المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

التآكل ومواد الإنشاء
17-5-2016
[شهادة الصحابة في خلافة علي على حديث الغدير]
22-11-2015
المناطق التجارية في المدينة المنورة
29-1-2016
التباينية Heterogeneity
26-7-2018
أدوات الزراعة وأسماؤها- أدوات أخرى
1-10-2018
الفرق بين صفات الذات والافعال
24-10-2014


تعاقد الشخص مع نفسه والوكيل بالعمولة  
  
5717   02:20 مساءاً   التاريخ: 6-6-2016
المؤلف : علي عبد العالي الاسدي
الكتاب أو المصدر : تعاقد الشخص مع نفسه
الجزء والصفحة : ص30-32.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يلجأ التاجر ، عادة ، الى فئة معينة من الأشخاص يعملون على تصريف بضائعه عن طريق القيام بدور الوساطة بينه وبين موردي البضائع ومنتجيها مقابل عمولة معينة يعرفون باسم الوكلاء بالعمولة (1). ويقوم الوكيل بالعمولة بعمله على وجه الاستقلال وعلى اساس فكرة النيابة في التعاقد ، حيث يعمل الوكيل لحساب موكله لا لحسابه الشخصي (2).  فالوكيل بالعمولة يتعاقد – من حيث الأصل – باسمه الشخصي دون ذكر اسم موكله ، فيلتزم في مواجهة العاقد الآخر بكافة الالتزامات التي تنشأ من العقد المبرم بينهما ، ويتلقى كافة الحقوق التي تترتب على هذا العقد ، وكأنه هو المتعاقد الأصلي ، ثم ينقلها الى المتعاقد الأصلي(3).  وهذا ما حدا بجانب من الفقه الى القول ان الوكيل بالعمولة هو وكيل غير نائب ، ويصعب تحقق حالة تعاقد الشخص مع نفسه في حالة الوكيل بالعمولة ، معتبراً ان الاستثناء الوارد في عجز م/108 من القانون المدني المصري ، الذي أجاز تعاقد الوكيل بالعمولة مع نفسه باستثنائه من الحظر الذي أوردته هذه المادة محل نظر (4).    وهذا الرأي يمكن ان يناقش من الوجهين الآتيين :

1-ان الوكيل بالعمولة يعمل على وجه الاستقلال ، وبالتالي إذا ما أستأثر بالصفقة المكلف بإبرامها لنفسه، خصوصاً وان العرف التجاري أجاز للوكيل بالعمولة ان يتعاقد مع نفسه ، او إذا أشترى مال الأصيل الأول للأصيل الثاني الذين كان الأول قد أنابه بالبيع ، والثاني أنابه بالشراء ، فتصرفه بلا شك هو تعاقد مع نفسه ، طالما أنه قد انفرد بإبرام التصرف .

2-ان الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه الشخصي عندما يتعاقد مع الغير وفي هذه الحالة يمكن القول ان وكالته غير نيابية ولكنه حين يتعاقد مع نفسه لمصلحة نفسه أو لمصلحة أصيل آخر ، فلا بد في هذه الحالة من إبرام التصرف باسم الأصيل ، او الأصيلين . علاوة على انه لا يحتاج لأن يعلن انه يتعاقد بصفته نائب حتى ينفذ أثر تصرفه بحق الأصيل أو الأصيلين الذين أناباه ، ذلك لأنه هو ذاته العاقد الآخر، وهو يعلم انه نائب . وان كان الأصل انه لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يتعاقد مع نفسه سواء كان التعاقد لمصلحته او لمصلحة موكل آخر ، لما يشكله هذا التعاقد من خطورة من الناحية العملية على مصلحة من يمثله ، ولما يفرض على كل وكيل من أمانة وإخلاص في العمل المعهود اليه لحساب موكله (5). وسند هذا التحريم هو ما قضت به القواعد العامة (6). والقواعد الخاصة الواردة في باب البيع من منع النائب والوكيل من شراء أموال موكليهم او من ينوبون عنهم (7). وتطبيقاً لذلك إذا كان الوكيل بالعمـولة مكلفـاً بالبيـع او الشراء لحسـاب الموكل ، أمتنع عليه - من حيث الأصل -  ان يكون مشترياً لحسابه الخاص في الحالة الأولى او بائعاً في الحالة الثانية ، وكذلك إذا كلف بعمل تأمين على البضاعة المملوكة لموكله ، امتنع عليه ان يكون هو المؤمن (8).  إلا ان العرف التجاري أجاز للوكيل بالعمولة ان يكون طرفاً في الصفقة المكلف بها إذا ما نفذ اوامر وتعليمات موكله بكل دقة ذلك ان غاية الموكل هو إجراء التصرف وفقاً لتعليماته دون أهمية لشخص العاقد الآخر ما لم  يتفق على خلافه في عقد الوكالة (9). وكذلك الحال إذا كان الوكيل بالعمولة قد احترف بيع البضائع والأوراق القيمية او شراء ها باسمه لذمة موكله فإذا كان لهذه البضائع والأوراق سعراً معيناً في السوق او في البورصة فليس ثمة ما يحول دون ان يشتري الوكيل لحساب موكله ما يريد بيعه من أمواله او أن يبيع مال موكله لنفسه . إلا أن المشرع أوجب على الوكيل في هذه الحالة ان يقدم قائمة بالحساب مستندة الى السعر المعين في السوق او في البورصة يوم أجراء العملية ويعتبر تاريخ إجراء العملية هو تاريخ أخبار الوكيل بالعمولة بعقد الصفقة مع نفسه (10).ومن ناحية ثانية فأن م/108 من القانون المدني المصري التي تعتبر سند المنع قد أجازت هذا النوع من التعاقد إذا قضت به قواعد التجارة . وقد قننت بعض التشريعات هذه الاستثناءات من ذلك م/35 من قانون سماسرة الأوراق المالية المصري (11).   الذي أجاز للسمسار ان يتعاقد مع نفسه نيابة عن موكله وذلك لانتفاء علة التحريم . ونصت م/201 من قانون التجارة العراقي الملغي رقم 149 لسنة 1970  (12). على ما يلي (( لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الأحوال الآتية : أ.  إذا أذنه الموكل في ذلك . ب.  إذا انت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بكل دقة .ج.  إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل لنفسه او باعها من ماله بهذا السعر )) . وهذا النص غاية في الدقة ويكفي للإشادة به أن نقول ان قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 قد أتى في م/ 156 بنص مماثل له ، وقد كان الأجدر بالمشرع التجاري العراقي  الإبقاء عليه في قانون التجارة الحالي .وقد قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها (( أن آثار التصرف الذي يجريه الوكيل بالعمولة تنصرف عند تمامه الى شخص الموكل كما لو كان قد تعامل بنفسه ، فيصبح الموكل دائناً او مديناً بناء على عمل الوكيل الذي لا يلتـزم شخصيـاً قبل من تعامـل معهم من الغـير ولا يلتـزمون هم قبله أيضاً بل أن العمل الذي يعمله يلتزم به الموكل ))(13). وقضت محكمة التمييز السورية (( أن شراء الوكيل بالعمولة بضائع موكله ، لموكل آخر جائز قانوناً إذا كان هذا الشراء بثمن المثل او كانت تعليمات الموكل تجيز ذلك )) (14). وقضت محكمة التمييز في العراق  (( ينبغي لانعقاد الوكالة بالعمولة أن يجيز الوكيل بالعمولة المعاملات لحساب موكله وبأذن منه وقد جرى قضاء هذه المحكمة على ان ليس للوكيل بالعمولة أن يلزم موكله بأي عقد او شرط او معاملة إلا إذا كان قد أذنه صراحة في ذلك ))(15).  نخلص الى أن الأصل انه لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يتعاقد مع نفسه سواء لمصلحة نفسه ام لمصلحة غيره إلا أن العرف التجاري أجاز ذلك خصوصاً إذا كانت الصفقة متعلقة ببضائع او أوراق قيمية ذات سعر معروف في السوق او البورصة . وقد قننت بعض التشريعات هذا العرف .

___________________________

1-  د. حسني المصري ، القانون التجاري ، العقود التجارية ، مطبعة حسان ،ط1، بدون ذكر مكان الطبع ، 1987-1988، ص32 .

2-   د. مراد فهيم ، القانون التجاري ، العقود التجارية وعمليات البنوك ، منشأة المعارف بالأسكندرية ، 1982 ، بند 68 ، ص74 . د. مصطفى كمال طه ، المصدر السابق ، ص315 .

3-  د. محسن شفيق ، المصدر السابق ، ص84، ص78.

4-   د. جمال مرسي بدر ، المصــدر الســابق ، ص230-231 . وأنظـــر كــذلك نـص م/108 من القانون المــدني المصري التي تنص (( لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه ... كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي به القانون او قواعد التجارة )) . علماً ان لا مقابل لهذه المادة في القانون المدني العراقي .

5-   د. أحمد الزيادات ود. ابراهيم العموش ، الوجيز في التشريعات التجارية الأردنية ،ط1، دار وائل للنشر ، عمان ،1996 ، ص138 . د. حافظ ابراهيم ، القانون التجاري العراقي ، النظرية العامة والتعهدات والعقود التجارية ،ط1، الشركة الاسلامية للطباعة والنشر المحدودة، بغداد ، دون ذكر سنة الطبع ، بند 597، ص 424. د. حسني المصري ، المصدر السابق ، بند 115،ص143.

6-  أنظر نص م/108 من القانون المدني المصري ، م/181 من القانون المدني الألماني ، م/109 مدني سوري ، م/75 مدني جزائري،م/65 مدني كويتي ، م/108 مدني ليبي ، م/115أردني .

7-  انظر نص م/1596 من القانون المدني الفرنسي ، م/479مدني مصري ، م/592 مدني عراقي .

8-   د. مصطفى كمال طه ، المصدر السابق ، بند441 ، ص315.

9-   د. سميحة القيوبي ، المصدر السابق ، ص60.د. حسني المصري ، المصدر السابق ، ص144 . د. عباس مرزوك ، المصدر السابق، ص122.

10-   د. حافظ ابراهيم ، المصدر السابق ، بند598، ص425 . د. مجيد حميد العنبكي ، قانون النقل ، المبادئ والأحكام ، مركز البحوث القانونية ، بغداد ، 1984 ، ص44-45 .د. أكرم ياملكي ود . فائق الشماع ، القانون التجاري ، جامعة بغداد ، 1980 ، ص30 . د . محسن شفيق ، المصدر السابق ، بند84،ص79. د. مراد منير فهيم ،المصدر السابق ، ص 74 .

11-   انظر نص م/156 من قانون التجارة المصري رقم  17لسنة 1999 التي تنص (( لا يجوز للوكيل ان يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الحالات التالية : أ- اذا أذن له الموكل في ذلك . ب- إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بكل دقة .ج- اذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل او باعها بهذا السعر )) . إلا ان م/201 من هذا القانون حضرت على السمسار أن يكون طرفاً في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا اذا أجازه المتعاقد في ذلك ، وأنظر أيضاً نص م/90 من قانون التجارة الاردني .

12-  وحيث ان قانون التجارة العراقي الحالي رقم 30 لسنة 1984 لم ينظم الوكالة بالعمولة ، رغم إيراده إياها ضمن الأعمال التجارية ، عليه سنبحث موقف القانون العراقي من الوكالة بالعمولة على ضوء أحكام قانون التجارة الملغي رقم 149 لسنة 1970 حيث نظم الوكالة بالعمولة بالمادة (  201 )  منه  . وقد حظرت م/ 15 من قانون سوق بغداد للاوراق المالية على الوسيط شراء الاسهم المناب في بيعها لنفسه . إلا أنه مع انعدام النص فأن العرف قد أجاز للوسيط بإبرام عقد بيع الأسهم مع نفسه نيابة عن العميلين .

13-   حكم محكمة النقض الفرنسية في 15/حزيران /1968 داللوز 98-1/559 نقلا عن د. حافظ ابراهيم ، المصدر السابق ، ص383 .

14-   قرار محكمة التمييز  السورية  رقم 2135/2002 في 19/10/2002 منشور في مجلة المحامون ، تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية ، س78،ع1-2 ، كانون الثاني ، شباط ،2003 ، ص19-20 .

15-   قرار محكمة التمييز في العراق ، رقم 456/م1/1999 في 20/6/1999  ، القرار غير منشور .

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .