكم الشارع بلزوم اتيان ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته، فموضوعها مشكوك الوجوب والحرمة ومحمولها وجوب الفعل أو الترك شرعا. ثم ان اصالة الاحتياط ايضا تنقسم إلى شبهة وجوبية وتحريمية حكمية وموضوعية. اما الشبهة الوجوبية فكالشك في ان الواجب هذا أو ذاك.

فتارة يكون منشأ الشك فيها عدم النص على تعيين احدهما بعد قيام الدليل على وجوب احدهما بنحو الاجمال. واخرى يكون المنشأ هو اجمال النص كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكانت الوسطى مرددة بين الصبح والظهر. وثالثة: يكون المنشأ تعارض النصين أو النصوص على التعيين كمسألة الظهر والجمعة. ورابعة: يكون اشتباه المصداق والموضوع كما إذا حصل الشك في ان العالم الواجب اكرامه هذا أو ذاك أو انه نذر الاطعام أو الصيام والامثلة الثلاثة الاول شبهة وجوبية حكمية والاخير وجوبية موضوعية. واما الشبهة التحريمية: ففيها ايضا تارة يكون منشأ الشك عدم الدليل على تعيين الحرام. واخرى يكون المنشأ اجمال النص الدال عليه. وثالثة تعارض النصوص. ورابعة اشتباه الامور الخارجية اعني اشتباه المصداق لأجلها كما إذا لم يعلم ان الخمر هل هو في هذا الاناء أو ذاك. ثلاثة منها شبهة حكمية وواحد موضوعية. تنبيهات: الاول: قسم الشيخ الاعظم (قدس سره) مجرى اصالة الاحتياط بتقسيم آخر مغاير لم ذكرنا وحاصله: انا إذا علمنا بنوع التكليف من وجوب وحرمة وشككنا في متعلقه وانه هذا الفعل أو ذاك، فتارة يدور الامر بين الواجب وغير الحرام كما إذا شككنا في ان الواجب يوم الجمعة هل هو صلاة الظهر أو الجمعة فكل من الصلاتين يدور امرها بين الوجوب وغير الحرمة من الاحكام الثلاثة الباقية واخرى بين الحرام وغير الواجب كما إذا علمنا حرمة احد الانائين فان كلا منهما يدور امره بين الحرمة وغير الوجوب من تلك الاحكام. وثالثة بين الحرام والواجب.

ويسمى القسم الاول بالشبهة الوجوبية للاحتياط، والثاني بالشبهة التحريمية، والثالث داخل في مسألة التخيير. ثم ان في كل واحد من الاقسام الثلاثة اما ان يكون منشأ الشك عدم النص أو اجماله أو تعارضه أو اشتباه المصداق والموضوع فالأقسام فيها ترتقى إلى اثنى عشر قسما ثمانية منها داخلة تحت مسائل الاحتياط واربعة في مسائل التخيير كما سيجيء.

 الثاني: مجرى اصالة الاحتياط لا ينحصر في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي كما يظهر من تقسيم الشيخ قدس سره، بل قد تجرى في الشبهة البدوية ايضا كما إذا كان التكليف المشكوك مهما، فإذا اراد رمى شبح من بعيد ولم يعلم انه انسان أو حجر مثلا لزم الاحتياط على المشهور وكذا في كل ما شك في وجوبه أو حرمته بالشبهة الحكمية وكان قبل الفحص وكذا إذا شك المكلف في اتيانه بالواجب الموقت قبل انقضاء وقته وغير ذلك من الموارد. الثالث: الدليل على اصالة الاحتياط العقلي هو احتمال الضرر الاخروي أو الضرر المهم، فالعقل حاكم بلزوم الاجتناب عن كل ما احتمل فيه الضرر الاخروي موهوما كان ذلك الضرر أو مشكوكا أو مظنونا كما ان العقل حاكم بلزوم ترك مقطوعه فهذه قاعدة كلية عقلية، ولزوم الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي انما هو من جهة ان كل فرد من الاطراف داخل تحت هذه الكلية وكذا بعض الشبهات البدوية كما ذكرنا فإذا علمت بخمرية احد الانائين اشرت إلى واحد منهما وقلت هذا مما احتمل فيه الضرر الاخروي وكل ما احتمل فيه الضرر الاخروي يجب الاجتناب عنه فهذا يجب الاجتناب عنه.

فان قلت: ما الفرق بين كل واحد من الانائين في هذا المثال والاناء المحتمل الحرمة في الشبهة البدوية حيث حكموا في الاول بالاحتياط وفى الثاني بالبراءة مع ان احتمال الحرمة في الكل مستلزم لاحتمال العقاب الاخروي قلت: الفرق هو ان العلم الاجمالي في الاول حجة على المكلف منجز للواقع، فالمحتمل في كل طرف هو التكليف المنجز واحتماله مستلزم لاحتمال الضرر الاخروي فيجب تركه، وهذا بخلاف الشبهة البدوية التي لا علم فيها بالتكليف ومعه لا يكون منجز أو يقبح العقاب

عليه فالمحتمل فيه تكليف غير منجز والعقاب فيه مأمون منه. واما الاحتياط النقلي فقد استدل عليه بعدة اخبار. منها: اخبار التوقف كقوله (صلى الله عليه وآله ) : قفوا عند الشبهة وقوله (عليه السلام ) : الوقوف عند الشبهة خير عن الاقتحام في الهلكة فيجب الوقوف عملا والاحتياط في كل محتمل التحريم من فعل أو ترك. ومنها: قوله (عليه السلام ) : إذا خفت ضلالة فان الكف عنده خير من ركوب الاهوال. ومنها: قوله (عليه السلام ) : وامر اختلف فيه فرده إلى الله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم . ومنها: قوله (عليه السلام ) : ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم . الرابع: الظاهر ان اكثر علمائنا الاخباريين (قدس الله اسرارهم) قائلون بالاحتياط النقلي فقط في موارد العلم الاجمالي بمقتضى الاخبار المتقدمة، وبعضهم قائل بالشرعي والعقلي كليهما، واما الاصوليون( قدس الله اسرارهم) فمنهم من قال بالاحتياط العقلي فقط وحمل الاخبار السابقة على الارشاد إلى حكم العقل أو على الاستحباب أو على الاحتياط في المسائل الاعتقادية، ومنهم من قال بكلا قسمي الاحتياط العقلي منه والنقلي فراجع.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.