المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02



أسس نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الإدارية  
  
9177   12:58 مساءاً   التاريخ: 7-6-2016
المؤلف : احمد عبد العزيز سعيد الشيباني
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارة عن اعمال الضبط الاداري في الضرف العادية
الجزء والصفحة : ص159-164.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تستند نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الادارة الى خلفيات قانونية ودستورية واجتماعية ومنها مبدئ الغنم بالغرم، ومبدأ التضامن الاجتماعي ومبدأ العدالة المجردة التي تستوجب رفع الضرر مهما كان مصدره مجهولاً ومبدأ المساواة امام الاعباء والتكاليف العامة كما ان هناك اعتبارات ومبررات فلسفية وسياسية واقتصادية واجتماعية قامت حديثاً تدعم وتسند قيام هذه النظرية كما سبق البيان والتوضيح منها فلسفة التدخل التي اصبحت سمة من سمات الدولة الحديثة لانتشار الافكار والنظريات الاشتراكية والنظريات الشمولية الجماعية وتزايد الازمات الاقتصادية والاجتماعية ونتج عن ذلك طغيان المصلحة العامة والتضحية الى حد ما بحقوق وحريات الاشخاص الخاصة والذين اصبحوا في ظل هذه النظم الحديثة مطالبين بحكم ضرورة وحتمية علو وسيادة مصلحة الجماعة بالوضوح والتنازل امامها مختارين او مكرهين والتضحية بمصالحهم الخاصة، فصار حتميا تبعاً لذلك قيام نظرية المخاطر كضمان امان لحماية هذه الحقوق الخاصة وحتى لا تتحول اعمال الادارة ونشاطاتها الى اعمال قهر مادي واغتصاب غير شرعي لحقوق الافراد والاعتداء على ارواحهم وعليه ستكون الدراسة   للأسس كالتالي:

أولاً : مبدأ الغنم بالغرم(1).

 ان قاعدة الغنم بالغرم أي مبدأ الارتباط بين المنافع والأعباء، تقوم اساساً قانونياً لنظرية المخاطر، ذلك ان منطق هذه القاعدة يحتم على الجماعة التي تعود عليها المنافع والفوائد والمغنم من الاعمال والنشاطات الادارية التي تقوم بها الادارة تحقيقاً وانجازاً لصالح الجماعة العامة والتي سببت اضراراً للغير من الاشخاص والافراد يجعل من المحتم تحمل الجماعة في مقابل  المغنم والثمار والفوائد التي جنتها وعادت عليها من  الاعمال الادارية الضارة ، يجب عليها في مقابل ذلك ان تتحمل في النهاية عبء دفع التعويض  للمضرور وذلك عن طريق التعويض الذي يجب ان تدفعه الدولة باسم الجماعة من الخزينة العامة التي تتكون من مجموع الضرائب والرسوم التي يدفعها ويقدمها افراد هذه الجماعة أي ان الخزينة العامة هي ذمة الجماعة المالية التي يجب على الدولة ممثلة هذه الجماعة ان تتحمل فيها مسؤولية نتائج مغانمها(2).

ثانياً : مبدأ التضامن الاجتماعي

كما ان مبدأ التضامن الاجتماعي في المجتمع الذي يحركه ويقوده الضمير الجماعي  يستوجب على هذه الجماعة أن ترفع وتدفع الضرر الاستثنائي الذي يتسبب لاحد أعضاءها بتبديده بالتعويض الذي يجب ان تدفعه الدولة من الخزينة العامة للمضرور من اعضاء الجماعة على اعتبار ان هذه الدولة ممثلة واداة لهذه الجماعة وتجسيد لها. كما ان الصالح العام للجماعة يقضي ويستوجب عقلاً ان يرفع الضرر الاستثنائي الذي يلحق بأحد افراد او اشخاص هذه الجماعة لان فكرة الصالح العام في مفهومها الديناميكي تعني تحقيق العدالة والتقدم، فمن مصلحة الجماعة بكل تأكيد تعويض الاضرار التي تصيب افرادها من جراء العمل او النشاط الاداري تحقيقاً للصالح العام لهذه الجماعة حتى يسود الاطمئنان والنظام والعدالة والاستقرار النفسي ليتفرغ افراد واعضاء هذه الجماعة كلية وبفاعلية لنشاطاتهم واعمالهم المثمرة لفائدة الاهداف الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية للجماعة ككل في النهاية، وان هذا الالتزام من قبل الدولة او الجماعة بالتعويض عن الاضرار التي سببتها مخاطر العمل والنشاط الاداري هو التزام قانوني وليس التزاماً ادبياً اخلاقياً مبعثه الشفقة والرحمة كما يدعي بعض الفقهاء(3). ذلك ان هذه الجماعة عندما تسأل عن مخاطر ونشاط الادارة لانها أولاً قد غنمت وأستفادت وكسبت وأثرت من جراء هذه الاضرار، وثانياً إن مصلحة هذه الجماعة قد طغت في ظل النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة الحديثة على حساب حقوق ومصالح الافراد الخاصة لدرجة أنها حولتها مع التطور الى مجرد مراكز قانونية ذاتية. كما أنه أصبح من المسلم به في الدولة الحديثة أنها مسؤولة عن أتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية والكافية لحماية حقوق الافراد وحرياتهم وأرواحهم. الامر الذي يجعل مسؤولية الجماعة ممثلة في الادارة التي تعمل لصالحها، مسؤولية قانونية بالمعنى الفني الدقيق للمسؤولية وليس إلتزاماً إخلاقياً وأدبياً، فلو كان الذي يتحمل عبء المسؤولية هنا هو شخص عادي لأمكن مشاركة ومشاطرة الفقيه الفرنسي هوريو الرأي والقول بأن المسؤولية هنا هي مسؤولية أخلاقية، وليست قانونية، أما وأن الدولة هي التي تسأل وتتحمل عبء دفع التعويض من الخزينة العامة فيها فمن المغالطة والمصادرة للحقيقة القول والتقرير بأن مسؤوليتها في هذه الحالة هي مسؤولية أخلاقية ادبية أساسها الشفقة والرحمة ومضمونها المساعدة، ويرى بأن الذي أغرى الفقيه هوريو فيما ذهب اليه هنا هو فكرة الدولة الحارسة أما وأن الدولة قد أصبحت دولة متدخلة على اختلاف درجات التدخل وصوره فأن رأيه هذا قد أصبح في حاجة الى إعادة نظر ... هكذا تبرر النظرية التضامنية ضرورة ما يسمى في الوقت الحاضر بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للافراد باعتبار ان روابط التضامن الاجتماعي بين الافراد توجب هذه الحقوق وتسمح بقيامها جنباً الى جنب مع الحريات الفردية، ومن ثم توسع النظرية التضامنية مع دائرة حقوق الافراد قبل الدولة(4). ومن هذه الحقوق رفع الاضرار التي يسببها عمل او نشاط الادارة حتى ولو انعدم خطؤها او انتفى. هذا وقد اعتنق المشرع الفرنسي هذا المبدأ كأساس للمسؤولية على اساس نظرية المخاطر وذلك في ديباجة دستور فرنسا لعام 1946.

ثالثاً : مبدأ المساواة امام الاعباء العامة(5) .

اذا كان مبدأ المساواة القانونية يعني المساواة في المعاملة بين جميع افراد الدولة طبقاً للقاعدة القانونية العامة دون تمييزاً او استثناء ، وتخويل جميع الافراد قدراً متساوياً من الحريات العامة ، معنوية كانت او مادية وتقرير وفرض في حقهم قدراً متساوياً من الاعباء والتكاليف والواجبات العامة وبذلك يكون لمبدأ المساواة وجهان :

الوجة الاول : يتمثل في المساواة في الحقوق والمنافع التي تتمثل وتتجسد بدورها في المساواة امام القانون والمساواة امام الوظائف العامة والمساواة امام خدمات المرافق العامة.

والوجة الثاني : يمثل المساواة في الاعباء والتكاليف والواجبات العامة وهي تتجسد  وتترجم في المساواة امام الضرائب والمساواة امام الخدمة العسكرية فالوجه الثاني  لمبدأ المساواة أي المساواة في الاعباء والتكاليف العامة (المساواة في التضحية) ، بالمفهوم الاداري الخاص (المساواة امام الضرائب) هو الذي يقوم اساساً لنظرية المخاطر كأساس قانوني لمسؤولية الادارة دون خطأ فاحترام قدسية هذا المبدأ الهام والاساسي في القانون العام مبدأ مساواة الجميع امام الاعباء والتضحيات العامة. يحتم قيام وانعقاد مسؤولية الادارة على اساس المخاطر في حالة حدوث ضرر أو اضرار خاصة واستثنائية لبعض الافراد ، ذلك ان كل ضرر يصيب فرداً او شخصاً ما في الدولة ويجاوز من حيث طبيعته او اهميته او مدته ما توجبه الحياة العامة والمصلحة العامة تحمله ومن شأنه ان يخل ويهدم مبدأ المساواة امام التكاليف والاعباء العامة بين المواطنين في الدولة حيث يفرض على البعض من المواطنين (المضرورين) في سبيل المصلحة العامة تكاليف واعباء وتضحيات تزيد عن تلك التي يتحملها باقي افراد واعضاء الجماعة في الدولة فيختل بذلك التوازن في بناء مبدأ المساواة امام الاعباء العامة ولاسيما ان المساواة الحقيقية والفعلية عدت في الوقت الحاضر هي المساواة في التضحية والتكاليف والواجبات ، مما يتوجب عدلاً وقانوناً مع مبادىء وقواعد المواثيق الدستورية والقانونية في الدولة، اعادة واصلاح هذا التوازن المفقود بتشتيت خسارة الضرر الناجم بتوزيع عبء التعويض المستحق للمضرور او المضرورين على افراد الجماعة العامة الذي تدفعه الدولة من الخزينة العامة التي تتكون من مجموع الضرائب والايرادات العامة التي يدفعها ويتحمل اعباءها الممولون المواطنون في هذه الدولة، وهذه الخزانة العامة التي كانت ايضاً السبب المباشر الذي حرك النشاط الاداري الضار(6). وبذلك توزع قيمة التعويض على جميع افراد الجماعة الممولين لخزانة الدولة وتشتيت الخسارة وتفتيت التضحية،(7) الامر الذي يؤدي الى اعادة بناء مبدأ المساواة امام الاعباء العامة، وبذلك يؤدي هذا المبدأ الى ضرورة  وحتمية قيام نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الادارة من دون خطأ.

رابعاً : مبدأ العدالة

كما ان مبدأ العدالة المجردة يقضي ويحتم رفع المسؤولية عن صاحبه مهما كان مصدره حتى يستطيع الشخص المضرور من استئناف حياته الطبيعية ومبدأ العدالة يقضي بذلك منطقاً . لان الاخلاق الانسانية ترفض ان يلحق بغير من الافراد اضراراً دون تعويض ولاسيما اذا كانت هذه الاضرار صادرة من اعمال ونشاطات المسؤول على تحقيق وظيفة العدالة في المجتمع، وقانوناً ان الفعل الضار هو مصدر من مصادر الالتزام سيما الالتزام بالمسؤولية والتعويض عن الضرر اذا ما تسبب لاحد الاشخاص، ومنطقاً ان مبدأ العدالة هو الغاية المترجمة والمجسدة في فكرة الصالح العام المشترك الذي يبرر وجود السلطة العامة ويحرك اعمالها واجراءاتها واساليبها التي قد تكون مصدر اضرار واخطار خاصة واستثنائية لبعض الافراد, الامر الذي يحتم عدالة على الدولة ان تتحمل المسؤولية عن نتائج اعمالها الضارة والتي قد تكون مشروعة استثنائية (غير طبيعية) والتي سببت للافراد والاشخاص اضراراً خاصة واستثنائية لهم وذلك على أساس نظرية المخاطر التي تحقق في هذا المجال ذلك التوفيق والتوازن الضروري بين اعتباري مبدأ العدالة المتمثل في رفع الاضرار عن الافراد وحماية حقوقهم وارواحهم من جهة واعتبار فكرة الصالح المشترك للجماعة المتمثل هنا في ضرورة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد ، وما يقتضيه  في الحفاظ على اموال الخزينة العامة للدولة من الاسراف والتبذير في نواحي عديدة منها التعويضات التي قد يكون مبالغاً في تقديرها للمضرورين من اعمال السلطة الادارية(8). هذه هي الاسس القانونية والمنطقية والاخلاقية التي تدعم وتسند قيام ووجود نظرية المخاطر كأساس قانوني يحتم ويبرر مسوؤلية الادارة عن اعمالها المشروعة اذا ما نجمت عنها اضرار خاصة واستثنائية لبعض الافراد الى جانب الاعتبارات  والظروف المستجدة والتي توجب قيام هذا الاساس القانوني في مسؤولية السلطة الادارية الحديثة.

__________________

1- ينظر في ذلك: د.مصطفى أبو زيد فهمي – مصدر سابق – ص914. وأيضاً د. سعاد الشرقاوي – المسئولية الادارية – القاهرة – دار المعارف بمصر – الطبعة الثالثة – 1973 – ص150.

2-الدولة هي الوضع الأساسي في النظام الاجتماعي بالنظر الى كفالتها لدوام سير الحركة المرتبة المستندة للجماعة في مجموعها، ينظر في ذلك د. نعيم عطية  –في الروابط بين القانون والدولة  –سنة النشر ودار النشر غير مذكورين - ص219. 

3- من هؤلاء الفقيه الفرنسي هوريو – ينظر في ذلك د. سليمان الطماوي – نظرية التعسف – مصدر سابق – ص 246 و د. سعاد الشرقاوي – المصدر السابق – ص314.

4- ينظر في ذلك: د. نعيم عطية - مصدر سابق - ص116.

5- ينظر في ذلك: عزوز بلقاسم علي – المساواة أمام الأعباء العامة – مجلة الحقوق الادارية – العدد 6 – السنة 2 – الجزائر – 2000 – ص 33.

6- ينظر في ذلك: عزوز بلقاسم علي – المصدر السابق – ص 34.

7- المخاطر جمع خطر والخطر في مفهومه القانوني والاقتصادي هو: " مجموعة من المسببات ينتج عنها خسائر مالية، يمكن قياسها من واقع الحياة على أساس نظريات الاحتمالات". أما الخسارة فهي: " الفرق بين قيمة الدخل أو الممتلكات الخاصة بالفرد أو الجماعة قبل وبعد تحقق حادث معين" ينظر في ذلك: د. سلامة عبد الله سلامة – بحثه "نحو نظرية للخطر والتأمين في النظام الاشتراكي" مستخرج من مجلة المحاسبة العامة – كلية التجارة – جامعة القاهرة -  ص 27 وما بعدها.

8- ينظر في ذلك: عمر محمد مرشد الشوبكي – المصدر السابق – ص 107 وما بعدها، وكذلك سكينة عزوز – مصدر سابق – ص 102 وما بعدها.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .