أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-6-2018
2072
التاريخ: 8-3-2017
6591
التاريخ: 5-3-2020
1707
التاريخ: 24-5-2016
8745
|
لم يتطرق المشرّع العراقي والقوانين المقارنة إلى هذه العلاقة صراحةً ، الا ان حكمها يستفاد ضمناً من النصوص المدنية ، فقد عالج المشرّع حكم المحدثات المقامة على أرض الغير دون تفرقه بين ما إذا كان المحدث قد اقام المحدثات بمواد من عنده أو بمواد مملوكة للغير ، لان علاقة مالك المواد بالمحدث ستتأثر حتما بعلاقة مالك الأرض بالمحدث ، وما سيترتب على تطبيق أحكام المحدثات على أرض الغير فيما بينها .وهنا سنلخص ما تم تفصيله (1). ان هذه الحالة يختلف حكمها بحسب ما إذا كان المحدث اذا زعم بسبب شرعي ام انه سيئ النيّة ، فإذا ما كان المحدث سيئ النيّة فان لصاحب الأرض ان يطلب قلع المحدثات في أي وقت يشاء بموجب أحكام القانون المدني العراقي ، اما المشرّع المصري فقد قيد حق طلب الإزالة بمدة سنة من تاريخ علم صاحب الأرض باندماج المنشآت في أرضه أو من تاريخ علمه بمن اقام المنشآت ، مع اعادة الأرض إلى حالتها الأصلية ، كذلك لمالك الأرض ان يتملّك المحدثات بالالتصاق مع تعويض المحدث قيمة المحدثات مستحقّة القلع حسب النص العراقي ، أو التزامه بدفع اقل القيمتين ، قيمة المنشآت مستحقّة الإزالة ، أو قيمة ما زاد في ثمَّن الأرض بسبب المنشآت بموجب أحكام القانون المدني المصري (2). وفي حدود هذا التعويض يستطيع ان يرجع صاحب المواد على صاحب الأرض بالدعوى المباشرة ليتقاضى ما يستحقه من التعويض قبل المحدث (3). اما إذا كان المحدث ذا زعم بسبب شرعي كما جاء في نص المادة1120 من القانون المني العراقي السالفة الذكر، أو حسن النيّة كما جاء في نص المادة 925 من القانون المدني المصري ، فانه ليس لصاحب الأرض ان يطلب إزالة المحدثات التي اقيمت عليها من قبل الغير ، بل على العكس من ذلك فانه يحق للمحدث طلب إزالة هذه المحدثات ، حيث ورد في النص المصري المذكور " . . هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها . . " . الا اننا نلاحظ ان المشرّع العراقي قد سكت عن حق المحدث بطلب الإزالة ، الا انه ذهب إلى ابعد من ذلك برعايته للمحدث حسن النيّة ، إذ اجاز له طلب تملك الأرض ببدل مثلها ، إذا ما كانت قيمة المحدثات اكبر من قيمة الأرض وهذا ما لم يمنحه القانون المصري ، حيث اجاز الاخير لمالك الأرض ان يطلب تمليك الأرض لمن اقام المحدثات إذا كانت قيمة المحدثات مرهقة له نظرا لجسامتها . لكن يحق لصاحب الأرض حسب القانون المصري ان يتملّك المنشآت . كذلك منح المشرّع العراقي هذا الحق لصاحب الأرض فيما إذا تساوت قيمة الأرض والمحدثات أو كانت قيمة الأرض اكبر وفي كلاً الحالين يستحق مقيم المحدثات تعويضا يقدر بقيمة المحدثات وهي قائمة كما في القانون المدني العراقي أو ان يدفع اقل القيمتين فيه المواد واجرة العمل أو قيمة ما زاد في ثمَّن الأرض بسبب المنشآت كما في القانون المدني المصري .
_______________________
1- د. جمال خليل النشار ، الالتصاق ، مصدر سابق ، ص464 .
2- أنظر نص المادة 1119 من القانون المدني العراقي . المادة 924 من القانون المدني المصري .
3- د. نبيل ابراهيم سعد ، الحقوق العينية ، مصدر سابق ، ص214 ، وانظر الطعن 283 لسنة 35 ق ، جلسة 19 / 6 / 1969 ، س20 ، ص102 ، أشار إليه السيد محمد السيد عمران ، مصدر سابق ، ص219 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|