أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-6-2016
12157
التاريخ: 17-10-2017
2280
التاريخ: 19-6-2018
1949
التاريخ: 29-8-2020
6104
|
ان تعاقد الشخص مع نفسه هو تصرف قانوني ينفرد شخص واحد بإبرامه بإرادته ، سواء كان أصيلاً ام نائباً . وذلك بحلول إرادته محل إرادتي أطراف التصرف القانوني ، وهذا هو قوام تعاقد الشخص مع نفسه وأساسه (1). ومع تسليم الفقه بحلول ارادة النائب محل إرادة الأصيل ، إلا انه قد تباينت وجهته بخصوص هذا الحلول في حالة ما اذا كانت نيابة النائب اتفاقية واصدر الأصيل لنائبه تعليمات محددة بخصوص التصرف موضوع النيابة . فقد ذهب جانب من الفقهاء إلى ان حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في هذه الحالة يكون جزيئاً ، في حدود ما ترك الأصيل لنائبه من حرية التقدير ، خارج نطاق التعليمات التي وجهها الأصيل لنائبه وهو ما عبروا عنه باشتراك ارادة الأصيل مع إرادة النائب في إبرام التصرف القانوني (2). وقد تقدم الرد على هذا الرأي وما يؤدي اليه من نتائج شاذة (3). بينما ذهب جانب آخر من الفقهاء إلى ان إرادة النائب تحل محل ارادة الأصيل في إبرام التصرف القانوني حلولاً تاماً حتى في حالة إصدار الأصيل لنائبه تعليمات محددة بخصوص التصرف القانوني موضوع النيابة (4). وتباينت وجهة هذا الفريق من الفقهاء في تكييف التعليمات التي يصدرها الأصيل لنائبه . فقد ذهب جانب من الفقه إلى ان هذه التعليمات لا تغير ، من حقيقة الأمر شيئاً ، من كون الارادة هي ارادة النائب المستقلة . ويقتصر اثر هذه التعليمات على العلاقة الداخلية بينه وبين الأصيل ولا تتعداها إلى العلاقة الخارجية بين النائب والأصيل الثاني والمتمثلة في التصرف القانوني الذي ابرمه النائب مع نفسه . فهذا التصرف يقوم به النائب ، فالإرادة هي ذلك النشاط النفسي الذي يظهر في صورة علنية وتترتب عليه قانوناً آثار معينة ، فقد أنشأته ارادة النائب الذي تولى إبرام التصرف القانوني مع نفسه ، ولا يهم بعد ذلك ان تتكون ارادة النائب وفقاً لأوامر وتوجيهات الأصيل ، حيث تصدر عن النائب ارادة خاصة به وان كانت مطابقة لإرادة الأصيل (5). وذهب الجانب الآخر من الفقه إلى وجوب التمييز فيما يتعلق بالتصرف الذي يبرمه النائب مع نفسه ، بين المظهر الخارجي للإرادة التعاقدية وبين مضمون هذه الإرادة . فالمظهر الخارجي لهذه الإرادة انما يصدره النائب منسوباً إلى نفسه لا إلى الأصيل ، فهو تعبير عن إرادته هو وان كان يقصد به إحداث آثار قانونية تلحق الأصيل مباشرة . اما مضمون الإرادة فان النائب وان كان يعبر عن إرادته هو فان هذه الإرادة تكون موجهة بإرادة الأصيل .فان الأصيل قد يصدر إلى نائبه تعليمات معينة بشأن العقد المراد ابرامه ، يراعيها النائب ، فيكون مضمون إرادته موجهاً في حدود هذه التعليمات – بإرادة الأصيل – ويصح القول عندئذ ان إرادة الأصيل في نطاق هذه التعليمات قد ساهمت بطريق غير مباشر ، من خلال التأثير في إرادة النائب ، في تكوين العقد ، فالعقد يقوم على ارادة النائب وحده (6). ويبدو لي ان هذا الرأي الأخير هو الأصوب ذلك ان النائب يصوغ ارادته على ضوء ارادة الأصيل لانه مناب للعمل لمصلحته ، فهو يريد على النحو الذي يريده الأصيل ، ولا اشكال في ذلك لانه من مقتضيات النيابة هي عمل النائب لمصلحة الأصيل وبما يتفق ورغباته .
فالنائب يعبر عن ارادته هو وذلك باحلالها محل ارادة الأصيل ، ومع ذلك ينصرف اثر هذه الإرادة إلى الأصيل لا إلى نفسه ، وهذا ما يبرز خصوصية النيابة ، بأن تكون الإرادة التي ينعقد بها التصرف لشخص وتنصرف الآثار المترتبة عليها إلى ذمة شخص آخر ، وهذه الخاصية هي التي جعلت بالامكان ان يتولى شخص واحد ابرام التصرف القانوني مع نفسه (7). ولا يتحقق ذلك بطبيعة الحال إلا في حالة انفراد النائب بأبرام التصرف القانوني (8). فإرادة النائب هي التي تتجه إلى احداث الاثر القانوني المترتب عن التصرف ، وهي التي ترتبه بالفعل وحدها ، عليه يتعين ان يكون النائب متمتعاً بالإرادة ، فمن تنعدم عنده الإرادة كالصبي غير المميز او المجنون لا تصلح ارادته لان تحل محل غيرها في ابرام التصرف القانوني . كما يلزم لاعتبار الشخص متعاقداً مع نفسه ان يكون له قدر من حرية التقدير في ابرام التصرف القانوني مع نفسه ، ان لم يكن له التقدير كله ، حتى يتاح لارادته ان تظهر وتعمل ، فان انعدمت حرية التقدير لدى الشخص كان رسولاً ينقل ارادة كلاً من الأصيلين إلى الاخر ، ولم نكن امام حالة تعاقد الشخص مع نفسه (9). فهو ذو ارادة شخصية يستخدمها في سبيل تحقيق مصلحة المناب عنه وتكون هي محل الاعتبار (10). ويترتب على انعقاد التصرف الذي يبرمه النائب مع نفسه بارادته النتائج الآتية :
1-اختلاف تعاقد الشخص مع نفسه عن التعاقد برسول .
2-فيما يشوب الإرادة من عيوب ينظر إلى ارادة النائب الذي تولى ابرام العقد مع نفسه (11).
3-ان العبرة بنية النائب لا بنية الأصيل ، فيما اذا كان حسن النية او سؤها او افتراض العلم بظروف لها اثرها على التعاقد ، سواء كان النائب مطلق التصرف في اجراء العقد مع نفسه ام كان موجهاً من الأصيل بتعليمات وتوجيهات تخص ذلك العقد . فإذا كان النائب قد تعامل مع مدين معسر وهو حسن النية ، لم يجز لدائني هذا المدين الطعن بالدعوى البولصية في هذا التصرف (12). اما اذا كان النائب سيء النية وتـواطأ مع مدين معسـر ، جاز للدائنين الطعن بالتصـرف حتى لو كـان الأصيل ( الآخر ) حسن النية ، واذا ناب شخص عن آخر في شراء عقار فاشتراه من غير مالكه ، فالعبرة بحسن نية النائب لا الأصيل في تملك العقار بالتقادم القصير (13). وكذلك الحال فيما يتطلبه القانون من علم المشتري بالمبيع علماً كافياً وإلا كان للمشتري طلب ابطال البيع (14). واذا كان الأصل ان يراعى حسن نية العاقد او سوء نيته او علمه ببعض الظروف فانه يستثنى من ذلك حالة ما اذا كان الأصيل يعلم بظروف يجهلها النائب ، كمن ينيب عنه نائباً لشراء مال مدين معسر ، وكان النائب حسن النية لا يعلم باعساره فان لدائني هذا المدين الطعن بدعوى عدم نفاذ التصرفات بالعقد الذي ابرمه النائب حسن النية ، وذلك لمنع الأصيل سيء النية من التوسل بالنيابة للوصول إلى نتائج لا يبيحها القانون (15).
4. اذا ما اقتضى تفسير التصرف القانوني الذي ابـرمه النائب مع نفسه ، ينظـر إلى ارادة النائب الذي تولى ابرام التصرف (16). وقد قننت م / 166 من القانون المدني الالماني الاحكام المتقدمة حيث نصت (( عندما يكون من الممكن ان تتأثر النتائج القانونية للتعبير عن الإرادة بسبب وجود عيب من عيوب الإرادة او بسبب العلم او وجوب العلم بظروف معينة لا يكون شخص الأصيل بل شخص النائب هو محل الاعتبار .... )).(17). وتضمنت نفس الحكم م / 104 من القانون المدني المصري حيث نصت (( اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، او افتراض العلم بها حتماً . ومع ذلك اذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو او كان من المفروض حتماً ان يعلمها ))(18).فارادة النائب وفقاً لهذا لنص هي المعول عليها فيما يتعلق بعيوب الإرادة او العلم ببعض الظروف الخاصة التي تؤثر في التعاقد او افتراض العلم بها حتماً وكذلك فيما يتعلق بحسن النية او سؤها بالنسبة للتصرفات التي تتأثر اثارها بحسن نية العاقد او سؤها . ويستثنى من ذلك الحالة التي تضمنتها الفقرة الثانية من هذا النص والتي اراد بها المشرع المصري قطع السبيل أمام إساءة استعمال النيابة بحيث يمتنع على الأصيل سيء النية الاحتماء وراء حسن نية نائبه والتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو . وبناء على ما تقدم وما اوردته م / 108 من القانون المدني المصري التي نصت (( لا يجوز لشـخص ان يتعاقد مع نفسه باسم مَن ينوب عنه ...) يمكن القول ان القانون المذكور والقوانين المستمدة منه(19). اقرت بانعقاد التصرف القانوني الذي يبرمه النائب مع نفسه بارادة النائب المستقلة ، وذلك بحلولها محل ارادة الأصيل ، إذ لو كان هذا التصرف يعقد بارادة الأصيل لما عدَّ النائب متعاقداً مع نفسه . ويمكن القول ان نصوص القانون المدني العراقي التي اجازت للولي ( سواء كان أباً ام جداً )(20). وتلك الاحكام التي نظمت تعاقد الوصي والقيّم مع نفسه (21). او التي حظرت على الوكلاء ان يشتروا اموال موكليهم (22). فهذه الاحكام لا يمكن الأخذ بها وتعدّ لغواً ، والشارع منزه عنه ، اذا لم تكن الإرادة التي تنعقد بها تلك التصرفات هي ارادة النائب .من ذلك يمكن القول ان المشـرع العـراقي يقر بانعقاد التصرف الذي يبرمه النـائب مع نفسـه بارادة النائب .وحيث ان هذا الاستنتاج لا يفي بمتطلبات الحياة العملية ، وحيث ان اثر التصرف هو معلول التصرف ، فاذا ما كان التصرف الذي ابرمه النائب مع نفسه بما تضمنه من شروط والتزامات وحقوق ينطوي على غبن ، فان هذا الغبن سيلحق الأصيل ، لذا نقترح على المشرع العراقي تنظيم القواعد العامة للنيابة وان يرد ضمنها نص يحدد الإرادة التي ينظر اليها فيما يتعلق بعيوب الإرادة وحسن النية وسؤها ، ونقترح النص الآتي :
(( 1. في التصرفات القانونية التي تتم بطريق النيابة تكون العبرة بارادة النائب لا بإرادة الأصيل في وجود الإرادة والتعبير عنها وعيوبها ، او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة او افتراض العلم بها حتماً . 2 . ومع ذلك اذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق وتصرف النائب وفقاً لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل ، فانه لا يكون لهذا الأخير ، في حدود تنفيذ تعليماته ، ان يتمسك بجهل نائبه اموراً كان يعلمها هو او كان مفروضاً فيه ان يعلمها ، ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب )).وقد طبق القضاء الاحكام المتقدمة ، فقد قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها (( ان الوفاء الحاصل من مدين متوقف عن الدفع حكم بعد ذلك بشهر افلاسه ، إلى وكيل احد الدائنين يمكن ابطاله اذا كان الوكيل عالماً بتوقف المدين عن الدفع ))(23).وقضت محكمة النقض الايطالية (( ان الاعتداد بشخص النائب من حيث سوء النية او حسنها يسري على النيابة القانونية والارادية ))(24). وقضت محكمة النقض المصرية بهذا الصدد (( ان عدم اعلان الجمعية التعاونية لبناء المساكن انها تتعاقد نيابة عن اعضائها ، وكان لا يوجد في نصوص العقد ما يفيد وجود نيابة صريحة او ضمنية بينها وبينهم فان اثر العقد ينصرف إلى الجمعية وليس إلى اعضائها ))(25). وقضت ايضاً (( اذا كانت الوصية حين تصرفت ببيع الاطيان المملوكة للطاعنة انما كان ذلك باعتبارها نائبة عنها نيابة قانونية تحل فيها ارادتها محل ارادة الأصيل – القاصرة – مع انصراف الاثر القانوني لهذه الارادة إلى هذه الاخيرة كما لو كانت قد صدرت منها ، فاعتبار المحكمة لتصرفها بيعاً لملك الغير لا سند له من القانون ))(26).وقضت محكمة التمييز في العراق (( ان الحظر الوارد في م / 592 من القانون المدني على العقد الذي يبرمه الوكيل مقرر لمصلحة الموكل ، فاذا اجاز الموكل العقد اصبح العقد نافذاً بحقه )) (27). وقضت ايضاً (( اذا كان الوكيل قد باع العقار الموكل ببيعه ، إلى اخيه فان ذلك يعتبر شراء الوكيل من نفسه باسم مستعار وهو محظور بحكم المادة 592 من القانون المدني ))(28). وقضت ايضاً (( ان بيع الوكيل الدار العائدة لموكله ( اخيه ) إلى والدته استناداً إلى الوكالة العامة المطلقة يعتبر شراء لنفسه باسم مستعار وهو محظور بحكم م / 592 من القانون المدني )).(29).هذه القرارات تبين ان الارادة التي يبرم بها النائب التصرف القانوني مع نفسه هي ارادته المستقله ، لذلك اوقف أثر هذا التصرف بحق الأصيل على اجازته ، فلو ابرم بارادة الاخير لكان نافذاً بحقه .ويقرر الفقهاء المسلمين ان التصرف الشرعي الذي يبرمه النائب مع نفسه ، انما يتم بارادة النائب المستقلة ، اذ العبرة في هذا الفقه برضا العاقد ،والعاقد هو النائب . فالعقد يقوم بكلامه ورأيه المعبر عن ارادته لا عن ارادة الأصيل . وهنا يكمن اساس تأثر ما يجري من تصرف بما يشوب رضاه من عيوب (30). وعبارة النائب تكفي لابرام التصرف الشرعي في الفقه الاسلامي ، وتنتج أثرها في ذمة طرفيه ، وتطوي في ثناياها الايجاب والقبول (31). ونجد ذلك جلياً في عباراتهم مثل (( ... ان الوكيل هو العاقد حقيقة لان عقده كلامه القائم بذاته حقيقة ...))(32). وقولهم (( ... الوكيل أصل في العقد ، والعقد انما يقوم بالكلام وصحة كلامه باعتباره آدمياً عاقلاً والدليل على انه اصل في العقد استغناؤه عن اضافته إلى الموكل ... ))(33). ويقرر الفقهاء المسلمين ان ارادة النائب الذي تولى ابرام التصرف الشرعي مع نفسه هي محل الاعتبار فيما قد يشوب التصرف من عيوب الارادة التي يمكن ان تؤثر على صحة التصرف ، وبالتالي فان هذا التصرف يتأثر باكراه النائب ، وهزله وسهوه يفسد التصرف ما لم يكن من التصرفات التي لا تقبل الفسخ على مقتضى قول الحنفية (34). ولا يثبت لهذا التصرف حكم على مقتضى قول الجمهور . فالإمامية يوقفونه على اجازة المكره بعد زوال الاكراه ، بينما يذهب الحنابلة – على الاظهر – والظاهرية والشافعية إلى بطلانه (35). واذا ما وقع النائب في غلط فيكون له خيار فوات الوصف المرغوب فيه بفسخ التصرف او امضائه (36). ويرجع إلى النائب من حيث العلم او الجهل بما لابس تصرفه مع نفسه من ظروف لها اثرها على التصرف ، كونه هو العاقد ، فاذا اشترى الولي شيئاً لحساب القاصر من نفسه يجب ان يكون الولي لا القاصر عالماً بالمبيع وهو ما يعرف في الفقه الاسلامي بخيـار الرؤية . اذ تتـوقف صحة البيع على علم المشتري بالمبيع علماً كافياً ، وبخـلافه يكون له طلب ابطال البيع (37). وليس للأصيل طلب الفسخ لجهل النائب بعيب في المبيع يعلمه هو ، فمن رأى شيئاً معيناً وطلب من وكيله الذي لم ير هذا الشيء ان يشتريه لحسابه فانه يعتد برؤيته ويسقط خيار الرؤية عن الوكيل.
________________________
- د . احمد حشمت ابو ستيت ، المصدر السابق ، ص 97 . د . عبدالفتاح عبدالباقي ، المصدر السابق ، ص 198 . د . حسن علي الذنون، المصدر السابق ، ص 44 .
2- د . انور سلطان ، المصدر السابق ، ص 39 . د . عبدالمنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 142.د . شمس الدين الوكيل ، المصدر السابق ، ص 82 . د . رمضان ابو السعود ، المصدر السابق ، ص 65 .
3- انظر الصفحات ( 37 – 41 ) من هذه الرسالة .
4- د . اسماعيل غانم ، المصدر السابق ، ص 155. د . حسن علي الذنون ، المصدر السابق ، ص 45 . د . جاسم لفته سلمان ، المصدر السابق ، ص 41 .
5- د . جمال مرسي بدر ، المصدر السابق ، ص 125 .
6- د . محمد الشيخ عمر ، المصدر السابق ، ص 100 . د. مالك دوهان الحسن ، المصدر السابق ، ص 224 . د . غني حسون طه ، المصدر السابق ، ص 132 .
7- د . السنهوري ، مصادر الحق ، ج 5 ، المصدر السابق ، ص 168 . انور العمروسي ، المصدر السابق ، ص 252 . د . بدر جاسم اليعقوب ، المصدر السابق ، ص 222-223 . د . رمضان ابو السعود ، المصدر السابق ، ص 64 .
8- د. عبدالمنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص 148 . د . توفيق حسن فرج ، نظرية العقد ، المصدر الساق ، ص 82 .
9- د .برهام محمد عطا الله ، المصدر السابق ، ص 60 . د . سليمان مرقس ، المصدر السابق ، ص 94 . د . محمود سعد الدين الشريف، المصدر السابق ، ص 132 .
0- د . ماجد الحلواني ، المصدر السابق ، ص 78. د . محمد علي عرفه ، التقنيين المدني الجديد، ط2 ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،1955، ص 71 .
1 - د. مالك دوهان الحسن ، المصدر السابق ، ص 224 . د. عبدالمجيد الحكيم ، نظرية العقد ، المصدر السابق ، ص 177 .
2- مثال ذلك ما اذا اناب مدين معسر نائباً عنه لبيع امواله ، وكان النائب حسن النية لا يعلم باعساره وباع هذه الأموال الى اصيل آخر كان قد انابه في الشراء او اشترى تلك الأموال لنفسه.
3 -د . عبدالمنعم فرج الصدة ، نظرية العقد ، المصدر السابق ، ص 194 . د . محي الدين اسماعيل ، المصدر السابق ، ص 154 .
4- د . عبدالفتاح عبدالباقي ، المصدر السابق ، ص 201 . د . بدر جاسم اليعقوب ، المصدر السابق ، ص 86 .
5- د . عبدالحي حجازي ، المصدر السابق ، بند 563 ، ص 759 .
6- وقد نصت م / 1390 من القانون المدني الايطالي على نفس الحكم .
7- يقابلها في القوانين العربية م / 105 مدني سوري ، م / 104 مدني ليبي ، م / 74 مدني جزائري ، م / 111 مدني اردني ، م / 56 مدني كويتي مع ملاحظة ان الفقرة الثانية من هذه المادة قد نصت (( 2. ومع ذلك اذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق وتصرف النائب وفقاً لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل ، فانه لا يكون لهذا الأخير في حدود تنفيذ تعليماته ان يتمسك بجهل نائبه اموراً كان يعلمها هو او كان مفروضاً فيه ان يعلمها ، ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضا الأصيل من عيوب )) ، ويلاحظ على هذا النص مسألتين هما :
1-ان الاستثناء الذي تضمنته هذه الفقرة يتعلق بمن تنشأ نيابته بمقتضى اتفاق ، خلافاً لما ورد في النص المصري الذي قصر الاستثناء على الوكالة ، لان النيابة الاتفاقية في حقيقة الامر اعم من الوكالة ، ( وفق ما يذهب اليه الفكر القانوني المعاصر الذي اخذ يعزف عن الفكرة التقليدية التي ترى في النيابة الاتفاقية مجرد وكالة . ذلك ان النيابة الاتفاقية قد تنشأ عن عقـد عمل ) . انظــر في ذلـــك د . بدر جاسم اليعقوب ، المصدر السابق ، ص 223 – 224 . د . عبدالفتاح عبدالباقي ، المصدر السابق ، ص 200 – 202 .
2-لقد اوجبت هذه الفقرة ضرورة الاعتداد بشخص الأصيل، بالنسبة الى عيوب الرضا عندما يقتصر عمل النائب على تنفيذ تعليمات الأصيل ، ولم يقتصر في ذلك على علم الأصيل ببعض الظروف او افتراض علمه بها . في حين قصر النص المصري الاعتداد بإرادة الأصيل على حالة علم الأصيل او افتراض علمه حتماً . إلا ان غالبية الفقه المصري وان كان يقرر ان النص المصري لا يشمل هذه الحالة إلا انهم يقررون شمولها تلافياً للنقص التشريعي . انظر في ذلك د .عبدالمنعم فرج الصدة ، نظرية العقد ، المصدر السابق ، ص 194 . د . احمد حشمت ابو ستيت ، المصدر السابق ، ص 120 . د . توفيق حسن فرج ، نظرية العقد ، المصدر السابق ، ص 82 . د . حلمي بهجـت بدوي ، المصــدر الســابق ، ص 188 . د . جمــال زكي ، المصــدر الســـابق ، ص 106 . د . جلال العدوي ، المصدر السابق ، ص 215 .
18- كالقانون المدني السوري ، م / 109 منه . والقانون المدني الليبي ، م / 108 منه . والقانون المدني الجزائري ، م / 75 منه .
9- انظر نص م / 588 من القانون المدني العراقي .
20- انظر نصوص المواد ( 589 ، 590 ) من القانون المدني العراقي .
21- انظر نص م / 592 من القانون المدني العراقي .
22- قرار محكمة النقض الفرنسية في 18 يونيو 1978 ، دالوز 99 – 1 – 519 ، سيري 99 – 1 – 208 . نقلاً عن د . عبدالحي حجازي ، المصدر السابق ، ص 792 ، هامش رقم ( 17 ) .
23- قرار محكمة النقض الايطالية في 25 يونيو 1973، رقم 1961 For a Ital . نقلاً عن د . عبدالحي حجازي ، المصدر السابق ، ص 791 ، هامش رقم (15 م ) .
24- قرار محكمة النقض المصرية في الطعن 17 لسنة 30 ق جلسة 29 / 12 / 1991 ، منشور في مجموعة المستشار معوض عبدالتواب ، المصدر السابق ، ص 2016 .
25- قرار محكمة النقض المصرية في 16 / 12 / 1980 ، في الطعن 1207 س 49 ق ، منشور في مجموعة الاستاذ انور طلبه ، عقد البيع في ضوء قضاء النقض ، المصدر السابق ، ص 452 – 453 .
26- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 259 / موسعه اولى / 84 – 85 ، في 29 / 9 / 1985 ، منشور في مجموعة الاستاذ ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص 36 .
27- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 531 / موسعه اولى / 88 ، في 20 / 1 / 1989 ، منشور في مجموعة الاستاذ ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص 39 .
28- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 833 / م1 / 99 ، في 12 / 6 / 2000 ، القرار غير منشور .
29- د . شفيق شحاته ، المصدر السابق ، ص 359 .
30- د . محمد ابو زهرة ، المصدر السابق ، ص 402 . د. السنهوري ، مصادر الحق ، ج5 ، المصدر السابق ، ص 183 .
3- الكاساني ، بدائع الصنائع، ج6 ، المصدر السابق ، ص 33 .
32- الزيعلي ، تبين الحقائق ، ج4 ، المصدر السابق ، ص 256 . وانظر ايضاً الشربيني ، مغنى المحتاج ، ج 2 ، المصدر السابق ، ص 230 – 231 . اية الله العظمى السيد السبزواري ، جامع الاحكام الشرعية ، ط8 ، مطبعـــة الديواني ، بغـــداد ، 1413هـ – 1992 م ، ص 317 . اية الله العظمى الشيخ بشير النجفي ، الاستفتاء السابق ، جواب السؤال رقم ( 7 ) .
33- د . السنهوري ، مصادر الحق ، ج5 ، المصدر السابق ، ص 172 . د. محمد ابو زهرة ، المصدر السابق ، ص 385 .
34- زين الدين الجبعي ، مسالك الافهام ، ج 3 ، المصدر السابق ، ص 155 . الشيخ يوسف البحراني ، ج 18 ، ص 373. ابن النجار، منتهى الإرادات ، ج 1 ، المصدر السابق ، ص 338 – 339 . ابن حزم ، المحلى ، ج8 ، المصدر السابق ، ص 329 . الخرشي ، شرح الخرشي ، ج5 ، المصدر السابق ، ص 59 .
35- السرخسي ، المبسوط ، ج 19 ، المصدر السابق ، ص 32 . كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام الحنفي ، شرح فتح القدير ، ج6 ، ط1 ، دار صادر ، بيروت ، 1317 هـ ، ص 83 .
36 - قدري باشا ، مرشد الحيران الى معرفة احوال الانسان ، قدم له د . صلاح الدين الناهي ، ط1 ، الدار العربية للتوزيع والنشر ، الاردن، 1987 ، م 340 ، م / 333 .
37 - جعفر بن الحسن بن ابي زكريا بن يحيى ابن الحسن ، المعروف بالمحقق الحلي ( 676 هـ ) ، شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ، ج2 ، منشورات مكتبة الحياة ، بيروت ، ص 201 ، حيث يقول (( لو وكله في بيع فاسد لم يملك الصحيح وكذا لو وكله في ابتياع معيب )) .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|