المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17607 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

صعتر شتوي (Savory winter) Satureia montana
4/9/2022
الخصائص الفيزيائية لمياه البحار والمحيطات - الحرارة
15-3-2022
تطور النظرة إلى وظيفة إدارة الأفراد
9-5-2021
التعليم والعدالة الاجتماعية في القرآن
24-11-2015
Counting Residues
28-12-2015
المقصود بالغش في القانون المدني
14-1-2019


حكم تارك الإسلام  
  
5099   02:29 صباحاً   التاريخ: 28-09-2014
المؤلف : محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : تفسير الكاشف
الجزء والصفحة : ج2/ ص137 ـ141
القسم : القرآن الكريم وعلومه / العقائد في القرآن / مقالات عقائدية عامة /

 ان الدعوة إلى الايمان بمحمد ( صلى الله عليه واله ) كنبي مرسل من السماء إلى أهل الأرض ما زالت قائمة ، حتى اليوم ، والى آخر يوم ، وهي موجهة إلى جميع الناس في الشرق والغرب دون استثناء : {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف: 158]. أما الدليل على صدقها فمنطق العقل وثبوت المعجزة وصلاح الدين للحياة ، قال رسول اللَّه ( صلى الله عليه واله )  : « أصل ديني العقل » . وقال تعالى في كتابه المنزل على نبيه المرسل : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24]. وليس من غرضنا أن نستدل هنا على نبوة محمد ( صلى الله عليه واله ) (1) . . وانما الغرض أن نبين : هل من لم يؤمن بنبوة محمد مستحق للعقاب ، أو لا بد من التفصيل ؟ .

وقبل أن نفرّق بين العالم والجاهل ، والقاصر والمقصر نشير إلى الأصول الرئيسية ، والمقاييس الأولى لاستحقاق العقاب وعدمه ، ومنها تتضح الحقيقة ، والتمييز بين الأفراد .

وقد تسالم الجميع على ان الإنسان كائنا من كان ، وعلى أي دين كان لا يستحق العقاب الا بعد قيام الحجة عليه . . ولا تقوم الحجة عليه الا بعد استطاعته الوصول إلى دليل الحق ، وقدرته على العمل به ، ومع ذلك تركه من غير مبرر ، فإذا لم يوجد على الحق دليل من الأساس ، أو وجد ، ولكن عجز الإنسان عن الوصول إليه ، أو وصل إليه ، وأدى حق النظر فيه ، حتى بلغ النهاية ، ومع ذلك خفي عليه الحق ، إذا كان كذلك فهو معذور ، لعدم إتمام الحجة عليه ، لأن من لم يثبت الحق لديه لا يعاقب على تركه الا إذا قصّر في البحث .

وأيضا من القواعد الرئيسية التي تتصل بهذا البحث قاعدة : « الحدود تدرأ بالشبهات » . فلا يجوز لنا أن نحكم على تارك الحق بأنه مجرم يستحق العقاب ، ما دمنا نحتمل ان له عذرا في تركه ، وهذه القاعدة تنطبق على جميع الناس ، لا على المسلمين فحسب ، كما انها تشمل جميع الحدود بشتى أنواعها . . ومثلها قاعدة : « من أخطأ في اجتهاده فخطؤه مغفور له » . . وهذه القاعدة عقلية لا يمكن تخصيصها بدين دون دين ، أو بمذهب دون مذهب ، أو بأصل أو بفرع . . إذا تمهد هذا نشرع بالتطبيق .

1 - أن يعيش الإنسان في بلد ناء عن الإسلام والمسلمين ، ولم تبلغه الدعوة ، وما سمع باسم محمد  ( صلى الله عليه واله ) مدة حياته ، ولا مرّ بخاطره من قريب أو بعيد أن في الدنيا دينا اسمه الإسلام ، ونبيا اسمه محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . . وليس من شك ان هذا معذور من حيث عدم استحقاقه للعقاب ، لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، ولقوله تعالى : {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]. والعقل رسول باطني ما في ذلك ريب الا انه برهان مستقل على وجود اللَّه ، أما الدليل على ثبوت نبوة النبي فلا بد من توسط المعجزة ، وظهورها على يده ، مع حكم العقل باستحالة ظهورها على أيدي غير الأنبياء .

2 - ان يسمع بالإسلام وبمحمد ، ولكنه يفقد القدرة على التمييز بين الحق والباطل ، لقصوره وعدم استعداده لتفهم دليل الحق ومعرفته ، وهذا معذور لأنه تماما كالطفل والمجنون . . ومثله إذا لم يؤمن بمحمد ( صلى الله عليه واله) صغيرا تقليدا لآبائه ، وذهل عن عقيدته كبيرا ، واستمر مطمئنا إليها غير شاك ولا متردد . .

ان هذا معذور ، لأن تكليف الذاهل غير المقصر كتكليف النائم . قال المحقق القمي : ان التحرر من تقليد الآباء والأمهات لا يخطر على بال أكثر الناس ، بل يصعب غالبا على العلماء المرتاضين الذين يحسبون انهم خلعوا التقليد عن أعناقهم . .

وقال أيضا : ان من لا يتفطن لوجوب معرفة الأصول يلحق بالبهائم والمجانين الذين لا يتعلق بهم تكليف (2) . وقال الشيخ الأنصاري في الرسائل فصل الظن في الأصول ، الذي يقتضيه الانصاف بشهادة الوجدان قصور بعض المكلفين ، وبهذا قال الكليني ، وقال الشيخ الطوسي : العاجز عن التحصيل بمنزلة البهائم .

أجل ، إذا تنبه هذا الغافل من نفسه إلى وجوب المعرفة ، أو قال له قائل :

انك مبطل في عقيدتك ، ومع ذلك أصر ، ولم يبحث ويسأل فهو آثم ، لأنه مقصر ، وجهل المقصر ليس بعذر .

3 - أن لا يؤمن بمحمد ( صلى الله عليه واله )  ، مع ان فيه الاستعداد الكافي الوافي لتفهم الحق ، ولكنه أهمل ولم يكترث إطلاقا ، أو بحث بحثا ناقصا ، وترك قبل أن يبلغ النظر نهايته ، كما هو شأن الأعم الأغلب ، بخاصة شباب هذا الجيل . .

وهذا غير معذور ، لأنه أخطأ من غير اجتهاد ، وتمكن من معرفة الحق ، وأهمل . . وبالأولى أن يؤاخذ ويعاقب من بحث واقتنع ، ومع ذلك رفض الإيمان بمحمد ( صلى الله عليه واله ) تعصبا وعنادا .

4 - أن ينظر إلى الدليل ، وهو متجه إلى الحق بإخلاص ، ولكن لم يهتد إلى الوجه الذي يوجب الإيمان بنبوة محمد ( صلى الله عليه واله )  ، اما لتمسكه بشبهة باطلة دون أن يلتفت إلى بطلانها ، واما لسليقة عرجاء ، وما إلى ذلك مما يصد عن رؤية الحق .

وهذا ينظر إلى حاله : فان جحد ونفى النبوة عن محمد ( صلى الله عليه واله ) بقول قاطع فهو مؤاخذ ومستحق للعقاب ، لأن من خفي عليه وجه الحق لا يجوز له أن يجزم ويقطع بنفيه إطلاقا ، فقد يكون الحق موجودا ، ومنع من الوصول إلى معرفته مانع ، وهذا هو الغالب ، فإن الأشياء الكونية موجودة في ذاتها ، ومع ذلك لا نعلم منها إلا قليلا ، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأنبياء والمصلحين . .

وأي انسان يحيط بكل شيء علما .

وقد عبّر أهل المنطق والفلسفة عن ذلك بعبارات شتى : منها عدم العلم لا يدل على العدم . . عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود . . كل من الجزم بالإثبات والنفي يحتاج إلى دليل . . وقد رأينا الكثير من العلماء الأكفاء ينسجمون مع هذه

الحقيقة ، فيتهمون آراءهم ويتحفظون في أقوالهم ، ولا يتخذون من أنفسهم مقياسا للصواب ، ولا يقولون : هذا الرأي مقدس لا ريب فيه ، وما عداه ليس بشيء ، بل ينظرون إلى كل الآراء على انها عرضة للتساؤل . . ولا شيء أدل على نقص العالم من غروره بنفسه ، وتزكيته لعلمه ، وازدرائه لرأي الغير وعقيدته .

وعلى هذا ، فإن مجرد عدم اقتناع زيد من الناس بنبوة محمد ( صلى الله عليه واله ) لا يسوّغ له نفي النبوة عن النبي الأعظم ( صلى الله عليه واله ) بقول قاطع . . وان فعل فهو مسؤول ، بخاصة بعد أن رأى العديد من الغرباء الأكفاء الذين لم يتأثروا بالوراثة والبيئة ، رآهم يؤمنون بمحمد ورسالته لا لشيء الا احتراما للحق ، واعترافا بالواقع (3) .

هذا إذا جحد ، أما إذا نظر إلى الدليل ولم يقتنع ، ولكنه لم يجحد ، بل وقف موقف المحايد من نبوة محمد ( صلى الله عليه واله )  لم يثبت ، ولم ينف ، وفي الوقت نفسه نوى مخلصا أن يؤمن بالحق متى ظهر له ، تماما كالفقيه العادل ، يفتي بالشيء على نية العدول عنه متى استبان له الخطأ ، أما هذا فهو غير مسؤول ، لأن من أخطأ في اجتهاده من غير تقصير فلا يؤاخذ على خطأه بحكم العقل ، والنقل أيضا ، فعن الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) : لو ان الناس إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا . . وفي رواية ثانية : انما يكفر إذا جحد . . وقال الشيخ الأنصاري في كتابه المعروف ب « الرسائل » ، فصل « الظن في الأصول » :

« لقد دلت الأخبار المستفيضة على ثبوت الواسطة بين الكفر والايمان » . أي ان الجاحد كافر ، والمعتقد مؤمن ، والشاك لا كافر ولا مؤمن .

ومن الأحاديث التي يمكن الاستدلال بها على عدم مؤاخذة المجتهد غير المقصر إذا أخطأ فيما

يعود إلى العقيدة ، من هذه الأحاديث الحديث المشهور عند السنة والشيعة : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » .

وإذا قال قائل : ان هذا الحديث خاص بخطأ المجتهد في الأحكام الفرعية ، لا في المسائل العقائدية ، كما ادعى جماعة من العلماء .

قلنا في جوابه وجوابهم : ان المبرر لعدم مؤاخذة المجتهد في الأحكام هو احتراسه وعدم تقصيره في البحث ، وهذا المبرر موجود بالذات في المسائل العقائدية . . هذا ، إلى ان جميع الفقهاء اتفقوا ، ومنهم الذين خصوا هذا الحديث بالمجتهد في الفروع ، اتفقوا كلمة واحدة على ان القاصر الذي يعجز عن ادراك العقيدة الحقة معذور ، ونحن لا نرى أي فرق بينه وبين المجتهد الذي عجز بعد ان استنفد الجهد ، لأن كلا منهما عاجز عن معرفة ما لم يصل إليه .

والخلاصة ان من جحد الحق ، أي حق كان فهو مؤاخذ ، سواء اجتهد أم لم يجتهد إلا إذا كان قاصرا كالبهائم ، وان وقف من الحق موقفا محايدا لم يثبت ولم ينف ينظر : فإن وقف هذا الموقف دون أن يجتهد وينظر إلى الدليل ، أو اجتهد اجتهادا ناقصا فهو مؤاخذ ، وان كان قد نظر إلى الدليل ، حتى بلغ الاجتهاد نهايته فهو معذور ، على شريطة أن يبقى متجها إلى الحق عازما على العدول عن موقفه متى ظهر العكس .

وتسأل : قلت ان القاصر الذي يعجز عن معرفة العقيدة الحقة - ومنها نبوة محمد - معذور : وكذلك المجتهد غير الجاحد ، مع عدم تقصيره في الاجتهاد ، فهل معنى هذا انه يجوز لنا أن نعاملهما معاملة المسلمين في الزواج والإرث ، وما إليهما ؟

الجواب : نريد بالعذر هنا عدم استحقاق العقاب في الآخرة . . وهذا شيء ، والزواج والإرث في هذه الحياة شيء آخر . . وكل من لا يؤمن بنبوة محمد ( صلى الله عليه واله ) مهما كان السبب فلا يجوز أن نعامله معاملة المسلمين من حيث الإرث والزواج ، سواء أكان من الناجين غدا ، أم من الهالكين ، كما ان من قال : لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه له ما للمسلمين ، وعليه ما عليهم ، حتى ولو كان أفسق الفاسقين ، بل ومن المنافقين أيضا .

__________________________ 

1 ـ عرضنا الأدلة عند تفسير الآية 23 - 25 من سورة البقرة ، وذكرنا طرفا من اخلاق الرسول ( صلى الله عليه واله ) في هذا المجلد عند تفسير الآية 160 من السورة التي نحن بصددها .

2 ـ كتاب القوانين ج 2 ، ص 160 و 164 ، طبعة عبد الرحيم ، سنة 1319 هـ .

3 ـ منهم ( ليوبولد فأيس ) النمساوي الذي أسمى نفسه محمد أسد ، وألف كتاب الإسلام على مفترق الطرق ، ومنهم (فاغليري) الإيطالية صاحبة كتاب دفاع عن الإسلام ، وغيرهما كثير لم تحضرني أسماؤهم . .وسمعت أن أحد الإيرانيين وضع كتابا خاصا في أسماء من أسلم من الغربيين ، وانهم جمع غفير .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .