القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
سلطات المالك على ملكه (عناصر الملكية).
المؤلف:
اكرم فالح احمد الصواف
المصدر:
الحماية الدستورية والقانونية لحق الملكية الخاصة
الجزء والصفحة:
ص6-8.
1-6-2016
21508
يقصد بعناصر الملكية: السلطات أو المكنات التي يخولها الحق لصاحبه على ملكه. وهذه السلطات هي: الاستعمال، والاستغلال، التصرف. وقد أشارت المادة (1048) من القانون المدني العراقي إلى هذه السلطات الثلاث(1). ونتولى بإيجاز بيان تلك السلطات التي تكون مضموناً للملكية فيما يأتي:
أولاً: سلطة الاستعمال
وهي تعني انتفاع مالك الشيء بعينه الانتفاع الذي أعد له بحسب طبيعته وعلى النحو الذي أعد له، شريطة عدم استملاك الشيء نفسه، فالسيارة تستعمل لركوبها، والمنزل لسكناه، والكتاب بقراءته000 فالاستعمال هو استخدام الشيء المملوك في وجوه الاستعمال التي أعد لها والمتفقة مع طبيعته(2).
ثانياً: سلطة الاستغلال
يختلف استغلال الشيء عن استعماله، فالاستغلال يعني القيام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشيء المملوك، فاستغلال الدار بتأجيرها، واستغلال الماشية بالحصول على نتاجها. وقد يقيد المشرع في بعض الحالات من حرية المالك في استغلال الشيء المملوك له، فمثلاً لا يجيز قانون زراعة التبغ زراعته إلا في مناطق معينة، وبمساحات تحددها السلطات المختصة، وبترخيص منها(3).
ثالثاً: سلطة التصرف
بينت المادة (1048) من القانون المدني العراقي أن للمالك بماله من سلطة جامعة أن يتصرف في الشيء محل الحق بجميع التصرفات الجائزة. إما أن تكون هذه تصرفات فعلية (Acte Materielle) وذلك باستهلاك الشيء، أو إتلافه، أو إحداث تغيير فيه. وإما أن تكون تصرفات قضائية (Acte juridigne) وذلك بنقل بعض عناصرها إلى الغير. نحو البيع، أو الهبة، أو ترتيب حق الإرتفاق، أو الرهن. وسلطة التصرف تعد أهم عنصر من عناصر الملكية، وتميز حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية، بأن للمالك وحده سلطة التصرف المادي في الشيء الذي يملكه، وله وحده سلطة التصرف القانوني في رقبة الشيء. وهذه السلطة لا تكون إلا للمالك سواء أكان التصرف تصرفاً مادياً أم كان تصرفاً قانونياً. أما سلطة التصرف في منافع الشيء فتشترك مع حق الملكية الحقوق العينية الأخرى كل بقدر معين. فالتصرف إذن لا ينفصل عن الملكية والمالك ما دام مالكاً لا يفقد سلطة التصرف(4). وكما أن للمالك الحرية في التصرف في ملكه كيف ما يشاء. وله الحرية أيضاً إلا يتصرف فيه. وهناك حالات استثنائية تقيد فيها سلطة المالك في التصرف أو يحرم من هذه السلطة بصفة مؤقتة. وذلك بمقتضى نص في القانون، أو بموجب قيود إدارية (شرط المنع من التصرف)(5).
_________________________
1- علي هادي العبيدي – الوجيز في شرح القانون المدني – الحقوق العينية – ط1- مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع والاعلان – عمان – 1999- ص21. وأنظر كذلك شاكر ناصر حيدر – الوجيز في الحقوق العينية الأصلية – ج1 – مطبعة العاني – بغداد – 1969 – ص 196.
2- د. محمد كامل مرسي – شرح القانون المدني الجديد – الحقوق العينية الأصلية – ط1 – المطبعة العالمية – القاهرة – (ب. ت) – ص612.
3- د. سعيد عبد الكريم – مصدر سابق – ص32.
4- محي الدين إسماعيل – أصول القانون المدني – الحقوق العينية الأصلية والتبعية – (ب. م) – 1977 – ص29-30. وأنظر كذلك عبد المنعم فرج الصدة – مصدر سابق – ص 29-30. وأنظر كذلك د. علي هادي العبيدي – مصدر سابق – ص23.
5- د. سعيد عبد الكريم – مصدر سابق – ص33.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
