المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الادراك وسـلوك المـستهـلك (مـفهـوم الادراك ومكوناتـه)
2024-11-25
تـفهـم دوافـع المـستهلكيـن وأهـدافـهـم
2024-11-25
مـفهـوم دوافـع سـلوك المـستهـلك
2024-11-25
النظريـات الاخرى لـدوافـع المستهـلك
2024-11-25
المشاورة
2024-11-25
بيع الجارية الحامل
2024-11-25



تعديل الدستور وضمان حق الملكية الخاصة.  
  
3001   11:22 صباحاً   التاريخ: 1-6-2016
المؤلف : اكرم فالح احمد الصواف
الكتاب أو المصدر : الحماية الدستورية والقانونية لحق الملكية الخاصة
الجزء والصفحة : ص48-49.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يعد مبدأ تعديل الدستور من المبادئ المقررة في أغلب الدول، فالنظام الدستوري لابد له من أن يواكب مقتضيات التطور المستمر(1). ومن البديهي أن الدستور يتضمن مجموعة من الضمانات للمحكومين في مواجهة الحاكمين. وإذا كان الدستور هو ضمانة المحكومين، فكيف يجوز للفئة التي وضعت الدستور لمواجهتها أن تملك القدرة على تغيير أحكامه؟ ألا تصير الضمانات الدستورية – بعد ذلك – دون معنى؟ ولما كان تغير الحياة وتطورها من جميع النواحي السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية لا يمكن أن يتفق مع وجود نصوص ثابتة لا يمكن تعديلها. من أجل ذلك يتطلب جعل تعديل الدستور أو تغييره صعباً. ويتطلب إجراءات خاصة لتعديله(2). فمثلاً لم تعد الملكية كما كانت في السابق مرادفة للحرية كونها حقاً طبيعياً مطلقاً. حسب إعلان (1789) والمادة (544) من القانون المدني الفرنسي. وإنما أصبحت لها وظيفتها  الاجتماعية، وأكد على ذلك دستور 1946 الفرنسي. وما سار عليه أغلب دساتير الدول(3). ويتجه في الوقت الحالي أغلب الدول لجعل دساتيرها جامدة عسيرة التعديل. إذ أن ضمانات الحقوق والحريات أكثر جدية عن الدستور الجامد منها في الدستور المرن. وكما أن الدستور الجامد يعد قيداً يحد من تعسف الحكام وطغيانهم(4). وهناك نوع من الدساتير يمنع تعديل المبادئ المنظمة لحقوق الإنسان منعاً باتاً مثل دستور البحرين (1973) حيث نصت م (104/ ج) منه على: ((000 أن مبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها بأي حال من الأحوال)). وهذا ما ذهب إليه الدستور المصري عام (1923) الذي بين بأن مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها. وذهب إلى ذلك الدستور الجزائري لعام (1989) الذي نص على هذا الحضر الموضوعي فيما يتعلق بتعديل حقوق الإنسان وحرياته في المادة (176) التي نصت على أنه: ((إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان)). وهناك نوع آخر من الدساتير يسمح بتعديل النصوص المنظمة للحقوق والحريات إذا كان الهدف من ذلك زيادة في ضمانات تلك الحقوق(5). يتضح لنا مما تقدم أن بجعل الدول دساتيرها جامدة فيه ضمانة هامة لحق الملكية الخاصة كغيره من الحقوق والحريات بحيث يصعب على السلطة الحاكمة تغيير نصوص هذا الحق وفقاً لما يتماشى مع مصالحها.

__________________________

1-  د. ابراهيم عبد العزيز سشيحا – المبادئ الدستورية العامة – الدار الجامعية للطباعة والنشر – بيروت – 1982 – ص143.

2-  د. ميلود المهذبي  د. ابراهيم أبو خزام – مصدر سابق – ص 335 و ص 336. وأنظر كذلك محمود محمد حافظ – مصدر سابق – ص 62.

3-  د. محمد سليم محمد غزوي – الحريات العامة في الإسلام – مصدر سابق – ص 215.

4-  د. ابراهيم عبد العزيز شيحا – المبادئ الدستورية العامة – مصدر سابق – ص 132 وما بعدها. 

5-  أنظر نص المادة (175) من الدستور الكويتي – 1962.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .