المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Stefan Banach
27-7-2017
التسويق المباشر للمنتجات الفنية
8/9/2022
نواصب الفعل
10-07-2015
مراسلات شعرية
2023-08-08
Square Line Picking
13-2-2020
تقسيم اصناف التين حسب نوع الازهار
28-12-2015


خيار الرجوع في مجلس العقد الحقيقي في الفقه الإسلامي .  
  
6099   01:56 مساءاً   التاريخ: 29-5-2016
المؤلف : محمد صديق عبد الله .
الكتاب أو المصدر : مجلس العقد
الجزء والصفحة : ص79-83.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

من أجل توضيح موقف الفقه الإسلامي من خيار الرجوع في مجلس العقد الحقيقي سيقسم هذا الموضوع إلى قسمين نتناول أولاً، موقف الفقه الإسلامي من خيار الرجوع ونتناول ثانياً، مدى الأخذ بخيار الرجوع في مجلس العقد الحقيقي.

أولاً: موقف الفقه الإسلامي من خيار الرجوع.

اختلفت الآراء الفقهية في مسألة منح الموجب خياراً للرجوع عن أيجابه في مجلس العقد الحقيقي، ويبدو بأن هنالك اتجاهين في المسألة.

الاتجاه الأول: يذهب جمهور الفقهاء من الحنفية(1). والشافعية(2). والحنابلة(3). إلى أن للموجب الحق في الرجوع عن أيجابه وقد ذكر أحد الفقهاء(4).  بأنه "وإذا كان إيجاب أحدهما غير مفيد للحكم بدون قبول الآخر كان للموجب أن يرجع في أيجابه ......"، كما جاء على حد قول أحد الفقهاء(5). بأنه "يقرر جمهور الفقهاء أن الموجب من حقه أن يرجع عن أيجابه طالما أن هذا الإيجاب لم يصادف قبولاً". وقد أورد فقهاء المذاهب المشار إليهم، الأسباب التي جعلت القول بخيار الرجوع:

1-أن القول بخيار الرجوع ليس فيه إبطال لحق الغير(6).

2-إن الموجب حر التصرف بملكه وحقوقه، وبأيجابه أثبت للطرف الأخر حق التملك وحق الملك أقوى من حق التملك، فيقدم عليه عند التعارض، لأن الأول ثابت لصاحبه أصالة والثاني لا يثبت إلا برضا الطرف الأول(7).

3-إن الإيجاب قد أثبت للمخاطب به ولاية الأخذ، والموجب هو الذي أثبت له هذه الولاية فله أن يرفعها(8).

4-إن في منع الموجب من الرجوع تضييقاً عليه وتقييداً لحريته، فإلزامه بالإيجاب سيجعل من بقاء الإيجاب دون رضاه، والتراضي أساس صحة العقود(9).  وقد جاء على حد قول بعض الفقهاء(10). "ولأن أحد الشطرين لو لزم قبل وجود الأخر لكان صاحبه مجبوراً على ذلك الشطر وهذا لا يجوز".

80

مع الأخذ بنظر الاعتبار بأن هنالك قيداً قد يرد على خيار الرجوع لدى جمهور الفقهاء، ويتمثل هذا القيد في حالة تحديد مدة للقبول من قبل الموجب، ففي هذه الحالة فإنه لا يحق للموجب الرجوع عن أيجابه خلال فترة المجلس، مع وجوب الإشارة إلى أن مجلس العقد بحسب رأي الجمهور لا يمتد إلى ما بعد التفرق الحقيقي عن المجلس، أي بمعنى لا يمتد إلى ما بعد تفرق المتعاقدين بأبدانهم، فإن كان موعد الإيجاب ممتداً إلى ما بعد المجلس، فالعبرة للمجلس لا للموعد المحدد(11).

 

الاتجاه الثاني: يذهب المالكية(12). إلى القول بأنه ليس للموجب الرجوع عن أيجابه، وإنما عليه البقاء على الإيجاب حتى يعرض الطرف الأخر عنه، أو ينتهي المجلس، وبرر أحد الفقهاء المعاصرين(13).هذا الاتجاه بقوله، أن الموجب بإيجابه قد أثبت للطرف الأخر حق القبول والتملك مدة المجلس، أو طوال المدة التي حددها للقبول، ومن هنا كان الموجب مقيداً في تصرفه حتى يتنازل الأخر، ولو أثبتنا للموجب أن يرجع قبل القبول لكان في ذلك إبطال لحق الغير وهو لا يجوز. ولا يختلف الحال بحسب أصحاب الاتجاه الثاني، إذا حدد الموجب للطرف الأخر مدة للقبول، إذ يبقى الموجب ملتزماً بايجابه ولا يحق له الرجوع عنه، لأن الرأي الشائع لدى فقهاء المالكية هو أنه ليس للموجب الرجوع عن أيجابه قبل قبول الأخر(14). فيكون من باب أولى ملتزماً بالبقاء على أيجابه إذا عين ميعاداً للقبول، كأن يقول: أنا على إيجابي مدة يومين مثلاً، فيلزمه هذا التقييد ولو انتهى المجلس(15). لأن ذلك لا ينافي مقتضى العقد(16). وقد اعتبر جانب من الفقه(17). أن مذهب مالك أصلح في المعاملات المالية في هذه الحالة. وبعد استعراض هذين الاتجاهين الفقهيين، يتبين لنا أن أصحاب الاتجاه الأول قد جعلوا الأصل في الإيجاب هو عدم الإلزام، أي أن الأصل هو إمكانية الموجب في الرجوع عن أيجابه(18). وجعلوا خلاف الأصل هو إلزام الموجب بأيجابه في حالة اقترانه بمدة على أن لا تتجاوز المدة حالة التفرق بالأبدان. أما أصحاب الاتجاه الثاني فقد جعلوا الأصل في الإيجاب هو الإلزام، ولا يجوز لجوء الموجب إلى خلاف هذا الأصل، فلا يجوز له الرجوع عن الإيجاب.

ثانياً: مدى الأخذ بخيار الرجوع في مجلس العقد الحقيقي.

انطلاقاً من حرية التعاقد المقررة بمقتضى قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم(19). وما ذكره جانب من الفقه(20). من تأكيد على أهمية الحرية التعاقدية، يحق للموجب أن يرجع عن أيجابه قبل أن يقترن به قبول.

أما في حالة تحديد مدة للقبول من قبل الموجب فيمكن القول بأنه لا يمكن للموجب الرجوع عن أيجابه، لأن رجوعه يتعارض مع نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية: قال تعالى "يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون(21). كما قال جل شأنه "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً(22). وكذلك قول الرسول (r) "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً(23) .فاستناداً إلى هذه الآيات الكريمة والحديث النبوي الشريف فإنه تستطيع الإرادة المنفردة إنشاء الالتزام، فمتى أنشأته التزمت بوفائه، وإلا استحق صاحبها العقاب الأخروي. كما وأن التيسير في المعاملات يقتضي القول به ما دام الموجب قد رضي بتحديد مدة للموجه إليه الإيجاب(24). ولكن إذا قلنا للموجب خيار الرجوع، فيما عدا حالة تحديد مدة معينة له، فهل يشترط أن يقوم الموجب بتبليغ الموجه إليه الإيجاب بالرجوع في فترة مجلس العقد الحقيقي، لكي يمكن اعتبار أن الرجوع معتبر شرعاً؟ في هذه المسألة خلاف، فقد أورد جانب من الفقه(25). ما يأتي: "وللموجب أياً كان أن يرجع قبل قبول الأخر، هكذا في النهر الفائق. ولابد من سماع الأخر رجوع الموجب، كذا في التتارخانية. وفي التيمية يصح الرجوع وإن لم يعلم به الأخر، كذا في البحر الرائق. لو قال البائع بعت منك هذا العبد بكذا ثم قال رجعت، ولم يسمع البائع وقال اشتريت، ينعقد البيع، كذا في الظهيرية". يستخلص من هذا النص أن هناك رأياً يذهب إلى وجوب التبليغ بالرجوع، فلو قبل المتعاقد الأخر قبل أن يتبلغ برجوع الموجب انعقد العقد، لأن الرجوع لا ينتج أثره إلا إذا سمعه الموجه إليه الإيجاب قبل أن يقبل. وهناك رأي أخر يذهب إلى عدم اشتراط التبليغ بالرجوع، فلو قبل المتعاقد الأخر بعد رجوع الموجب لم ينعقد العقد حتى لو كان القابل لم يسمع الرجوع إلا بعد أن قبل، لأن الإيجاب يكون قد سقط وانتهى المجلس. وتجدر الإشارة إلى أن حق الموجب في الرجوع عن أيجابه يتقيد بمبدأ مهم هو (حسن النية)، الذي يعني أن الرجوع يجب أن يكون لباعث مشروع، أما إذا كان الرجوع قد أضر بالغير كان هذا الرجوع غير مشروع(26). ويضع الموجب الراجع تحت طائلة قواعد الضمان حداً للضرر عن هذا السلوك الخطأ. لذا كان مبدأ حسن النية في الرجوع عن الإيجاب من المبادئ العامة التي ركزت عليها الشريعة الإسلامية عندما نهت عن الإضرار بالغير، فالضرر بالغير محرم شرعاً إذ قال الرسول (r) "لا ضرر ولا ضرار(27).

___________________________

1- الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، المصدر السابق، ج3، ص8 – ابن الهمام، شرح فتح القدير، المصدر السابق، ج5، ص78 – الكاساني، بدائع الصنائع، المصدر السابق، ج5، ص138.

2- النووي، المجموع، المصدر السابق، ج9، ص159 – الخطيب، مغني المحتاج، المصدر السابق، ج2، ص6.

3-ابن قدامة المقدسي، الشرح الكبير، المصدر السابق، ج4، ص5.

4- البابرتي، شرح العناية على الهداية، بهامش شرح فتح القدير، المصدر السابق، ج5، ص78.

5- د.يوسف قاسم، مبادئ الفقه الإسلامي، المصدر السابق، ص294.

6-  المرغيناني، الهداية، المصدر السابق، ج3، ص21.

7- ابن الهمام، شرح فتح القدير، المصدر السابق، ج5، ص78.

8- د.عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق، المصدر السابق، ج2، ص17.

9- د.محمد يوسف موسى، الفقه الإسلامي، المصدر السابق، ص327.

10- الكاساني، بدائع الصنائع، المصدر السابق، ج5، ص134.   وفي نفس المعنى ينظر – ابن الهمام، شرح فتح القدير، المصدر السابق، ج5، ص78.

11- ينظر – في الفقه الحنفي: الكاساني، بدائع الصنائع، المصدر السابق، ج5، ص137-138 – وفي الفقه الشافعي: ابراهيم الباجوري، حاشية الباجوري، المصدر السابق، ج1، ص339 – وفي الفقه الحنبلي: ابن قدامة المقدسي، الشرح الكبير، المصدر السابق، ج4، ص4.

12- الحطاب، مواهب الجليل، المصدر السابق، ج4، ص241.

13- د.بدران أبو العينين بدران، المصدر السابق، ص376.

14- يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري بأن "مذهب مالك صريح في أن الإيجاب بعد صدوره ملزم لصاحبه فلا يجوز له الرجوع عنه. ولو رجع عنه قبل صدور القبول، ثم صدر القبول بعد الرجوع. فإن العقد يتم بالرغم من الرجوع عن الإيجاب. والسبب في ذلك أن الإرادة المنفردة عند مالك تلزم صاحبها ... فلا يجوز الرجوع عن الإيجاب وإنما يجوز سقوطه برفضه أو بانفضاض مجلس العقد دون أن يصدر القبول". ينظر – د.عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق، المصدر السابق، ج2، ص15.

15- الحطاب، مواهب الجليل، المصدر السابق، ج4، ص240.

16- د.وهبة الزحيلي، الجديد في عالم الاجتهاد، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، العدد الرابع، ، دمشق، أيار، 1990م، ص168.

17- ينظر – علي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، المصدر السابق، ص176.

18- وقد أكدت مجلة الأحكام العدلية على حرية الموجب في الرجوع عن أيجابه في المادتين (182،184) منها، إذ نصتا على ما يأتي:- (م 182): "المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى أخر المجلس مثلاً لو ......".

(م 184): "لو رجع أحد المتبايعان عن البيع بعد الإيجاب وقبل القبول بطل الإيجاب ......".

19- سورة النساء، آية رقم (29).

20- الخطيب، مغني المحتاج، المصدر السابق، ج2، ص2 – د.شفيق شحاتة، المصدر السابق، ص138.

21- سورة الصف، رقم الآية (2).

22- سورة الإسراء، رقم الآية (34).

23- أخرجه الترمذي في سننه، باب ما ذكر عن رسول الله (r) في الصلح بين الناس، رقم الحديث (1352)، محمد بين عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، ج3، بيروت، ص634.

24- د. محمد يوسف موسى، الفقه الإسلامي، المصدر السابق، ص327.

25- الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، المصدر السابق، ج3، ص8.

26- د.عبد الحليم عبد اللطيف القوني، مبدأ حسن النية وأثره في التصرفات، مصر، 1997م، ص336.

27- أخرجه البيهقي في سننه، باب لا ضرر ولا ضرار، رقم الحديث (11166)، أحمد بن الحسن بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، ج6، مكة المكرمة، 1994م، ص69.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .