المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

صفية بنت حي
16-11-2018
مكانة محب الحسن والحسين
6-03-2015
حساسية للعائلة المركبة Compositae Allergy
30-11-2017
الفاكس
26-10-2019
ما مضى فات
7-6-2020
Vowels commA
2024-03-22


مفهوم التسبيب  
  
11031   04:08 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : احمد محمود الربيعي
الكتاب أو المصدر : التحقيق الاداري في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص96-98.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

الذي سنتناول فيه تعريف التسبيب واهميته وموقف التشريعات منه وكما يأتي :

اولا : تعريف التسبيب

التسبيب من الضمانات الجوهرية والمهمة في كل مسالة تأديبية ، ويقصد به (ايراد الحجج الواقعية والقانونية المبني هو " أي القرار"  عليها والمنتجة هي له، كبيان ما يقوم عليه استدعاء الدعوى، والواقعة ، أو العمل القانوني مدار التعويل ، وبيان ظروف الدعوى وملابساتها، ودحض الدفوع التي اوردها الخصم والمؤثرة والمجدية في النزاع، وبيان الاسباب التي حملت جهة الفصل في النزاع للأخذ بهذا المنحى دون غيره، وقبولها البينة أو رفضها ، واسباب الرفض والقبول وذكر المادة القانونية التي تحكم الواقعة في قرار حكمها) (2).ومما تجدر ملاحظته ان التسبب شيء والسبب شيء اخر (1). فسبب القرار التأديبي موجود دائما ويتمثل في عنصري الواقع والقانون وهو ركن موضوعي في القرار التأديبي على عكس التسبب الذي يدخل ضمن ركن الشكل في القرار التأديبي وان اغفاله يمثل عيبا شكليا (3) . والقاعدة العامة في القرارات الادارية هي عدم تسببها ما لم ينص القانون على ذلك ، الا ان هذه القاعدة لا تطبق في مجال التأديب بل ان تسبب القرار التأديبي هو الاصل لان الاخير ذو صبغة قضائية ويفصل في موضوع يختص به القضاء اصلا(4).

ثانيا : اهمية التسبب

الحكمة التي تكمن وراء اشتراط التسبب في القرار أو الحكم التأديبي تتوزع في عدة جوانب:

1.الموظف : فالتسبب يمكن الموظف من الاطلاع على الاسباب التي عوقب من أجلها ، والتي قد يكون من بينها تهما لم يواجه الموظف بها ، وهذا ما يمثل اخلالا بحق الدفاع الذي يستطيع ان يجعله اساسا يطعن من خلاله في القرار المفروض ، كذلك فان التسبيب يجعل الموظف المخالف مطمئنا إلى عدالة الجزاء المفروض وتناسبه مع الفعل الذي اقترفه ومدى اخذ الادارة بأوجه الدفاع التي ابداها من خلال تضمن التسبيب رد الادارة على دفاع الموظف .

2. الادارة (5) : فالتسبب يدفع الادارة نحو اتباع اجراءات صحيحة ومدروسة للوقوف على الحقيقة ، كما هي ، ليأتي قرارها حاملاً لاسباب مقنعة وجدية ومنتجة ، فيوصف عملها حينذاك بالعادل والمنصف على خلاف الحال في القرارات ذات الاسباب المبهمة وغير الواضحة (حالة عدم التسبيب) التي قد تجانب العدل وتتسم بالظلم والاجحاف ، لما يمثله التسبيب من قيد على عمل الادارة.

3.الرقابة القضائية : اسباب القرار التأديبي تمثل ميدانا لفرض رقابة القضاء على شرعية القرارات التأديبية ومدى تناسبها مع نص القانون ملاءمتها لجسامة الذنب التأديبي(6) .

ثالثاً : موقف التشريعات من التسبيب :

لأهمية التسبيب السابقة فقد تضمنته مختلف التشريعات الوظيفية والزمت الادارة باتباعه، فقد نصت عليه المادة 79 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري المرقم 47 لسنة 1978 وكذلك المادة 81 من قانون العاملين بالقطاع العام المرقم 48 لسنة 1978 ، واشترطته المادة (19) بفقرتها الاخيرة من القانون الفرنسي النافذ المرقم (634) في 13 يوليو 1983 ، اما القانون العراقي فقد نصت المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ التي تنص في فقرتها الثانية على (… تحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة …) والتسبيب هنا للتوصية التي تقترحها اللجنة التحقيقية لا للقرار النهائي الذي يجب ان يكون مسببا (7) كذلك وبالاستناد إلى نص المادة الثامنة من نفس القانون والتي تشير إلى تسبيب القرار الصادر بالعقوبة المفروضة على الموظف (في الفقرة سابعا (الفصل) والفقرة ثامنا (العزل) ورابعا (التوبيخ)) (8). والتسبيب امر لابد منه في الاحكام التأديبية بالاستناد إلى المبادئ العامة للقانون حتى في حال غياب النص عليه قانونا وهو ما اقره القضاء في احكامه (9) .

________________________

1- عبد الرحمن العلام ، تعليل الاحكام ، مقال منشور في مجلة القضاء ،  ع4 ، س12 ، ايلول 1954 ، ص7.

2-  (سبب القرار التأديبي بوجه عام هو اخلال الموظف بواجبات وظيفته أو اتيانه عملا من الاعمال المحرمة عليه …) حكم المحكمة الادارية العليا ذو الرقم 634 ، في 8/3/1958 ، مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا في عشرة سنوات (1955-1965) اصدار عام 1966 القاعدة رقم 756 ، ص2037.

3- ليث حسن علي ، النظام القانوني للشكل والاجراءات في القرار الاداري – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، 1983 ، ص203 .

4-  (الاصل في القرار التأديبي ان يكون مسبباً على خلاف القرار الاداري ) حكم محكمة القضاء الاداري بمصر المرقم 843 لسنة 21ق في 24/ ابريل / 1968 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الاداري في ثلاث سنوات 1966-1969 ، اصدار عام 1970 ، القاعدة رقم 182 ، ص304 . كما يقول مجلس الانضباط العام بصدد القرار الانضباطي (… وجوب صدوره معللا ومسببا…) قرار رقم 247/996 في 8/5/1996 ، اضبارة 10/996 غير منشور .

5- ضامن حسين العبيدي ، المصدر السابق ، ص239 ، كذلك انظر : د. عبد الفتاح حسن ، التسبيب كشرط شكلي في القرار الاداري ، تعليق على حكم منشور في مجلة العلوم الادارية ، عدد2 ،س8 ،  1966 ، ص175-176.

6- د. نواف كنعان ، المصدر السابق ، ص134 ، وفي العراق الغى مجلس الانضباط العام قرارا يقضي بعزل احد الموظفين لافتقاره إلى التسبيب ، رقم القرار ، 452/997 في 3/12/1997 ، اضبارة 36/997 ، غير منشور . 

7- ومن الملاحظ ان قانون الانضباط العراقي الملغي لعام 1936 لم ينص على تسبيب القرارات الصادرة من الوزير أو رئيس الدائرة أو لجنة الانضباط (م/13 و م/19) منه .

8-  وهذه الفقرات لم ترد على سبيل الحصر بل امثلة تشير إلى وجوب تسبيب القرار الانضباطي ، ويفهم وجوب التسبيب ضمنا من الفقرات الاخرى التي اشترط فيها المشرع ان يصدر القرار فيها مكتوبا.

9-  ويستند هذا المبدأ في مصر إلى الطبيعة القضائية العقابية للجزاء التأديبي اما في فرنسا فانه يجب ان تكون هناك رقابة قضائية ممكنة ومجدية لا مكان التسبيب في الجزاء التأديبي مع ان المبدأ في فرنسا ان لا تسبيب دون نص ، انظر : د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، المصدر السابق ، ص497-502 ، إذ اشار إلى احكام مجلس الدولة الفرنسي واحكام المحكمة الادارية العليا على اعتبار ان كل منهما تبين موقف القضاء في تلك الدولة .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .