المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8099 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02



تعريف العام  
  
1868   11:52 صباحاً   التاريخ: 8-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج2. ص.155
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

أنّ القوم عرّفه بتعاريف عديدة ، ونوقشت عكساً وطرداً ، ولكن لا طائل في البحث عنها . ولننبّه على أمر يتّضح في خلاله حال العامّ وتعريفه : وهو أنّ القوم ـ  رضوان الله عليهم ـ لا يزالون على خلط دائر بين كلماتهم ; حيث قسّموا العموم إلى وضعي وإطلاقي ، مع أنّ باب الإطلاق غير مربوط بالعموم .

توضيحه : أنّ الطبيعة الصرفة كما لا يوجب تصوّرها إلاّ الانتقال إلى ذاتها اللابشرط ، مـن دون إراءة مشخِّصاتها وقيودها الصنفية ، كذلك اللفظ الموضوع مقابل هـذه الطبيعة لا يـدلّ إلاّ على ذات الماهيـة المجرّدة مـن كلّ قيد ; لأنّ الحكايـة الاعتبارية الوضعية دائر مدار الوضع سعة وضيقاً ، والمفروض أنّ الوضع لم ينحدر إلاّ على ذات الطبيعة بلا انضمام قيوده وعوارضه ، فلا محالة ينحصر دلالته عليها فقط ، ولا يحكي ولا يكشف عن الأفراد وعوارضها ولوازمها أصلاً .

وبعبارة أوضح : كما أنّ نفس الطبيعة لا يمكن أن تكون مرآة وكاشفة عن الأفراد ; سواء كان التشخّص بالوجود والعوارض أماراته ، أو كان بالعوارض ـ  ضرورة أنّ نفس الطبيعة تخالف الوجود والتشخّص وسائر عوارضها ; ذهنية كانت أو خارجية ، ولا يمكن كاشفية الشيء عمّا يخالفه ، فالماهية لا تكون مرآة للوجود الخارجي والعوارض الحافّة به ـ فكذلك الألفاظ الموضوعة للطبائع بلا شرط ، كأسماء الأجناس وغيرها لا تكون حاكية إلاّ عن نفس الطبائع الموضوعة لها ، فالإنسان لا يدلّ إلاّ على الطبيعة بلا شرط ، وخصوصيات المصاديق لا تكون محكية به .

فإن قلت : إنّ الطبيعة كما يمكن أن تلاحظ مهملة جامدة فهكذا يمكن أن تلاحظ سارية في أفرادها دارجة في مصاديقها ، كما هو الحال في القضية الحقيقية ; فهي على فرض السريان عين كلّ فرد في الخارج ، ومتّحدة معه في وعائه . فتصوّر هذه عين تصوّر ذاك ; لأنّ المفروض أنّ الطبيعة لوحظت لا بما هي هي ، بل بما هي موجودة في الخارج وأنّها عين الأفراد .

قلت : إنّ ذا من العجب ، وهو خلط بين الانتقال والحكايـة ; إذ مجـرّد الاتّحاد لا يوجب الحكاية والمرآتية ، وإلاّ كانت الأعراض حاكية عن جواهرها ; لأنّ وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه ، والمتّحدات في الخارج حاكية بعضها عن بعض .

والحاصل : أنّ مفهوم الإنسان ـ مع قطع النظر عن عالم اللفظ والوضع ـ عبارة عن طبيعة منحلّة إلى جنسه وفصله عند التحليل لا غير ، فلنفس المفهوم ضيق ذاتي لا يكشف عن العوارض والخصوصيات .

فلو فرضنا وضع لفظ لتلك الطبيعة فهو لا يمكن أن يحكي إلاّ عمّا وضع بإزائه لا غير ، واتّحاد الإنسان خارجاً مع الأفراد لا يقتضي حكايتها ; لأنّ مقام الدلالة التابعة للوضع غير الاتّحاد خارجاً .

إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ حقيقة الإطلاق إنّما يتقوّم بوقوع الشيء ـ  كالطبيعة  ـ موضوعاً للحكم بلا قيد ، وأمّا العموم فهو يتقوّم بشيئين : أحدهما نفس الطبيعة ، وثانيهما ما يدلّ على العموم والشمول ، مثل لفظة «كل» و«الجميع» و«الألف واللام» ممّا وضعت للكثرات أو تستفاد منه الكثرة لجهة اُخرى .

فإذا اُضيفت هذه المذكورات إلى الطبائع أو دخل بها وصارتا ككلمة واحدة ـ كما في «الألف واللام» ـ تستفاد منهما الكثرة بتعدّد الدالّ والمدلول ، فإذا قلت : «كلّ إنسان ناطق» فلفظة «إنسان» تدلّ على الطبيعة الصرفة ، من دون أن تكون حاكية عن الكثرة والأفراد ، أو تكون الطبيعة المحكية به مرآة لها ، وكلمة «كلّ» تدلّ على نفس الكثرة والتعدّد ، وإضافتها إليها تدلّ على أنّ هذه الكثرة هو كثرة الإنسان لا كثرة طبيعة اُخرى ; وهي الأفراد بالحمل الشائع .

وقس عليه العامّ المجموعي أو البدلي ; إذ كلّ ذلك إنّما يستفاد من دوالّ اُخر غير ما يدلّ على الطبيعة ، كلفظة «مجموع» كما تقدّم ذكر منه في بحث الواجب المشروط (1) ، ويأتي إن شاء الله بيانه .

فظهر ممّا ذكرنا أمران :

الأوّل : أنّ باب الإطلاق غير مربوط بباب العموم ، وأنّه لا جامع بينهما حتّى نلتمس في وجه الافتراق ; إذ الغاية من إثبات الإطلاق إحراز كون الطبيعة ـ مثلاً ـ تمام الموضوع للحكم من غير قيد ، وأمّا الاستغراق والبدل ونحوهما فلا يمكن استفادتها من الإطلاق ; إذ الإطلاق لا يتعرّض للكثرة حتّى يبحث عن كيفيتها ، وأمّا العموم فهو المفيد للكثرة وكيفيتها .

وعلى هذا يصحّ أن يعرّف العامّ : بأنّه ما دلّ على تمام مصاديق مدخوله ممّا يصحّ أن ينطبق عليه(2) .

وأمّا تعريفه بأنّه ما دلّ على شمول مفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه فلا يخلو من مسامحة; ضرورة أنّ الكلّ لا يدلّ على شمول الإنسان لجميع أفراده ، والخطب بعد سهل .

______________
1 ـ تقدّم في الجزء الأوّل : 338 ـ 339 .

2 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 511 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.