المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Puiseux Diagram
3-7-2018
تخزين الخرشوف
25-4-2021
بروتينات الثقوب Porins
8-9-2019
التعلم كتغير في التنظيم المعرفي
18-4-2016
قاعدة « البناء على الأكثر‌ »
16-9-2016
اختبارات الجـبـس
2023-03-04


سلطات المالك على ملكه (عناصر الملكية).  
  
20714   01:21 مساءاً   التاريخ: 1-6-2016
المؤلف : اكرم فالح احمد الصواف
الكتاب أو المصدر : الحماية الدستورية والقانونية لحق الملكية الخاصة
الجزء والصفحة : ص6-8.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يقصد بعناصر الملكية: السلطات أو المكنات التي يخولها الحق لصاحبه على ملكه. وهذه السلطات هي: الاستعمال، والاستغلال، التصرف. وقد أشارت المادة (1048) من القانون المدني العراقي إلى هذه السلطات الثلاث(1). ونتولى بإيجاز بيان تلك السلطات التي تكون مضموناً للملكية فيما يأتي:

أولاً: سلطة الاستعمال

وهي تعني انتفاع مالك الشيء بعينه الانتفاع الذي أعد له بحسب طبيعته وعلى النحو الذي أعد له، شريطة عدم استملاك الشيء نفسه، فالسيارة تستعمل لركوبها، والمنزل لسكناه، والكتاب بقراءته000 فالاستعمال هو استخدام الشيء المملوك في وجوه الاستعمال التي أعد لها والمتفقة مع طبيعته(2).

ثانياً: سلطة الاستغلال            

يختلف استغلال الشيء عن استعماله، فالاستغلال يعني القيام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشيء المملوك، فاستغلال الدار بتأجيرها، واستغلال الماشية بالحصول على نتاجها. وقد يقيد المشرع في بعض الحالات من حرية المالك في استغلال الشيء المملوك له، فمثلاً لا يجيز قانون زراعة التبغ زراعته إلا في مناطق معينة، وبمساحات تحددها السلطات المختصة، وبترخيص منها(3).

ثالثاً: سلطة التصرف

بينت المادة (1048) من القانون المدني العراقي أن للمالك بماله من سلطة جامعة أن يتصرف في الشيء محل الحق بجميع التصرفات الجائزة. إما أن تكون هذه تصرفات فعلية (Acte Materielle) وذلك باستهلاك الشيء، أو إتلافه، أو إحداث تغيير فيه. وإما أن تكون تصرفات قضائية (Acte juridigne) وذلك بنقل بعض عناصرها إلى الغير. نحو البيع، أو الهبة، أو ترتيب حق الإرتفاق، أو الرهن. وسلطة التصرف تعد أهم عنصر من عناصر الملكية، وتميز حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية، بأن للمالك وحده سلطة التصرف المادي في الشيء الذي يملكه، وله وحده سلطة التصرف القانوني في رقبة الشيء. وهذه السلطة لا تكون إلا للمالك سواء أكان التصرف تصرفاً مادياً أم كان تصرفاً قانونياً. أما سلطة التصرف في منافع الشيء فتشترك مع حق الملكية الحقوق العينية الأخرى كل بقدر معين. فالتصرف إذن لا ينفصل عن الملكية والمالك ما دام مالكاً لا يفقد سلطة التصرف(4). وكما أن للمالك الحرية في التصرف في ملكه كيف ما يشاء. وله الحرية أيضاً إلا يتصرف فيه. وهناك حالات استثنائية تقيد فيها سلطة المالك في التصرف أو يحرم من هذه السلطة بصفة مؤقتة. وذلك بمقتضى نص في القانون، أو بموجب قيود إدارية (شرط المنع من التصرف)(5).

_________________________

1- علي هادي العبيدي – الوجيز في شرح القانون المدني – الحقوق العينية – ط1- مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع والاعلان – عمان – 1999- ص21. وأنظر كذلك شاكر ناصر حيدر – الوجيز في الحقوق العينية الأصلية – ج1 – مطبعة العاني – بغداد – 1969 – ص 196.  

2- د. محمد كامل مرسي – شرح القانون المدني الجديد – الحقوق العينية الأصلية – ط1 – المطبعة العالمية – القاهرة – (ب. ت) – ص612.

3- د. سعيد عبد الكريم – مصدر سابق – ص32.

4- محي الدين إسماعيل – أصول القانون المدني – الحقوق العينية الأصلية والتبعية – (ب. م) – 1977 – ص29-30. وأنظر كذلك عبد المنعم فرج الصدة – مصدر سابق – ص 29-30. وأنظر كذلك د. علي هادي العبيدي – مصدر سابق – ص23.

5- د. سعيد عبد الكريم – مصدر سابق – ص33.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .