المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

حسن معاملته للعمري البذي‏ء الأخلاق
15-05-2015
أتمم العمل
3-7-2020
وجه اعجاز القران
1-07-2015
السيزيوم cesium
15-4-2018
الفعل الرباعي المزيد بثلاث أحرف
17-02-2015
النشاط الاقتصادي في اوربا - صناعة الحديد والصلب
1-11-2016


الجزاءات الدولية الخالية من الإكراه ( غير الجزاءات التأديبية )  
  
7188   03:32 مساءاً   التاريخ: 16-6-2016
المؤلف : اركان حميد جديع الدليمي
الكتاب أو المصدر : الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية
الجزء والصفحة : ص15-20.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

كل نظام قانوني يتضمن حقوقا ويفرض التزامات على الأشخاص المخاطبين بأحكامه ولما كانت مخالفة هذا النظام أمرا متصورا بما يملكه هؤلاء الأشخاص القانونيين من حرية اختيار أنماط سلوك لا حصر لها ، لذا يكون الجزاء رد فعل اجتماعي الغرض منه ضمان التطبيق العملي للقانون بمعاقبة من يخالف أوامره  ونواهيه ، وتختلف طبيعة هذه الجزاءات باختلاف الإجراءات والسلطات التي تنفذها . ووفقا لذلك الاختلاف تقسم الجزاءات الدولية على نوعين من الجزاءات ، جزاءات مادية وهي جزاءات تؤثر بصورة مباشرة على الدولة المخالفة ، كالتدابير العسكرية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة في الفصل السابع (1. أما النوع الثاني فهي الجزاءات المعنوية وهي تؤثر على مصلحة مستقبلية للدولة المخالفة (2) . وهناك من يقسم الجزاءات الدولية إلى جزاءات خالية من الإكراه ، وجزاءات تتضمن الإكراه ..... فيما يأتي الجزاءات الأخرى الخالية من الإكراه ( غير الجزاءات التأديبية ) ، وعلى النحو الآتي :

1- الجزاءات الاقتصادية :

وهذه الجزاءات ، تتضمن استعمال وسائل ضغط مالية واقتصادية لإجبار الدول على احترام التزاماتها وهذه الجزاءات لها تأثير مباشر على الدول في ظل تداخل المصالح التجارية والاقتصادية (3).  فقد تضمن عهد عصبة الأمم هذه الجزاءات المتمثلة بقطع العلاقات التجارية والمالية (4). وقد تضمن العهد أيضا التزاما بمساعدة متبادلة في تنفيذ هذه الجزاءات (5).  وتهدف هذه الجزاءات إلى إرغام دولة ما على التوقف عن القيام بعمل عدائي خارج حدودها ، فقد فرضت جزاءات اقتصادية من قبل العصبة ضد إيطاليا لاحتلالها الحبشة عام 1936م . وتضمن ميثاق الأمم المتحدة هذه الجزاءات وتتمثل بالمقاطعة الاقتصادية للدولة المخلة بالتزاماتها الدولية (6). وقد استعملت الجزاءات الاقتصادية من قبل مجلس الأمن على العراق بعد دخوله الكويت عام 1990م (7).  وهناك الحصار الاقتصادي (Embargo) وتجميد أو حجر الأموال .

2- قطع العلاقات الدبلوماسية (Severance of Diplomatic Relations) :

يستهدف هذا الجزاء ذا الصبغة السياسية التعبير عن عدم الرضى من دولة ما تجاه عمل غير ودي قامت به دولة أخرى ضدها (8) .  ولم ينص عهد عصبة الأمم على هذا الجزاء ، أما ميثاق الأمم المتحدة فقد نص صراحة على هذا الجزاء في الفصل السابع ضمن الجزاءات غير العسكرية (9) . ولقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها (1761) لعام 1962م الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد حكومة جنوب إفريقيا بسبب ممارستها سياسة التمييز والفصل العنصري ( آبار تهايد ) وكذلك دعت الجمعية العامة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب احتلالها الجولان السوري . وأصدر مجلس الأمن قرارا برقم (731) عام 1992م يتضمن تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا بسبب قضية لوكربي ( سقوط طائرة ( بان امريكان ) رحلة (103) فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية ) واتهام عناصر ليبية بهذا الحادث (10). واستخدمت جامعة الدول العربية هذا الجزاء ضد مصر عام 1979م بعد توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل (11). وقطع العلاقات الدبلوماسية قد لا يؤدي إلى إنهاء العمل بمعاهدة ما وهذا ما جاء في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات بين الدول لعام 1969م (12) .

3- الجزاءات القانونية :

وهذه الجزاءات تؤدي إلى وقف أو بطلان التصرفات أو الأعمال القانونية الصادرة من جانبين أو أكثر كالمعاهدات وهذه تشبه إلى حد بعيد الجزاءات المدنية في القانون الداخلي (13) . وقد تضمن عهد عصبة الأمم جزاءً قانونياً على عدم تسجيل المعاهدة الدولية ، فالمعاهدة لا تكون ملزمة إلا عند تسجيلها (14) . وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على هذه الجزاءات بالقول ( 1- كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء " الأمم المتحدة " بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع وقت ممكن . 2- ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع " الأمم المتحدة " ) (15). وأن عدم التسجيل يحرم العضو من أن يثير أو يحتج بالاتفاقية غير المسجلة أمام أي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة ، فالمعاهدة غير المسجلة تعد باطلة وفقا للميثاق ، ولكن هذا البطلان هو بطلان نسبي ، لا يخل بصحة ونفاذ تلك المعاهدة ، فقد تضمن ميثاق الأمم المتحدة على أن الالتزامات الدولية المترتبة بموجب الميثاق تسمو على غيرها من الالتزامات الدولية الأخرى عند التعارض (16) .

4- الجزاءات المالية :

هذه الجزاءات هي أثر يترتب على تحقق المسؤولية الدولية وذلك بسبب قيام الدول بعمل أو الامتناع عن عمل مخالفا لالتزاماتها الدولية ، وتقرر هذه الجزاءات بالطرق الدبلوماسية أو التحكيم الدولي أو من خلال القضاء الدولي (17). وتتمثل هذه الجزاءات المالية بالتعويض النقدي للدولة المتضررة . وقد أدى دخول العراق للكويت عام 1990م إلى فرض تعويضات عليه من مجلس الأمن وذلك لتحقق مسؤوليته الدولية وفقا للقانون الدولي فقد صدرت العديد من القرارات ومنها قرار مجلس الأمن رقم 692 في 20 أيار 1991م الذي أنشأ نظاما خاصا للتعويضات ، وقد حددت نسبة المدفوعات المستقطعة بما لا يتجاوز 30% بموجب القرار المرقم (705) في 15 آب 1991م . وقد أصدر مجلس الأمن قرارا برقم (687) في 3 نيسان 1991م تضمنت الفقرة السادسة عشرة منه ( مسؤولية العراق على أية خسائر مباشرة أو ضرر مباشر ، بما في ذلك الأضرار اللاحقة بالبيئة 000 ) (18) .

5- الجزاءات الأدبية :

وهي جزاءات غير مادية تترتب على إخلال الدولة بأحد التزاماتها الدولية المترتبة عليها بموجب معاهدة ما وتتمثل هذه الجزاءات ( باللوم الرسمي ، والاستنكار والاحتجاج من قبل الرأي العام الدولي ) (19). وهذه الجزاءات لا تتمتع بالإلزام القانوني وإن كانت تتمتع بالإلزام الأدبي وقد استخدمت هذه الجزاءات من عصبة الأمم ، إذ وجهت لوما إلى ألمانيا عام 1935م لانتهاكها معاهدة فرساي ، ووجهت الأمم المتحدة كذلك لوما إلى إنكلترا وفرنسا وإسرائيل لاعتدائها على مصر عام 1956م .  وقد مارست الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الجزاءات وذلك بقراراتها المتلاحقة باستنكار سياسة التمييز والفصل العنصري الذي مارسته جنوب إفريقيا وإسرائيل (20) .  وعلى الرغم من ضعف هذا النوع من الجزاءات فإن الدول تحرص عادة على أن لا توجه إليها ، وتتحسب لها قبل إقدامها على أي اعتداء لما تملكه هذه الجزاءات من أثر معنوي أمام الرأي العام العالمي .

____________________________

- نصت المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه ( إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به ، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه 000 ) .

2- د. محمد إسماعيل علي ، المصدر السابق ، ص81 .

3- د. حسين الجلبي ، المصدر السابق ، ص19 .

4- المادة 16/1 من عهد عصبة الأمم .

5- نصت المادة 16/3 من عهد عصبة الأمم على أنه ( يوافق أعضاء العصبة أيضا ، على أن يقدموا العون المتبادل الواحد منهم للآخر في التدابير المالية ، والاقتصادية التي تتخذ وفقا لهذه المادة 000 ) .

6- نصت المادة 41 من الميثاق على أنه ( لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته ، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والموصلات الحديدية والبحرية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية ) .

7- القرار رقم 661 في 6 آب 1990م .

8- د. محمد عبد الوهاب الساكت ، دراسات في النظام الدولي المعاصر ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص.148

9- المادة 41 من الميثاق .

0- هادي نعيم المالكي ، قطع العلاقات الدبلوماسية ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون – جامعة بغداد ، 2000 ، ص70-80 .

1- د. محمد عبد الوهاب الساكت ، المصدر السابق ، ص329 .

2- نصت المادة 63 من اتفاقية فينا على أنه ( لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين أطراف المعاهدة على العلاقات القانونية بينهم بموجب المعاهدة ، إلا إذا كان قيام العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية ضروريا لتطبيق المعاهدة ) .

3- د. حسن الجلبي ، المصدر السابق ، ص20 .

4- نصت المادة 18 من عهد عصبة الأمم على أن ( كل معاهدة أو تعهد دولي يعقده بعدئذ عضو في العصبة يبادر إلى تسجيله لدى الأمانة التي تقوم بنشره في أسرع وقت ممكن ، ولا تعد أية معاهدة أو تعهد دولي ملزما قبل تسجيله على هذا النحو ) .

5- المادة 102/1-2 من ميثاق الأمم المتحدة .

6- نصت المادة 103 من الميثاق على أنه ( إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا ميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به ، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا  الميثاق ) .

7- د. محمد حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص15، 16 .

8- د. خليل عبد المحسن خليل محمد ، التعويضات في القانون الدولي وتطبيقاتها على العراق ، بيت   الحكمة ، بغداد ، 2001م ، ص111، 114 .

9- د. حكمت شبر ، المصدر السابق ، ص12 .

20- د. عصام العطية ، القانون الدولي العام ، ط5 ، 1992م ، ص25 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .