المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

هل الإمام علي عليه ‌السلام خالق السماوات والأرض ؟
28-12-2020
نموذج فترة فيرمي Fermi age model
3-4-2019
The Total Energy
12-11-2016
آثار التّيار الكهربائيّ
25-9-2019
Calculators
4-1-2016
ما هو حسن الجوار؟
2023-09-06


اجراءات المعاينة  
  
5155   02:20 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص284-285.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

يعود تقدير اجراء المعاينة الى المحكمة المختصة، فلها ان تقرر، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم، الانتقال لمعاينة المتنازع فيه، واذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاضي واحد، فلها ان تنيب احد قضاتها لمعاينته أو احضاره لديها في جلسة تعينها لذلك، اذا رأت في هذه مصلحة لتحقيق العدالة (م 125 – اثبات). وتتسم دعوى الخصم لحضور اجراء المعاينة، ويجوز اتخاذ الاجراءات في غيابه اذا كان قد تبلغ وتخلف عن الحضور (م 14 – اثبات)، وللمحكمة المختصة سلطة تقديرية واسعة في الانتقال الى مكان وجود المتنازع فيه، كما لها ان تقرر عدم الانتقال اذا تبين ان اوراق الدعوى ومستنداتها تكفي لتكوين قناعتها في الفصل في الدعوى، او اذا تبين ان طلب احد الخصوم اجراء المعاينة، طلب غير جدي، او ان القصد منه النكاية والمطل والتسويف، فلها عند ذلك رفض الطلب مع بيان الاسباب المقنعة للرفض (1). واذا تبين للمحكمة ان الأوراق والمستندات لا تقوم مقام الوقائع المادية، فلها ان تقرر اجراء المعاينة، لان هناك فرقا واضحا بين دليل يستقى من مصدره وبين دليل يستنبط من رواية الغير (2). وعلى المحكمة ان تحدد اجلا لا يتجاوز اسبوعين لا جراء المعاينة، الا اذا قام مانع مشروع يحول دون ذلك (م 129 – اثبات) وللمحكمة، بعد ان تقرر اجراء المعاينة، ان تعدل عن قرارها، اذا وجدت في عناصر الدعوى ما يكفيها لتكوين رأيها على ان تعلل قرار الرجوع عن المعاينة في محضر الجلسة (م 192 – اثبات). وكذلك اذا اتضح لها ان اجراء المعاينة على المتنازع فيه غير مجد (3). واذا كان محل النزاع يقع خارج دائرة المحكمة المختصة فلها ان تنيب المحكمة التي يقع محل النزاع ضمن دائرتها، خاصة اذا كان انتقال المحكمة المختصة الى موقع وجود محل النزاع يكلف نفقات باهضه او يرهق المحكمة والخصوم، وعلى المحكمة المنيبة ان توضع للمحكمة المنابة موضوع الدعوى بشكل واضح، والأمور التي تتطلب اجراء المعاينة، والاستعانة بالخبير، وغير ذلك من التفاصيل، وعندما تنتهي المحكمة المنابة من اجراء المعاينة تنظم محضرا بذلك وترسله مع تقرير الخبير (في حالة وجود الخبير) الى المحكمة المنيبة. واجاز قانون الاثبات للمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في اجراء المعاينة ولها كذلك سماع من ترى لزوما للاستيضاح منه عن الواقعة محل النزاع، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة (م 130 – اثبات) وبعد ان تنتهي اجراءات المعاينة تنظم المحكمة محضرا بالمعاينة تثبت فيه المسائل التي اقتضاها اجراء الكشف وتثبيت الحالة، وتدوين أقوال الطرفين ومن رأت فيه المحكمة لزوما لسماع أقواله للاستيضاح منه عن الواقعة محل المعاينة والأوراق والمستندات التي اطلعت عليها (4). مع بيان جميع الملاحظات ولكل من ذوي العلاقة الحصول على صورة مصدقة من المحضر (م 127 – اثبات).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-ابو الوفا، التعليق 1231 وانظر المادة (136) بينات سوري.

2-ادوار عيد، ج2 فقرة 358 ص339 – 340.

3-حسين المؤمن ج4 ص261.

4-ابو الوفا : التعليق ص 1231.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .