المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

مرض البياض الدقيقي في القرعيات
26-6-2016
تطبيق نفس المعيار على عناصر أخرى يصعب تسكينها في أماكن مناسبة
2024-02-27
طرق جباية الضريبة من غير المقيم
12-4-2016
INTRODUCTION-A GEOMETRIC SOLUTION.
3-10-2016
المحميات الطبيعية (Natural Park)
4-7-2017
بروتينات الحليب Milk Proteins
24-2-2019


موقف القانون العراقي من مذاهب الاثبات  
  
3824   05:40 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص27-30.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

ورد في الاسباب الموجبة لقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 (وفي صدد طرق الاثبات تخير القانون الاتجاه الوسط ما بين انظمة الاثبات المقيد والاثبات المطلق فعمد الى تحديد طرق الاثبات ولكنه جعل للقاضي دورا ايجابيا في تقدير الأدلة وفي التحرك الذاتي الموصل الى الحكم العدل والى الحسم السريع وأقام كل ذلك على ما ينبغي ان يتوافر للقاضي من ثقة يوليها له المشرع). وحصل تطور كبير في النظرة الى دور القاضي في العملية القضائية في نطاق الدعوى المدنية، نأى به عن دوره السلبي الذي كان يصوره به الفقه القانوني التقليدي، لذا كان من المنطق القانوني السليم ان يسعى المشرع الى ان يتيح للقاضي ممارسة دور فاعل وايجابي في نطاق اثبات الحقوق تقديرا منه لعظم الدور الذي يقوم به القاضي في اثبات هذه الحقوق، اذ ليس من الصحيح افتراض قلة الفهم بالقاضي (1)، ومن دراسة نصوص قانون الاثبات يتبين لنا، ان الدور الايجابي للقاضي يبرز في توسيع سلطته في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة بما يكفل التطبيق السليم لأحكام القانون وصولا الى الحكم العادل في القضية المنظورة، والزام القاضي بتحري الوقائع لاستكمال قناعته (2) والزامه باتباع التفسير المتطور للقانون ومراعاة الحكمة من التشريع عند تطبيقه (المواد 1، 2، 3) ويبرز هذا الدور كذلك، عندما يقرر القاضي، من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصم، اتخاذ اي اجراء من اجراءات الاثبات يراه لازما لكشف الحقيقة (المادة 17 / أولاً). وله تقدير ما يترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في السند من اسقاط في الاثبات او انقاص هذه القيمة على ان يدلل على صحة وجود العيب في قراره بشكل واضح (م 35 / ثانياً). وللقاضي من تلقاء نفسه او بناء على طلب أحد طرفي الدعوى تكليف الطرف الآخر بتقديم الدفتر او السند الموجد في حيازته او تحت تصرفه والذي يتعلق بموضوع الدعوى، متى كان ذلك ضروريا لضمان حسن الفصل فيها (م 53 / أولا) وللقاضي، من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم ان يستوجب من يرى موجبا لاستجوابه من أطراف الدعوى (م 71) واذا رأى ان الدعوى ليست في حاجة الى استجواب او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جائزة الاثبات، رفض طلب الاستجواب، وله ان يعدل عن الاستجواب بعد ان أمر به او وافق عليه، اذا اتضح له ان لا جدوى منه ولا مبرر له (م 73)، وللقاضي، من تلقاء نفسه ان يستدعي للشهادة، من يرى لزوما لسماع شهادته في الاحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بالشهادة، متى رأى في ذلك فائدة للوصول الى الحقيقة، وله تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية، وله ان يرجح شهادة على أخرى وفقا لما يستخلصه من ظروف الدعوى، على ان يبين اسباب ذلك في محضر الجلسة (م 81، 82). وله ان يأخذ بشهادة شخص واحد من يمين المدعي اذا اقتنع بصحتها، كما ان له ان يرد شهادة شاهد او أكثر اذا لم يقتنع بصحة الشهادة (م 84). ويجوز للقاضي ان يسمع الشهادة التي يقدمها الخصم الذي لم يتمكن من تهيئة الدليل الكتابي، حتى ولو كانت قيمة التصرف القانوني تزيد على الالف دينارا اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة م 78). وللقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية (م 104) ويبرز الدور الايجابي للقاضي عند توجيه اليمين المتممة للخصم الذي ليس لديه دليل كامل، لتبني المحكمة بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به (م 120) وتحلف المحكمة، من تلقاء نفسها من أدعى حقا في التركة واثبته، يمينا على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من المتوفى ولا ابرأه ولا احالة المتوفى على غيره ولا استوفى دينه من الغير، وليس للمتوفى في مقابل هذا الحق دين او رهن لديه (م 124)، وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه او تندب لذلك احد قضاتها لمعاينته او احضاره لديها في جلسة تعينها لذلك، متى رأت في هذه مصلحة لتحقيق العدالة (م 125). واذا رأت المحكمة ان الاستعانة بالخبراء ضرورية للبت في الدعوى والوصول الى الحكم العادل فيها، فلها ان تستعين بهم وتدفع اجورهم من صندوق المحكمة، على ان يتحمل من خسر الدعوى هذه الاجور (م 139 / ثالثا) وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تقرر دعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رأت ان تقريره غير واف، او رأت ان تستوضح منه عن امور معينة لازمة الفصل في الدعوى، ولها ان توجه الى الخبير من الاسئلة ما تراه مفيدا للفصل في الدعوى، ولها اذا رأت عدم كفاية الايضاحات ان تكلف الخبير بتلافي الخطأ او النقص في عمله بتقرير اضافي او ان تعهد بذلك الى خبير آخر (م 145 / أولا – ثانيا). ومع ذلك وبالرغم من هذا الدور الايجابي للقاضي، فان المشرع قد قيد من حرية القاضي في الاثبات، فالمادة (8) منعت القاضي من ان يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة، كما لم تجوز (المادة 77) الشهادة في اثبات التصرف القانوني، اذا كانت قيمته تزيد على خمسة الاف دينارا او منعت المادة (79) من قبول الشهادة فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وبذلك يتضح كيف ان المشرع العراقي اخذ بمذهب الاثبات المختلط، فسمح للقاضي بأن يقرب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية، محققا قدر الامكان النزعة الى العدالة دون افراط بمبدأ استقرار المعاملات (3). والحكم ذاته في القانون الاردني (4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-الدكتور آدم وهيب النداوي. مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى، بغداد، دار الرسالة للطباعة 1979 ص64 – 65. وشرح قانون الاثبات ص57 – 58.

2-في قضية نقضت محكمة استئناف منطقة كركوك (بصفتها التمييزية) قرار محكمة بداءة الشرقاط لعدة اسباب منها، عدم استكمال تحقيقاتها في الدعوى وصولا الى الحكم العادل في القضية المنظورة، خاصة وان المادة 2 من قانون الاثبات ألزمت القاضي بتحري الوقائع لاستكمال قناعته. القرار المرقم 51 / ج / 1990 في 24 / 1/ 1990 (غير منشورة).

3-العبودي. احكام قانون الاثبات ص28.

4-الاستاذ الدكتور صلاح الدين الناهي. الوجيز في مبادئ الاثبات والبينات بيروت 1982 ص9.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .