

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
شروط الفصل في ميثاق الأمم المتحدة
المؤلف:
اركان حميد جديع الدليمي
المصدر:
الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية
الجزء والصفحة:
ص46-48.
20-6-2016
2466
شهد مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945م مناقشات بين فريقين متعارضين حول جزاء الفصل من العضوية ، الفريق الأول تزعمه الاتحاد السوفيتي السابق ، وهذا يؤيد جزاء الفصل ، للأسباب التالية :
1- أنه يؤدي إلى إبعاد دولة تعرقل عمل المنظمة الدولية بانتهاكها مبادئ الميثاق وبذلك ينتفي أهم شرط من شروط القبول في الأمم المتحدة الواردة في المادة 4 من الميثاق وهو شرط أن تكون الدولة محبة للسلام .
2- لا يؤثر الفصل على التزامات الدولة المفصولة إذ تظل ملتزمة تجاه المنظمة الدولية
أما الفريق الثاني فتتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية وهو لا يؤيد الفصل للأسباب الآتية :
أ- إن هذا الجزاء يتعارض مع مبدأ العالمية الذي تشهده المنظمات الدولية .
ب- إن جزاء الفصل يعفي الدولة المفصولة من التزاماتها تجاه المنظمة الدولية وبالتالي يضر بها (1) .
وبصرف النظر عما قيل بشأن ذلك ، فإن جزاء الفصل قد تم النص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وذلك بالقول ( إذا أمعن عضو من أعضاء " الأمم المتحدة " في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن ) (2) .
فشروط تطبيق هذا الجزاء هي :
أولا : أن يكون هناك إمعان في انتهاك مبادئ الميثاق :
فالإمعان وتقريره يخضع لسلطة مجلس الأمن والجمعية العامة ولا يوجد نص إلزامي بذلك ، وسلطتهما في ذلك سلطة تقريرية واسعة (3). وكان من الأحرى أن تعطى هذه السلطة إلى محكمة العدل الدولية لأن المسوغات القانونية هي الأساس في عملها . أما عبارة الإمعان فهي عبارة غامضة ومرنة في الوقت نفسه ، والراجح أنها تنصرف إلى الكم ( أي عدد المرات ) التي يقع فيها الانتهاك ، لذا فالمخالفة العرضية من دولة ما لمبادئ الأمم المتحدة لا يستدعي تطبيق هذا الجزاء ، فعبارة الإمعان تعني الإخلال بسوء نية لمبادئ الميثاق (4) . فالإخلال الجسيم هو الذي يستوجب جزاء الفصل من العضوية وليس الإخلال البسيط لما يترتب على الإخلال الجسيم من آثار خطيرة على الدولة (5) .
فما هي المبادئ التي يقع عليها الانتهاك ؟
تبنى ميثاق الأمم المتحدة مجموعة من المبادئ في المواد ( 1، 2، 55 ) وغيرها ، ومن هذه المبادئ ( مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، ومبدأ المساواة في السيادة ) إلا أن هذه المبادئ لا تشكل قائمة مغلقة فقد أضيفت إلى هذه المبادئ ، مبادئ أخرى ( كمبدأ التعايش السلمي ، ومبدأ حسن الجوار ، ومبدأ نزع التسلح ) ، كما أنه يمكن أن تظهر مبادئ جديدة في المستقبل ، فانتهاك مبدأ أو أكثر من المبادئ الواردة في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تسوغ جزاء الفصل ، لأن الإمعان يعني أن هناك عملا متعمدا قائما على التكرار وسوء النية إذ يصبح العضو بانتهاكاته المتكررة عقبة في تحقيق أهداف المنظمة الدولية (6) .
ثانيا : تحقق الشرط الإجرائي :
إذ أن قرار الفصل يصدر بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الجمعية العامة بموجب المادة 18/2 من الميثاق ، وهذا القرار لا بد من أن تسبقه توصية من مجلس الأمن بموافقة تسعة أصوات من بينها أصوات الخمسة الدائمين متفقة ، فمجلس الأمن هو الذي يقدر الموقف ثم يوصي الجمعية العامة بفصل العضو ويكون القرار النهائي بالفصل للجمعية العامة ، أما مجلس الأمن فإنه يتحمل المسؤولية الرئيسة في حفظ السلم والأمن الدوليين (7). ويكون للمجلس الحق في تفسير نطاق الإمعان وله سلطة واسعة في ذلك لأنه يخص وظائفه ، والجمعية العامة لا تصدر قرارا بهذا الشأن ما لم تسبق هذا القرار توصية من مجلس الأمن كما هو الحال في الوقف الشامل ، ويمكن القول أن الفصل من العضوية بموجب المادة 16/4 من عهد عصبة الأمم يعد أكثر تطورا وتقدما من نص المادة 6 من ميثاق الأمم المتحدة ، ولعل العلة في ذلك ، أن جميع الدول الأعضاء في العصبة لا تكون بمنأى من هذا الجزاء ، هذا الجزاء يقرر بالإجماع باستثناء الدولة المراد فصلها ، وقد تم فصل الاتحاد السوفيتي السابق ، مع العلم أنه أحد الدول الكبرى الأعضاء في العصبة ، بينما لا يمكن فصل دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن لأن جزاء المادة 6 من الميثاق يشترط فيه صدور توصية من مجلس الأمن ، ومن هنا يمكن للدول الكبرى أن تعترض على أي قرار بالفصل يصدر بحقها بما تملكه من حق ( الفيتو ) .
______________________________
- د. عبد الله الأشعل ، المصدر السابق ، ص151-152 .
2- المادة 6 من ميثاق الأمم المتحدة .
3- د. صالح جواد الكاظم ، المصدر السابق ، ص85 .
4- د. عائشة راتب ، التنظيم الدولي ، ك1 ، ( القواعد العامة - الأمم المتحدة ) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص100 .
5- د. عبد الواحد محمد الفار ، المصدر السابق ، ص125 .
6- د. صالح جواد الكاظم ، المصدر السابق ، ص86، 87 .
7- المادة 24/1 من الميثاق .
الاكثر قراءة في المنظمات الدولية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)