المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



شروط الفصل في ميثاق الأمم المتحدة  
  
1734   03:04 مساءاً   التاريخ: 20-6-2016
المؤلف : اركان حميد جديع الدليمي
الكتاب أو المصدر : الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية
الجزء والصفحة : ص46-48.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

شهد مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945م مناقشات بين فريقين متعارضين حول جزاء الفصل من العضوية ، الفريق الأول تزعمه الاتحاد السوفيتي السابق ، وهذا يؤيد جزاء الفصل ، للأسباب التالية :

1- أنه يؤدي إلى إبعاد دولة تعرقل عمل المنظمة الدولية بانتهاكها مبادئ الميثاق وبذلك ينتفي أهم شرط من شروط القبول في الأمم المتحدة الواردة في المادة 4 من الميثاق وهو شرط أن تكون الدولة محبة للسلام .

2- لا يؤثر الفصل على التزامات الدولة المفصولة إذ تظل ملتزمة تجاه المنظمة  الدولية

أما الفريق الثاني فتتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية وهو لا يؤيد الفصل للأسباب الآتية :

أ- إن هذا الجزاء يتعارض مع مبدأ العالمية الذي تشهده المنظمات الدولية .

ب- إن جزاء الفصل يعفي الدولة المفصولة من التزاماتها تجاه المنظمة الدولية وبالتالي يضر بها (1) .

وبصرف النظر عما قيل بشأن ذلك ، فإن جزاء الفصل قد تم النص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وذلك بالقول ( إذا أمعن عضو من أعضاء " الأمم المتحدة " في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن ) (2) .

فشروط تطبيق هذا الجزاء هي :

أولا : أن يكون هناك إمعان في انتهاك مبادئ الميثاق :

فالإمعان وتقريره يخضع لسلطة مجلس الأمن والجمعية العامة ولا يوجد نص إلزامي بذلك ، وسلطتهما في ذلك سلطة تقريرية واسعة (3). وكان من الأحرى أن تعطى هذه السلطة إلى محكمة العدل الدولية لأن المسوغات القانونية هي الأساس في عملها . أما عبارة الإمعان فهي عبارة غامضة ومرنة في الوقت نفسه ، والراجح أنها تنصرف إلى الكم ( أي عدد المرات ) التي يقع فيها الانتهاك ، لذا فالمخالفة العرضية من دولة ما لمبادئ الأمم المتحدة لا يستدعي تطبيق هذا الجزاء ، فعبارة الإمعان تعني الإخلال بسوء نية لمبادئ الميثاق (4) . فالإخلال الجسيم هو الذي يستوجب جزاء الفصل من العضوية وليس الإخلال البسيط لما يترتب على الإخلال الجسيم من آثار خطيرة على الدولة (5) .

فما هي المبادئ التي يقع عليها الانتهاك ؟

تبنى ميثاق الأمم المتحدة مجموعة من المبادئ في المواد ( 1، 2، 55 )   وغيرها ، ومن هذه المبادئ ( مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، ومبدأ المساواة في السيادة ) إلا أن هذه المبادئ لا تشكل قائمة مغلقة فقد أضيفت إلى هذه  المبادئ ، مبادئ أخرى ( كمبدأ التعايش السلمي ، ومبدأ حسن الجوار ، ومبدأ نزع التسلح ) ، كما أنه يمكن أن تظهر مبادئ جديدة في المستقبل ، فانتهاك مبدأ أو أكثر من المبادئ الواردة في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تسوغ جزاء الفصل ، لأن الإمعان يعني أن هناك عملا متعمدا قائما على التكرار وسوء النية إذ يصبح العضو بانتهاكاته المتكررة عقبة في تحقيق أهداف المنظمة الدولية (6) .

ثانيا : تحقق الشرط الإجرائي :

إذ أن قرار الفصل يصدر بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الجمعية العامة بموجب المادة 18/2 من الميثاق ، وهذا القرار لا بد من أن تسبقه توصية من مجلس الأمن بموافقة تسعة أصوات من بينها أصوات الخمسة الدائمين متفقة ، فمجلس الأمن هو الذي يقدر الموقف ثم يوصي الجمعية العامة بفصل العضو ويكون القرار النهائي بالفصل للجمعية العامة ، أما مجلس الأمن فإنه يتحمل المسؤولية الرئيسة في حفظ السلم والأمن الدوليين (7). ويكون للمجلس الحق في تفسير نطاق الإمعان وله سلطة واسعة في ذلك لأنه يخص وظائفه ، والجمعية العامة لا تصدر قرارا بهذا الشأن ما لم تسبق هذا القرار توصية من مجلس الأمن كما هو الحال في الوقف الشامل ، ويمكن القول أن الفصل من العضوية بموجب المادة 16/4 من عهد عصبة الأمم يعد أكثر تطورا وتقدما من نص المادة 6 من ميثاق الأمم المتحدة ، ولعل العلة في ذلك ، أن جميع الدول الأعضاء في العصبة لا تكون بمنأى من هذا الجزاء ، هذا الجزاء يقرر بالإجماع باستثناء الدولة المراد فصلها ، وقد تم فصل الاتحاد السوفيتي السابق ، مع العلم أنه أحد الدول الكبرى الأعضاء في العصبة ، بينما لا يمكن فصل دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن لأن جزاء المادة 6 من الميثاق يشترط فيه صدور توصية من مجلس الأمن ، ومن هنا يمكن للدول الكبرى أن تعترض على أي قرار بالفصل يصدر بحقها بما تملكه من حق ( الفيتو ) .

______________________________

- د. عبد الله الأشعل ، المصدر السابق ، ص151-152 .

2- المادة 6 من ميثاق الأمم المتحدة .

3- د. صالح جواد الكاظم ، المصدر السابق ، ص85 .

4- د. عائشة راتب ، التنظيم الدولي ، ك1 ، ( القواعد العامة - الأمم المتحدة ) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص100 .

5- د. عبد الواحد محمد الفار ، المصدر السابق ، ص125 .

6- د. صالح جواد الكاظم ، المصدر السابق ، ص86، 87 .

7- المادة 24/1 من الميثاق .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .