المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أساسيات كتابة الأخبار الإذاعية
18-9-2021
اكثار الجوافة
2023-08-06
تعريف علم الجغرافيا - الجغرافيا علم الاختلاف الإقليمي
2023-05-20
منظم نمو ديفلوبنزرون Diflubenzuron 06F
13-10-2016
تربية وتغذية ماشية اللحم
2024-10-22
Field of a Moving Charge
9-8-2016


التبليغات القضائية وحالات غياب اطراف الدعوى  
  
4212   06:00 مساءاً   التاريخ: 22-6-2016
المؤلف : فارس علي الجرجري
الكتاب أو المصدر : التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص133- 135.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

غالباً ما يشكل غياب أطراف الدعوى أو غياب أحدهما عائقاً يحول دون حسم الدعاوى بشكل قصير نسبياً، إلا أن ذلك لم يمنع التشريعات من وضع المعالجات لهذه الظاهرة بحيث لم يعد الغياب عقبة تحول دون حسم الدعاوى. والغياب المتصور لهذه الحالة لا يعدو كونه أحد الاحتمالات الآتية، فأما أن يتغيب كل من طرفي الدعوى، وأما أن يتغيب المدعى عليه مع حضور المدعي، أو قد يحضر المدعى عليه في حين يتغيب المدعي. ففي حالة غياب كل من المدعي والمدعى عليه يوم المرافعة عندها تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك، فاذا ما بقيت الدعوى كذلك عشرة أيام ولم يطلب المدعي أو المدعى عليه السير فيها رغم تبليغهما أو رغم تبليغ المدعي حينذاك تعد عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون(1). ويقصد بترك الدعوى للمراجعة استبعاد النظر في الدعوى وعدم الفصل فيها مع بقاء الآثار القانونية المترتبة على إقامتها خلال فترة الترك(2). ويبدو ومن خلال مفهوم المخالفة أنه اذا كان عدم حضور الطرفين اليوم المعين للمرافعة راجع إلى عدم تبلغ الطرفين بذلك أو بسبب عدم تبليغ المدعي، فان ذلك يحتم على المحكمة عدم السير في الدعوى، حيث أن المحكمة تتحقق في الجلسة الأولى من مسألة إتمام التبليغات، فلا يمكن الخوض في المرافعة اذا ما تبين عدم إجراء التبليغات وفق النصوص المقررة. ان استئناف السير في الدعوى تتم بمجرد مراجعة أحد الطرفين خلال مدة عشرة أيام، إذ تقوم المحكمة بتنظيم محضر بالمراجعة يتم فيه تبليغ الطرف المراجع وتصدر تبليغاً للطرف الآخر. قد يتساءل البعض بخصوص الموقف الذي تتخذه المحكمة عند تبليغ الطرف الآخر بالموعد الجديد للمرافعة وعدم حضوره، فهل تجرى المرافعة غيابياً بحقه أم تجرى حضورياً بغيابه؟ يرى اتجاه(3). أنه وبالرجوع إلى نص الفقرة (1) من المادة (55) من قانون المرافعات والتي تؤكد على حضورية المرافعة اذا حضر الخصم في أية جلسة ولو تغيب بعد ذلك، أما بالنسبة للطرف الذي تغيب ابتداءً عن حضور المرافعة، ثم تركت الدعوى للمراجعة فلا تصدر المحكمة له تبليغاً بعد استئناف السير فيها وتعيين موعد جديد لها وذلك لأنه اختار الغياب ابتداءً. أما في حالة حضور المدعي وتغيب المدعى عليه رغم تبليغه، عندها تجرى المرافعة غيابياً، إذ تقوم المحكمة باصدار حكمها في الدعوى بما تراه مناسباً لكن بشرط أن تكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبخلافه تؤجل الدعوى إلى حين استكمال وسائل الإثبات فيها(4).فاذا ما تبين للمحكمة بعد التدقيق عدم تبليغ المدعى عليه لحضور المرافعة أو اذا ما شاب ذلك التبليغ شائبة فعلى المحكمة أخذ ذلك بنظر الاعتبار وتقرر تأجيل الدعوى من أجل إصدار تبليغ جديد للمدعى عليه. والاحتمال الآخر لحالة غياب الأطراف، تتمثل بحضور المدعى عليه وتغيب المدعي ففي هذا الافتراض للمدعى عليه المطالبة إما بابطال عريضة الدعوى أو بالنظر في دفعه للدعوى غياباً، بعدها تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقاً للقانون(5).وتجدر الإشارة هنا، أن حق المدعى عليه في المطالبة بابطال عريضة الدعوى أو النظر في دفوعه يتوقف على قوة مركزه في الدعوى، بمعنى أن المدعى عليه اذا ما طالب بالنظر في دفوعه يكون في مركز أقوى من خصمه لأنه يترتب على قبول النظر في الدفوع رد الدعوى، مما يعني عدم إمكانية تجديد تلك الدعوى إلا بعد تغير أحد عناصرها، أما في حالة المطالبة بالابطال فيكون هناك إمكانية لتجديدها وذلك اذا ما تم دفع رسم جديد لها. ان من واجب المحكمة التأكد والتثبت من تبلغ المدعي بموعد المرافعة قبل اتخاذ قرارها بالابطال وإلا كان قرارها واجب النقض، فقد جاء في قرار لمحكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية(6). "لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه مخالف لأحكام الفقرة (2) من المادة (56) من قانون المرافعات المدنية بدلالة الفقرة (1) منها التي تشترط لغرض الاستجابة إلى طلب المدعى عليه بابطال عريضة الدعوى، عند عدم حضور المدعي أن يكون المدعي أو من يمثله مبلغاً بالحضور على جلسة المرافعة التي وقع طلب الابطال فيها، وحيث لم تجد هذه المحكمة ما يشير إلى تبلغ المدعية بالحضور على جلسة المرافعة المؤرخة 8/6/1992 على عريضة الدعوى أو على ورقة مستقلة لذا يكون القرار المميز واجب النقض قانوناً، عليه قرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها….".

____________________________________

1- راجع الفقرة (1) من المادة (54) مرافعات عراقي.

2- مدحت المحمود، مصدر سابق، ج1، ص91.

3- مدحت المحمود، مصدر سابق، ص91-92.

4- راجع الفقرة (1) من المادة (56) مرافعات عراقي.

5- راجع الفقرة (2) من المادة (56) مرافعات عراقي.

6- القرار التمييزي المرقم 300/مستعجل/1992، أشار إليه مدحت المحمود، مصدر سابق، ج1، ص95.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .