المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



مدى تطبيق الفصل من العضوية في المنظمات الإقليمية الدولية  
  
1974   03:14 مساءاً   التاريخ: 20-6-2016
المؤلف : اركان حميد جديع الدليمي
الكتاب أو المصدر : الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية
الجزء والصفحة : ص52-53.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

أما فيما يخص المنظمات الإقليمية فلم يتضمن ميثاق منظمة الدول الأمريكية أي نص على جزاء الفصل ، إلا أنه من الناحية العملية قد استعمل هذا الجزاء ضد دولة كوبا عام 1962م بسبب اعتناقها المبادئ الشيوعية وانتهاجها الإيديولوجية الماركسية ، لذا احتجت كوبا على هذا القرار لأن هذا العمل يعد من أعمال القمع التي يقوم بها مجلس الأمن حصرا ، لذلك طعن في مشروعية هذا القرار وعد انتهاكا للمواد ( 53، 54 ) من ميثاق الأمم المتحدة (1). وكان للولايات المتحدة الأمريكية دور كبير في فرض هذا الجزاء إذ مارست ضغوطا على الدول الأمريكية للتصويت على هذا القرار . أما فيما يخص جامعة الدول العربية فقد جرت محاولات عدة لتطبيق جزاء الفصل من الجامعة ، فقد اقترحت مصر على الجامعة فصل الأردن عام 1950م لضمها الضفة الغربية ، كما قدمت اقتراحات لفصل العراق وتونس عام 1960م لأنهما كانتا دائمتي المقاطعة لاجتماعات مجلس الجامعة ، إلا أنه لم يتخذ قرارا بفصل تلك الدول (2).  يلاحظ في ضوء ما تقدم أن التطبيقات العملية لجزاء الفصل المنصوص عليه في المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية هي نادرة وربما يكمن السبب وراء ذلك هو الحفاظ على عدد الدول الأعضاء في المنظمات الدولية ونزوع تلك المنظمات لتكون عالمية .

وبالمقارنة بين جزاءي الفصل في العصبة وبين الفصل في الأمم المتحدة يتبين الآتي :

أ- الهدف من جزاء الفصل من العصبة هو تمكينها من العمل بحرية دون عراقيل بسبب قرارات مجلس العصبة التي تتخذ بالإجماع ، أما فيما يخص الأمم المتحدة فيعني قرار الفصل استبعاد العضو المفصول من المجتمع الدولي وعزله .

ب- يمكن أن تسترد الدولة عضويتها في الأمم المتحدة بطلب جديد كحال أية دولة جديدة ترغب بالانضمام إلى المنظمة الدولية بموجب المادة 4 من الميثاق ، أما بالنسبة  للعصبة ، فإن الدولة المفصولة تواجه استحالة من الناحية العملية في العودة إليها ، على الرغم من النص على ذلك في المادة 1/2 من العهد ، والصعوبة تكمن إن الأعضاء في العصبة قد وردت أسماؤهم في ملحق هذا العهد (3) .

___________________________

- د. إبراهيم محمد العناني ، التنظيم الدولي ( النظرية العامة ) للأمم المتحدة ، دار الفكر العربي ،   القاهرة ، 1975م ، ص60 .

2- د. فخري رشيد المهنا ، د. صلاح ياسين داود الحديثي ، المنظمات الدولية ، دار الكتب للطباعة   والنشر ، جامعة الموصل ، ص139 .

3- نصت المادة 1/1 من العهد على أن ( الأعضاء الأصليون لعصبة الأمم هم الموقعون المذكورة أسماؤهم في ملحق هذا العهد ، وكذلك الدول الأخرى المذكورة أسماؤها في الملحق التي تنضم دون أي تحفظ على هذا العهد 000 ) .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .