أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-8-2016
5910
التاريخ: 31-8-2016
2564
التاريخ: 5-8-2016
1741
التاريخ: 1-9-2016
1738
|
الظاهر ان المراد بالجواز المتنازع فيه هو خصوص الجواز الاقتضائي الذي هو في ضمن الوجوب والاستحباب والاباحة لا الاعم منه والجواز اللااقتضائي الناشيء من عدم المقتضي للشيء فعلا ام تركا، من جهة وضوح أن مثل هذا المعنى من الجواز بعد ورود الدليل على وجوبه مما يقطع بارتفاعه فلا معنى حينئذ للنزاع في بقائه بعد نسخ الوجوب، كما هو واضح، واذ عرفت ذلك نقول بأن الكلام في المقام في بقاء الجواز وعدمه يقع تارة في اصل امكان بقائه ثبوتا، واخرى فيما يقتضيه الادلة اثباتا فهنا مقامان:
اما المقام الاول: فلا ينبغي الاشكال في أنه لا ملازمة بين ارتفاع الوجوب وبين ارتفاع جوازه، وذلك من جهة انه بعد ان كان له مراتب عديدة من حيث اصل الجواز والرجحان الفعلي وحيث الالزام والمنع عن النقيض فلا جرم امكن ان يكون المرتفع لأجل دليل النسخ هو خصوص جهة الزامه ومنعه عن النقيض مع بقاء رجحانه الفعلي غير المانع عن النقيض على حاله، كإمكان ارتفاعه حتى بمرتبة رجحانه الفعلي ايضا مع بقائه على الجواز بمعنى تساوي فعله وتركه، كإمكان ارتفاعه حتى بمرتبة جوازه ايضا، وحينئذ فامكن ثبوتا بقاء كل واحد من هذه المراتب بعد ارتفاع الوجوب بدليل النسخ من غير ان يكون برهان عقلي على امتناعه بوجه اصلا، وعلى هذا البيان ايضا لا يحتاج في اثبات الرجحان الفعلي عند ارتفاع حيث المنع عن النقيض إلى تكلف اقامة الدليل على قيام الفصل الاستحبابي مقامه، من جهة أنه بعد كونه من قبيل التشكيكيات فلا جرم بذهاب مرتبة منه يلزمه تحدده قهرا بالمراتب الباقية نظير مرتبة خاصة من الحمرة الشديدة التي إذا زالت مرتبة منها بإجراء الماء عليها تبقى مرتبة اخرى منها محدودة بحد خاص، وعليه فيكفى ذهاب خصوص جهة منعه عن النقيض في الحكم ببقاء رجحانه واستحبابه من دون احتياج إلى قيام دليل عليه بالخصوص بوجه اصلا، كما لا يخفى .
وحينئذ فإذا امكن ثبوتا بقاء اصل جوازه ورجحانه الفعلي ولم يقم دليل عقلي على امتناعه يبقى الكلام في المقام الثاني في انه هل قضية دليل النسخ رفع الوجوب بجميع مراتبه أو بخصوص مرتبة الزامه وجهة منعه عن النقيض كي يلزمه بقائه بمرتبة رجحانه الفعلي غير المانع عن النقيض؟
وفي مثله قد يقرب الثاني بدعوى ان القدر المتيقن الذي يقتضيه دليل الناسخ انما هو رفع خصوص جهة الزامه ففيما عداه يؤخذ حينئذ بدليل المنسوخ ويحكم بمقتضاه باستحبابه، نظير ما إذا ورد دليل على وجوب شيء ودليل آخر على عدم وجوبه فكما انه هناك يجمع بينهما فيؤخذ بظهور دليل الوجوب في مطلق الرجحان ويرفع اليد عن ظهوره في الالزام وجهة المنع عن النقيض كذلك في المقام ايضا فإذا لم يكن لدليل النسخ دلالة على ازيد من رفع الوجوب فلا جرم يؤخذ بظهور دليل المنسوخ في مطلق رجحانه وبذلك يثبت استحبابه، حيث لا نعنى من الاستحباب الا ذلك.
ولكن فيه ان هذا الجمع انما يصح في غير الحاكم والمحكوم واما فيهما فلا يتأتى مثل هذا الجمع بل لابد من الاخذ بدليل الحاكم ورفع اليد عن دليل المحكوم وان كان ظهوره اقوى بمراتب من دليل الحاكم. وفى المقام بعد ان كان دليل النسخ ناظرا بمدلوله اللفظي إلى مدلول دليل المنسوخ بلحاظ تعرضه لرفع الحكم الثابت بدليله فلا جرم بمقتضي نظره وحكومته هذه لا يبقى مجال لملاحظة دليل المنسوخ وأقوائية ظهوره من ظهوره بل في مثله لابد من الاخذ بدليل الناسخ ورفع اليد عما يقتضيه دليل المنسوخ وان كان ظهوره اقوى بمراتب من ظهوره، وعليه ايضا لا يبقى مجال استفادة الاستحباب بمثل البيان المزبور بل لابد حينئذ من التماس دليل آخر في البين، كما هو واضح. ولعل مثل ذلك هو العمدة ايضا في عدم ملاحظتهم لقاعدة الجمع المزبور في المقام مع بنائهم على اعماله كثيرا في الفقه بنحو صار من الجموع المتعارفة، هذا. اللهم الا ان يقال بمزاحمة المحكوم في المقام مع اصل حكومة دليل الناسخ ومقدار نظره حيث يصرفه إلى خصوص جهة الالزام وحيث المنع عن الترك وفي مثله لا يتأتى ما ذكر من لزوم تقديم دليل الحاكم ولو كان اضعف ظهورا، من جهة ان ذلك انما هو في ظرف ثبوت اصل حكومته وقوة نظره، بل لابد حينئذ من لحاظ التعارض بينهما وحينئذ إذا فرضنا أقوائية دليل المنسوخ في مطلق الرجحان من ظهور دليل الناسخ في النظر إلى جميع المراتب فلا جرم توجب مثل هذه الاقوائية لصرف دليل الناسخ إلى خصوص مرتبة الالزام وجهة المنع عن النقيض. وحينئذ فلئن خودش في ذلك فلابد من الخدشة في اصل المطلب بدعوى قوة ظهور دليل الناسخ في نظره إلى رفع جميع مراتب الحكم، كما لعله ليس ببعيد ايضا لظهوره في رفعه لأصل الحكم الثابت بدليل المنسوخ بما له من المراتب، وعليه لا يبقى مجال للأخذ بظهور دليل المنسوخ في مطلق الرجحان لإثبات الاستحباب، نعم لو فرضنا اجمال دليل الناسخ في نفسه وتردده بين رفع خصوص جهة الزامه أو رفعه حتى بمرتبة رجحانه وجوازه ففي مثله لا بأس بدعوى الرجوع إلى دليل المنسوخ لأثبات مطلق الرجحان لو لا دعوى سراية اجماله إليه ايضا، فتدبر.
واما الاستصحاب فيبتنى جريانه على ان يكون المشكوك عرفا من مراتب ما هو المتيقن سابقا بحيث على تقدير بقائه يعد كونه عرفا بقاء لما علم بتحققه سابقا لا كونه امرا مبائنا معه وحادثا غيره، والا فلا مجال لجريان الاستصحاب ايضا من جهة عدم اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة عرفا، فتدبر.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|