أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2016
2980
التاريخ: 19-05-2015
3602
التاريخ: 30-7-2016
3088
التاريخ: 1-8-2016
3159
|
قال (عليه السّلام): فإن قال قائل: فلم إذا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر و المغرب و لم يوجبها بين العتمة و الغداة و بين الغداة و الظهر؟
قيل: لأنه ليس وقت على الناس أخف و لا أيسر و لا أحرى أن يعم فيه الضعيف و القوي بهذه الصلاة من هذا الوقت و ذلك أنّ الناس عامتهم يشتغلون في أول النهار بالتجارة و المعاملات و الذهاب في الحوائج و إقامة الأسواق فأراد أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم و مصلحة دنياهم و ليس يقدر الخلق كلهم على قيام الليل و لا يشعرون به و لا ينتبهون لوقته لو كان واجبا و لا يمكنهم ذلك فخفف اللّه عنهم و لم يجعلها في أشد الأوقات عليهم و لكن جعلها في أخف الأوقات عليهم كما قال اللّه عزّ و جلّ : {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
ذكر الامام (عليه السّلام) الحكمة في امتداد وقت صلاة العصر من صلاة الظهر إلى آخر وقت النهار و ذلك للتخفيف على الناس و إن كان قد جعل وقتا لفضيلة أداء صلاة العصر و هو صيرورة الظل مثل سبعي الشاخص و منتهى وقت الفضيلة ذهاب أربعة اسباع الشاخص .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل معتمد المرجعية الدينية العليا وعدد من طلبة العلم والوجهاء وشيوخ العشائر في قضاء التاجي
|
|
|