المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تقسيم الاكاروسات Classification of acar
8-4-2022
Low Technology Operations
13-12-2018
اضطراب الوالدين
8-1-2016
تفسير سورة إبراهيم
2023-11-02
Hydrophobic Effect
23-5-2016
اصطناع المعروف إلى العلويين والسادات
11-6-2022


مجلس العقد في القوانين الرومانية.  
  
6645   02:37 مساءاً   التاريخ: 29-5-2016
المؤلف : محمد صديق عبد الله .
الكتاب أو المصدر : مجلس العقد
الجزء والصفحة : ص8-10.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ارتبط نظام التعاقد في القوانين الرومانية بطبيعة حياة الرومان الاجتماعية وتفكيرهم الديني، فقد كان المجتمع الروماني في طوره الأول مجتمعاً محصوراً في نطاق ضيق، وكان التعاقد بين شخصين حدثاً نادراً يستأهل الاحتفال به والاهتمام بشأنه(1).  فقد كان التعاقد يتم عند اجتماع المتعاقدين في الساحة العامة كلما دعتهم الحاجة إلى ذلك(2)، مقيدين في معاملاتهم بما فرضته عليهم شريعتهم من قيود وقوالب تحوط تعاقداتهم من حركات وإشارات وألفاظ ترتد في أصولها البعيدة إلى اعتبارات دينية. والواقع أن مرجع هذه القدرة الذاتية لهذه الحركات والإشارات والألفاظ هو ما كان لها من معنى ديني أو سحري من البداية، فقد كانت تستخدم قديماً لإنشاء علاقات معينة بين الأشخاص والآلهة، يترتب عليها التزام هؤلاء الأشخاص قبلهم بأعمال معينة بأجسامهم، فلما ظهرت الحاجة إلى إنشاء مثل هذه العلاقات بين الأشخاص وبين بعضهم البعض تسهيلاً لعملية تبادل المنافع والخدمات، كان من الطبيعي الالتجاء إلى نفس الوسائل التي تكفل إنشاء العلاقات المقابلة بين الأشخاص والآلهة(3). لذلك يمكن القول بأن طابع الشكلية هو الطابع السائد آنذاك في التعاقد، ولم تكن الإرادة كافية بمفردها لإبرام العقد. فقد كان العقد إذا ما أريد أن يكون له آثار ملزمة أن يلبس بعض الشكليات وأن يسبغ عليه بعض المراسم ذات الطابع الرمزي، وذلك ضمن ألفاظ علنية محدودة، وحركات تمثيلية ترمز في جملتها إلى طابع قدسي ديني، لا يجوز معه الإخلال بشيء من الألفاظ والحركات، وإلاّ بطل هذا العقد. وقد تضمن القانون الروماني في البداية طريقتين للتعاقد، يمكن عن طريق إحداهما إنشاء العلاقات العقدية بين الأفراد: وتدعى الطريقة الأولى (النيكسوم) وهي طريقة لإبرام عقد قرض، ويتم باستخدام سبيكة وميزان، أمام خمسة شهود، بوزن النقود المقترضة، وتدعى الطريقة الثانية (الأسبونسيو)، ويتم بسؤال من الدائن وجواب من المدين في صيغة مقررة(4). وعلى الرغم مما حققته هذه الشكلية من مزايا من حيث سهولة الفصل ما بين مرحلة تكوين العقد، ومرحلة المفاوضات، وتأكيد انعقاد العقد بين الطرفين(5).غير أنه كان من شأنها عرقلة المعاملات، لما تستلزمه من حضور للطرفين في مجلس واحد لتطبيق إجراءاتها بالدقة المطلوبة، لذلك فأن التعاقد بين غائبين لم يكن قائماً في القانون الروماني في طوره الأول(6). وبذلك يمكن القول أن مجلس العقد في تلك الفترة قائم على الشكلية البحتة من حيث طريقة قيامه بين المتعاقدين في مكان واحد، ومن حيث طريقة التعاقد فيه، بحيث يجب على المتعاقدين استخدام صيغ محددة يعبران فيها عن الإيجاب أو القبول. ومن ثم فإن مجلس العقد لديهم يقوم على وحدة المكان ووحدة الزمان فضلاً عن طريقة محددة للانشغال في المجلس، فإذا اختلف المكان أو الزمان أو استخدم أحد المتعاقدين طريقة مختلفة عن الصيغة المقررة سيعتبر مجلس العقد منفضاً بين المتعاقدين. وبعد أن تطورت الحضارة الرومانية في العصر العلمي الذي بدأ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد(7). باتساع رقعة المجتمع الروماني، بخروج الرومان من عزلتهم بسبب تغير ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وخاصة بعد غزوهم لشعوب البحر المتوسط واتصالهم بشعوب وثقافات أجنبية، ظهرت أنواع من العقود، ابتعدت عن الشكلية البحتة في حركات المتعاقدين وألفاظهم المحددة عند التعاقد، ولكنها في الوقت نفسه اشترطت تسليم العين محل التعاقد من الدائن إلى المدين ليتم إبرام العقد. أي بمعنى أن التعاقد في مجلس العقد في هذه العقود قد أصبح تعاقداً شكلياً من حيث وحدة المكان والزمان، مع ابتعاده عن شكلية التعبير عن الإرادة، إلا أن اشتراط التسليم في تلك العقود واعتبار هذا التسليم شرطاً للانعقاد وليس لتنفيذ العقد لم يساعد المتعاقدين في التخلص من الشكلية التي تقيدهم في المجلس. فالتراضي في هذه العقود لا يكفي وحده لانعقادها، وإنما لا بد من القيام بواقعة مادية، وهي التسليم لأنه العنصر الأساسي فيها، ومن هذه العقود عقد قرض (الموتيوم) الذي عَرّفه جانب من الفقه(8).  بأنه "عقد قرض مالي، ينشأ دون مراسيم شكلية، وذلك بإعطاء شيء على سبيل القرض مع الاتفاق على إعادة مثله". ولم يكن هذا التطور كافياً لمعالجة الحاجات العملية للعقود التي كثر تداولها في التعامل، فالشكلية على تقلصها، إلا أنها تستلزم حضور الطرفين في مجلس واحد، مما استدعى استثناء بعض العقود المهمة من الشكلية والاكتفاء بانعقادها ونشوء الالتزام فيها بتطابق إرادتي الطرفين، والتعبير عنها بالكتابة أو بأي لفظ يدل على حقيقة المقصود منها، سواء تم ذلك بحضور الطرفين أو بواسطة من ينوب عنهما، وهذه العقود المستثناة هي:- البيع والإيجار والشركة والوكالة. فنجد أن هذه العقود الرضائية تصلح لأن تُعقد بين الغائبين كما تصلح لأن تعقد بين الحاضرين، على العكس من العقود الأخرى التي تطرقنا إليها، لأن القبول الذي يصدر من أحد المتعاقدين بواسطة الكتابة أو الرسول إنما يعتبر بأنه قد صدر من المتعاقد بنفسه، وهذا ما أكده جوستنيان(9). في مدونته التي جاء فيها إن العقود "التي تتم بالتراضي، فهي إذن التزامات يصح انعقادها حتى بين الغائبين، ويكون هذا إما بالمراسلة الكتابية وإما على يد رسول وسيط، وكذلك يكون كل طرف في هذه العقود ملتزماً قبل الطرف الآخر بكل ما تقضي به العدالة"(10).

المبحث التمهيدي

يلاحظ أن التعاقد في هذه المرحلة قد ابتعد عن الشكلية، وأن مجلس العقد قد أصبح مفهومه واسعاً يستوعب التعاقد بصورتيه بين الحاضرين والغائبين كما أن صيغ التعاقد قد أصبحت مطلقة للمتعاقدين مبتعدة عن شكلية التعبير عن الإرادة. وكقاعدة عامة تطبق على جميع العقود ينبغي القول بأن كل عقد مبناه اتفاق بين إرادتين. فإذا تخلف التراضي فلا يوجد العقد. فالعقد الذي عن طريق (الاسبونسيو) أو المشارطة الشفوية مثلاً يجب أن يفرغ التراضي فيه بقالب شكلي، وعقد قرض (الموتيوم) يجب أن يتم فيه التراضي بتسليم العين المتفق عليها. فالتراضي إذاً هو الجامع المشترك للعقود جميعاً، ويستلزم هذا التراضي وجود إرادتين متوافقتين غايتهما إنشاء العقد، وقبل هذا التوافق بين الإرادتين يستطيع من أعلن عن ايجابه سحبه ما دام لم يقترن بقبول متوافق معه من قبل المتعاقد الآخر(11). بمعنى أن للموجب خيار الرجوع عن أيجابه في مجلس العقد، سواء أكان التعاقد بين حاضرين أم بين غائبين، كما أن للقابل خيار قبول الإيجاب أو رفضه في المجلس، وهذا دليلٌ على أن القانون الروماني لم يشترط الفورية في إصدار القبول، بل أن للمتعاقد التروي في إصدار القبول إلى ما قبل انفضاض مجلس العقد. وفي هذا المجال نتساءل فيما إذا كان للمتعاقدين الحرية المطلقة باستخدام خياري الرجوع والقبول، أم أن هنالك ما يحدد تلك الحرية؟ يمكن القول بأن الأصل هو حرية الرجوع أو حرية القبول، إلا أن تلك الحرية كانت محددة بمعيار العدالة، فقد يستوجب هذا المعيار عدّ الموجب في مجلس العقد ملتزماً بإيجابه، كما قد يستوجب عدّ الموجه إليه الإيجاب ملتزماً بإصدار القبول وانعقاد العقد. وهذا ما يفهم مما ورد في مدونة جوستنيان في النص المشار إليه آنفاً، والذي جاء فيه "....وكذلك يكون كل طرف في هذه العقود ملتزماً قِبَلّ الطرف الأخر بكل ما تقضي به العدالة".

 

____________________

1- د.عكاشة محمد عبد العال، القانون الروماني، الدار الجامعية، بيروت، 1988م، ص183.

2- د.عبد السلام التونجي، التعاقد بين الغائبين في الشريعة والقانون،  ط1، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، 1984م، ص29.

3- د.عكاشة محمد عبد العال، المصدر السابق، ص182.

4- للمزيد من التفاصيل يراجع:

* د.محمود سلام زناتي، نظم القانون الروماني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1966م، ص119 وما بعدها.

* د.صوفي حسن أبو طالب، المصدر السابق، ص414 وما بعدها.

5- د.توفيق حسن فرج، القانون الروماني، الدار الجامعية، بيروت، 1985م، ص397.

6- د.عبد السلام التونجي، المصدر السابق، ص31.

7- د.عبد السلام الترمانيني، المصدر السابق، ص187.

8- د.صبيح مسكوني، القانون الروماني، ط2 مزيدة ومنقحة، مطبعة شفيق، بغداد، 1971م، ص239.

9- جوستنيان: هو إمبراطور الإمبراطورية الرومانية الشرقية الذي حكم من عام 527م إلى عام 565م، والذي وضع مجموعات مهمة للقانون الروماني أهمها (الموسوعة والنظم).

ميشيل قيليه، ترجمة وتعليق د.هاشم الحافظ، القانون الروماني، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1964م، ص5.

10- جوستنيان، المدونة، نقلها إلى العربية، عبد العزيز فهمي، عالم الكتب، بيروت، بدون سنة طبع،  ص 224-225.

11- د.صبيح مسكوني، المصدر السابق، ص344.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .