المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

وَصيّة النبيّ الأعظم (صلى الله عليه وآله) لأبي ذَرّ الغفاري (رض).
2023-09-23
لا تستخفوا بصلاة الجمعة
23-11-2021
معنى كلمة طفا
22-8-2021
التجريم غير المباشر للجريمة المنظمة في التشريع الجزائري
29-6-2019
الفضيلة والرذيلة
27-7-2022
جني (قطاف) القطن
17-4-2016


مشروعية سلطات مجلس الأمن الجماعية في حفظ السلم و الأمن الدولي.  
  
3505   03:15 مساءاً   التاريخ: 20-6-2016
المؤلف : عز الدين الطيب آدم
الكتاب أو المصدر : اختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات الدولية ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس...
الجزء والصفحة : ص111-115.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

أن هدف حفظ السلم والأمن الدوليين هو أهم ما تقصد الأمم المتحدة تحقيقه فهو يستوعب غيره من الأهداف الأخرى، ويطغى عليها بحيث تبدو هذه الأهداف. كما لو كانت خطوات نحو الوصول إلى الهدف الأسمى للأمم المتحدة المتمثل في صيانة السلم و الأمن الدوليين. ويلاحظ أن الميثاق لا يتحدث عن حفظ السلم والأمن الدولي، كهدف من أهداف الأمم المتحدة فحسب وأنما جعل من الحفاظ على السلم والأمن الدولي مقصدا من مقاصدها يتصدر ديباجة الميثاق ومادته الأولى التي نصت في فقرتها الأولى على أن الأمم المتحدة تتخذ في سبيل حفظ السلم والأمن الدولي ((التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها))(1). لا شك في أن ميثاق الأمم المتحدة بمقتضى نص هذه المادة المذكورة، قد أرسى نظاما للأمن الجماعي، وانتدب لهذه الغاية مجلس الأمن بصفة خاصة بوصفه الجهاز الرئيسي المكلف بالنهوض بتبعات هذه المسؤولية الرئيسية (م24/1)(2).

دور مجلس الامن في اطار مهام الامن الجماعي:

 يمارس مجلس الأمن استنادا إلى فكرة الأمن الجماعي، نوعين من السلطات:

أولاً:  سلطة فض المنازعات سلميا بموجب أحكام الفصل السادس (المواد 33-38) ولا يتجاوز دور المجلس في إطار هذه السلطة عن دور الوسيط الذي يلتمس حلا سلميا للنزاع. من خلال إصدار توصياته للأطراف بوسائل الحل السلمية.

ثانياً : سلطة اتخاذ تدابير القسر أو إن شئنا الدقة، سلطة الجزاءات نجد أن الميثاق قد خول إلى مجلس الأمن هذه السلطة بموجب الفصل السابع لمواجهة الحالات التي تهدد السلم والإخلال به ووقوع العدوان (لمواد 39-51). ((ويكمن خطر هذه السلطة في أن خطابها الملزم والمقترن عادة باتخاذ أعمال أو تدابير قسرية لا يتوقف تنفيذها على إرادة المخاطبين بها))(3). وقد زود الميثاق المجلس في هذا الصدد بسلطات وتدابير ملائمة لدرجة الخطر الذي يهدد السلم والأمن الدولي، من بين هـذه التدابير ما لا يشترط فيه استخدام القوة ( تدابير مؤقتة ( م40 ) بينمـا هناك من التدابير نهائية يتخذهـا مجلس الامن وفقا للمادة (41) ومن تدابير الخطر الاقتصـادي ، والأخرى عسكرية وفقـا للمـادة ( 42 ) ما يصل فيها إلى حد استخدام القوة المسلحة لدرء العدوان. لكن اتخاذ هذه الأخيرة يتوقف على استيفاء الشروط التي أوجبت المادة (43) من الميثاق على الدول الأعضاء أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وفقا لاتفاقات خاصة، ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات اللازمة لاتخاذ العمليات العسكرية التي تهدف إلى دفع الخطر الذي يهدد السلم والأمن الدولي. لا يخالج أحدنا أي شك في أن ميثاق الأمم المتحدة (( قد اخذ كقاعدة عامة- بمبدأ منع الحروب وبنظرية الأمن الجماعي والزم الدول بعدم استخدام القوة لفض المنازعات، وقضى تبعا لذلك (( بضرورة اشتراك كافة الدول الأعضاء في دفع العدوان الواقع على إحداها)) لكن القصور في فكرة الأمن الجماعي يكمن في أن مجلس الأمن يعكس بنظام تشكيله وسلطاته وسيادة الدول الدائمة العضوية، صاحبه الحق في الاعتراض عليه، وبين فلسفة الأمن الجماعي ))(4). التي ظهرت واضحة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لانتهاء الصراع بين الشرق والغرب. حيث كان المجلس ((الطرف الأصم)) وتأرجح ميزان القوى بين أعضاء المجلس الدائمين أدى إلى انفراد الولايات المتحدة بهذه السيادة وفرض إرادتها على مجلس الأمن، بالتالي تسخيره ليعمل بكامله لخدمة أغراضها  ومصالحها وأهدافها الاستعمارية من خلال ما تمارسه من ضغوط، قد تستخدم فيها الوسائل القانونية بصورة خادعة وشكلية من أجل ((إجبار الدول التي لا تملك من عناصر القوة ما تستطيع به مقاومة هذه الضغوط، بوصفها الطرف الأقوى الذي يذللّ بعض أحكام الميثاق والقانون الدولي الموجود، بالفعل تصرفها إلى السبل الأكثر استجابة لمصالحها، بل توجه سلوك بعض أشخاص القانون الدولي نحو خلق قواعد قانونية جديدة  ، لتسير في نفس الاتجاه ليصبح القانون الدولي في نهاية الأمر في حقيقته تكريسا قانونيا للمراكز الواقعية القائمة على التفاوت في عناصر القوة بين أعضاء المجتمع الدولي.))(5). وهذه الصورة تبدو واضحة، عندما كثر لجؤ مجلس الأمن بعد حرب الخليج إلى التعامل مع بعض النزاعات الدولية استنادا إلى الفصل السابع (( إذ وجد الفرصة سانحة لإصدار العديد من القرارات والجزاءات الاقتصادية)) (( استخدام القوة)) تطبيقا لنظام الأمن الجماعي بكل عدته مستخدما وسائل وأساليب غير معهودة من تاريخ المنظمة حيث ابتدع آليات جديدة حيث تجاوزت قراراته (48) قرارا يصدد الحالة بين العراق والكويت، ثم تتابعت قراراته المستندة لاحكام ذات الفصل ضد الصومال وليبيا والسودان، هاييتي ويوغسلافيا السابقة واخيرا أفغانستان(6)(7). ويلاحظ أن هذه القرارات كانت وراء العديد من العمليات العسكرية التي تم تنفيذها في هذه الدول التي تتجاوز العمليات المعتادة لحفظ السلم والأمن(8). والدولي، خاصة إنها تتصل بمسائل قانونية محضة في أغلب الحالات تتعلق ((بأحكام المسؤولية الدولية من عدوان، تعويضات، حالات الدفاع الشرعي، ترسيم الحدود، حالات تحديد الاختصاص القضائي بتسليم المجرمين أو حالات الإرهاب الدولي، لا يخالجنا أدنى شك في أن كل هذه المسائل والحالات ذات طبيعة قانونية لا ينبغي تركها إلى جهاز سياسي ليفرض تعويضات باهظة استنادا إلى تقديرات جزافية تستلزم التوثيق المطلوب، أي دون إطلاق الاتهام فيها جزافا بارتكاب اعمال العدوان والإرهاب دون اتباع الإجراءات القانونية التي تتطلب توفر دلائل ظرفية ومادية قوية واضحة لا ترقي إلى الشك يتم التوصل إليها عن طريق التحقيق القضائي المحايد، الأمر الذي جعل كل هذه  الأوصاف القانونية السابقة تندرج برمتها ضمن وسائل التسوية السلمية للمنازعات وفقا لاحكام الفصل السادس من الميثاق بالتالي تدخل حتما في نطاق اختصاص  محكمة العدل الدولية  وليس مجلس الأمن الدولي. حدود سلطة مجلس الأمن من حيث مداها والقيود التي ترد عليها: أن الميثاق، قد جعل مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه في مقدمة غايات و أهداف الأمم المتحدة، وأنتدب مجلس الأمن ليقوم بأداء هذه الواجبات وفقا لقاصد الأمم المتحدة ومبادئها  وفقا للمادة (24) من الميثاق الذي منحه بسلطات تقديرية واسعة لتمكينه من اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة حالات الإخلال بالسلم، وقمع العدوان، واستقلاله بتقدير ما يراه ملائما أو مناسبا من إجراءات في هذا المجال وفقا للمادة (39) من الميثاق، لكن الوضع الجديد لمجلس الأمن بعد حرب الخليج يمثل تطوراً خطيراً في مسيرة عمل المجلس، مما أثار الاهتمام والتساؤل لدى شراح  القانون الدولي حول مدى حدود سلطاته في إصدار قرارات ملزمة بشان حفظ السلم والأمن الدوليين أي معرفة ما إذا كان للمجلس أن يصدر من القرارات ما شاء دون قيد أو شرط أم على العكس(9). إن هناك شروطاً أو قيوداً وضعها الميثاق كضوابط تحول دون إساءة مجلس الأمن هذه السلطات أو الانحراف بها لتلبية مقاصد أخرى، ويتوقف على استيفاءها الاعتراف لقرارات المجلس ((بالمشروعية))(10).ومن ثم قبول الالتزام بها وتنفيذها، ويمكن إجمال هذه القيود في ثلاث ضوابط أوردها شراح القانون الدولي على النحو الآتي:

أولا:  إن تباشر هذه السلطة في إطار اختصاص مجلس الأمن الأساس في حفظ  السلم والأمن الدوليين:

أن الميثاق قد أختص المجلس بمهمة حفظ السلم والأمن الدولي، دون سائر أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعا وفعالا، عندما عهد أعضاء تلك الهيأة بموجب أحكام المادة (24/1) إلى المجلس بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي، ووافقوا على أن يعمل كنائب عنهم في النهوض بهذه التبعات ومنحوه في أحوال محددة سلطة اتخاذ ما يراه ملائما او مناسبا من إجراءات لصون السلم وإعادته إلى نصابه، وعليه يجب على مجلس الأمن مراعاة قيد اختصاصه الأساس عند إصدار قراراته بحيث يتبع الخروج عليها وصف هذه القرارات بعدم المشروعية.

ثانيا: أن تكون مباشرة هذه السلطة متصلة بمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها:

يعد قيد المقاصد والمبادئ أهم قيد موضوعي، أن لم يكن القيد الموضوعي الوحيد الذي أملاه الميثاق على مجلس الأمن عند قيامه بمهام حفظ السلم والأمن الدولي وفقا لأحكام  الفقرة الثانية من المادة (24) التي تنص على (( يعمل المجلس في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها….)) وقد أوضح أحد الشراح بشأن هذا القيد الهام بقوله (( فإذا لم يتسق استعمال هذه السلطة وما صدر عنها من قرارات مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها في هذا الاستعمال، يكون بهذه الصفة، غير مشروع أو تعسفيا لأنه قد جانب الغرض الذي وضعه الميثاق، لهذه السلطات، ومن ثم تكون القرارات معيبة في ذاتها ولا يمكن الاعتراف لها بقوة الإلزام، وأن استوفت الشروط الشكلية لإصدارها، إذ لا يكفي لصحة هذه القرارات أن تكون موصولة باختصاص يحدده الميثاق، وتجد سندها فيه، بل ينبغي أيضا أن تكون موصولة بالغاية أو الهدف الذي وضع من أجله هذا الاختصاص  أصلا، فمن السهولة لأية هيئة سواء كانت (داخلية أم دولية) أن تحيط مباشرة سلطاتها، ومن ثم قراراتها بما يكفي من مظاهر المشروعية الخادعة بالتزامها لحرفية القانون، بينما تكون بواعثها الباطنية غير منزهة من الغرض، فإنها قد تكون مدفوعة إلى تحقيق هدف آخر غير الذي منحت من اجله هذه السلطة، وبأن هذا الهدف الأخير هو الهدف المعيب إذ لا يمكن أن تستنتجه من قصد المشروع، لانه لم يضعه أصلاً وإنما انصرف إليه قصد من يمارس السلطة، إذ استخدم وسيلة مشروعة استعمالاً سيئاً والانحراف بها عن غايتها الصحيحة لتحقيق قصد المستعمل لا قصد المشرع، هكذا  تتجلى خطورة  هذا العيب خلاف العيوب الأخرى، بكونه عيبا خفيا مستترا يتقمصه التصرف القانوني، وهو يحيط ذاته بأتم مظهر المشروعية.))(11).

ثالثا: أن تكون مباشرة هذه السلطة وفقا لاحكام الميثاق:

ومناط هذا القيد يتوقف على أن قرارات مجلس الأمن ذات الطبيعة الملزمة، يجب أن تكون صادرة وفقا لاحكام الميثاق، وهذا القيد أوسع نطاقاً من القيود الأخرى(12). وعلى هذا الأساس ربما يصدر المجلس قرارا مستجيبا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، لكنه مخالف لبعض أحكام الميثاق، كأن يكون ناجماً عن عدم مراعاة قواعد الاختصاص أو القواعد الإجرائية كقاعدة التصويت الإيجابي التي تقضي بان تصدر قرارات المجلس في المسائل الموضوعية ((بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة …)) كما نصت بذلك المادة (27/3) من الميثاق وهناك أيضا قيد الاختصاص الداخلي المانع، وهو من القيود المنصوص عليها بصفة خاصة من الفقرة الثانية من المادة (7) من الميثاق، والتي نصت على أن (( ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للامم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطات لدولة ما ….)) ويلاحظ أن هذا القيد لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع ويرى أحد الشراح (( ان استثناء تدابير القسر من قيد الاختصاص الوطني المانع ينبغي ان يفسر بأضيق نطاق لمساسه المباشر بسيادة الدولة أو سلطانها الوطني الذي حرص الميثاق على إحاطته من حيث المبدأ بالضمانات التي تحول دون تدخل الأمم المتحدة في الشؤون المنضوية تحته.))(13).

_____________________

-  محمد السعيد الدقاق: التنظيم الدولي المرجع السابق ص196-197

2-   نزار جاسم العنبكي: الانحراف في تطبيقات مجلس الأمن للفصل السابع من الميثاق، محله الدراسات القانونية، بيت الحكمة، العدد الثالث- بغداد 2001، ص38-39

3-  نزار جاسم العنبكي : الانحراف من تطبيقات مجلس الأمن …. المرجع السابق ص39

4-  محمد الغمري : صلاحيات مجلس الأمن الدولي من ضوء وحدود نظرية الأمن الجماعي، النظام القانوني من مفترق الطرق- مركز الدراسات العالم الإسلامي –ط1 مالطا 1992-ص60

5-   محمد السعيد الدقاق: أصول القانون الدولي المرجع السابق ص20

6- David D.caron: The legitimancy of the collective Authority of the security council, A.j.i.l, vol, 87, No.4,oct, 1993.p.553.

7-د حسام احمد هنداوي: مدى التزام مجلس الأمن بقواعد الشرعية، مجلس السياسة الدولية العدد،117، لعام 1994، ص94

8-D.Caron:stating “ The power of the permanent members generally in the world potentially allows them outside the council to influence the behavior of states within the council ”.

 

9-  Turkkaya: p.27-28 citant “ Mais est.-ce que cela signifie que le conseil de securite est libre de toute restrictions. N’y a.t.il aucune limite a son pouvoir? Existe-il un point au dela du quel on pent demander si le condeil n’ outrepasse pas sa competence? ”

10- نزار جاسم العنبكي: الانحراف في تطبيقات مجلس الأمن : المرجع السابق ص40

1-   نزار جاسم العنبكي: التعسف في استعمال السلطة: المرجع السابق ص70-71

2-   محمد عاشور مهدي: ميثاق الأمم المتحدة بين التأويل والتسخير، المرجع السابق، ص381.

3-   نزار جاسم العنبكي : مشروعية تدابير الخطر الشامل المطبقة على العراق: المرجع السابق، ص 16

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .