أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-4-2017
10310
التاريخ: 15-6-2016
4287
التاريخ: 2024-04-16
932
التاريخ: 15-6-2016
3153
|
الذي سنتناول فيه تعريف التسبيب واهميته وموقف التشريعات منه وكما يأتي :
اولا : تعريف التسبيب
التسبيب من الضمانات الجوهرية والمهمة في كل مسالة تأديبية ، ويقصد به (ايراد الحجج الواقعية والقانونية المبني هو " أي القرار" عليها والمنتجة هي له، كبيان ما يقوم عليه استدعاء الدعوى، والواقعة ، أو العمل القانوني مدار التعويل ، وبيان ظروف الدعوى وملابساتها، ودحض الدفوع التي اوردها الخصم والمؤثرة والمجدية في النزاع، وبيان الاسباب التي حملت جهة الفصل في النزاع للأخذ بهذا المنحى دون غيره، وقبولها البينة أو رفضها ، واسباب الرفض والقبول وذكر المادة القانونية التي تحكم الواقعة في قرار حكمها) (2).ومما تجدر ملاحظته ان التسبب شيء والسبب شيء اخر (1). فسبب القرار التأديبي موجود دائما ويتمثل في عنصري الواقع والقانون وهو ركن موضوعي في القرار التأديبي على عكس التسبب الذي يدخل ضمن ركن الشكل في القرار التأديبي وان اغفاله يمثل عيبا شكليا (3) . والقاعدة العامة في القرارات الادارية هي عدم تسببها ما لم ينص القانون على ذلك ، الا ان هذه القاعدة لا تطبق في مجال التأديب بل ان تسبب القرار التأديبي هو الاصل لان الاخير ذو صبغة قضائية ويفصل في موضوع يختص به القضاء اصلا(4).
ثانيا : اهمية التسبب
الحكمة التي تكمن وراء اشتراط التسبب في القرار أو الحكم التأديبي تتوزع في عدة جوانب:
1.الموظف : فالتسبب يمكن الموظف من الاطلاع على الاسباب التي عوقب من أجلها ، والتي قد يكون من بينها تهما لم يواجه الموظف بها ، وهذا ما يمثل اخلالا بحق الدفاع الذي يستطيع ان يجعله اساسا يطعن من خلاله في القرار المفروض ، كذلك فان التسبيب يجعل الموظف المخالف مطمئنا إلى عدالة الجزاء المفروض وتناسبه مع الفعل الذي اقترفه ومدى اخذ الادارة بأوجه الدفاع التي ابداها من خلال تضمن التسبيب رد الادارة على دفاع الموظف .
2. الادارة (5) : فالتسبب يدفع الادارة نحو اتباع اجراءات صحيحة ومدروسة للوقوف على الحقيقة ، كما هي ، ليأتي قرارها حاملاً لاسباب مقنعة وجدية ومنتجة ، فيوصف عملها حينذاك بالعادل والمنصف على خلاف الحال في القرارات ذات الاسباب المبهمة وغير الواضحة (حالة عدم التسبيب) التي قد تجانب العدل وتتسم بالظلم والاجحاف ، لما يمثله التسبيب من قيد على عمل الادارة.
3.الرقابة القضائية : اسباب القرار التأديبي تمثل ميدانا لفرض رقابة القضاء على شرعية القرارات التأديبية ومدى تناسبها مع نص القانون ملاءمتها لجسامة الذنب التأديبي(6) .
ثالثاً : موقف التشريعات من التسبيب :
لأهمية التسبيب السابقة فقد تضمنته مختلف التشريعات الوظيفية والزمت الادارة باتباعه، فقد نصت عليه المادة 79 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري المرقم 47 لسنة 1978 وكذلك المادة 81 من قانون العاملين بالقطاع العام المرقم 48 لسنة 1978 ، واشترطته المادة (19) بفقرتها الاخيرة من القانون الفرنسي النافذ المرقم (634) في 13 يوليو 1983 ، اما القانون العراقي فقد نصت المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ التي تنص في فقرتها الثانية على (… تحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة …) والتسبيب هنا للتوصية التي تقترحها اللجنة التحقيقية لا للقرار النهائي الذي يجب ان يكون مسببا (7) كذلك وبالاستناد إلى نص المادة الثامنة من نفس القانون والتي تشير إلى تسبيب القرار الصادر بالعقوبة المفروضة على الموظف (في الفقرة سابعا (الفصل) والفقرة ثامنا (العزل) ورابعا (التوبيخ)) (8). والتسبيب امر لابد منه في الاحكام التأديبية بالاستناد إلى المبادئ العامة للقانون حتى في حال غياب النص عليه قانونا وهو ما اقره القضاء في احكامه (9) .
________________________
1- عبد الرحمن العلام ، تعليل الاحكام ، مقال منشور في مجلة القضاء ، ع4 ، س12 ، ايلول 1954 ، ص7.
2- (سبب القرار التأديبي بوجه عام هو اخلال الموظف بواجبات وظيفته أو اتيانه عملا من الاعمال المحرمة عليه …) حكم المحكمة الادارية العليا ذو الرقم 634 ، في 8/3/1958 ، مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا في عشرة سنوات (1955-1965) اصدار عام 1966 القاعدة رقم 756 ، ص2037.
3- ليث حسن علي ، النظام القانوني للشكل والاجراءات في القرار الاداري – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، 1983 ، ص203 .
4- (الاصل في القرار التأديبي ان يكون مسبباً على خلاف القرار الاداري ) حكم محكمة القضاء الاداري بمصر المرقم 843 لسنة 21ق في 24/ ابريل / 1968 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الاداري في ثلاث سنوات 1966-1969 ، اصدار عام 1970 ، القاعدة رقم 182 ، ص304 . كما يقول مجلس الانضباط العام بصدد القرار الانضباطي (… وجوب صدوره معللا ومسببا…) قرار رقم 247/996 في 8/5/1996 ، اضبارة 10/996 غير منشور .
5- ضامن حسين العبيدي ، المصدر السابق ، ص239 ، كذلك انظر : د. عبد الفتاح حسن ، التسبيب كشرط شكلي في القرار الاداري ، تعليق على حكم منشور في مجلة العلوم الادارية ، عدد2 ،س8 ، 1966 ، ص175-176.
6- د. نواف كنعان ، المصدر السابق ، ص134 ، وفي العراق الغى مجلس الانضباط العام قرارا يقضي بعزل احد الموظفين لافتقاره إلى التسبيب ، رقم القرار ، 452/997 في 3/12/1997 ، اضبارة 36/997 ، غير منشور .
7- ومن الملاحظ ان قانون الانضباط العراقي الملغي لعام 1936 لم ينص على تسبيب القرارات الصادرة من الوزير أو رئيس الدائرة أو لجنة الانضباط (م/13 و م/19) منه .
8- وهذه الفقرات لم ترد على سبيل الحصر بل امثلة تشير إلى وجوب تسبيب القرار الانضباطي ، ويفهم وجوب التسبيب ضمنا من الفقرات الاخرى التي اشترط فيها المشرع ان يصدر القرار فيها مكتوبا.
9- ويستند هذا المبدأ في مصر إلى الطبيعة القضائية العقابية للجزاء التأديبي اما في فرنسا فانه يجب ان تكون هناك رقابة قضائية ممكنة ومجدية لا مكان التسبيب في الجزاء التأديبي مع ان المبدأ في فرنسا ان لا تسبيب دون نص ، انظر : د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، المصدر السابق ، ص497-502 ، إذ اشار إلى احكام مجلس الدولة الفرنسي واحكام المحكمة الادارية العليا على اعتبار ان كل منهما تبين موقف القضاء في تلك الدولة .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|