المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



خصائص عقد البيع  
  
17343   11:53 صباحاً   التاريخ: 17-5-2016
المؤلف : سعيد مبارك – طة الملا حويش – صاحب الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : الوجيز في العقود المسماة
الجزء والصفحة : ص9-11.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يمتاز عقد البيع بالخصائص التالية حيث يعتبر بموجبها:

1ـ من العقود الملزمة للجانبين

لأن كلاً من الطرفين دائن للطرف الآخر ومدين له. فالمشتري دائن للبائع بالعين المبيعة. ومدين له بالثمن. والبائع مدين للمشتري بالعين المبيعة ودان له بالثمن.

2ـ من عقود المعاوضات:

لأن كلاً من الطرفين يأخذ مقابل ما يعطي فالمشتري يأخذ العين المبيعة مقابل دفع الثمن، والبائع يأخذ الثمن مقابل العين المبيعة.

وتبدو أهمية اعتبار البيع من التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع في اشتراط أهلية التمييز لدى المتعاقدين كركن للانعقاد واشتراط البلوغ كشرط لنفاذه في حق أي واحد منهما. (المادة 97 من القانون المدني).

3ـ من العقود الرضائية في الأصل:

والقاعدة أن البيع من العقود الرضائية، إذ يكفي لانعقاده مجرد اتحاد القبول الايجاب ولكن هذه القادة غير مطلقة، لأن المشرع قد يخرج عليها لسبب من الأسباب كما هو الحال في بيع العقار (508م مدني).

والشكلية من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على خلافه، أما الرضائية فليست من هذا النظام، وبالتالي فليس هناك من مانع يمنع المتعاقدين من اشترطا الشكلية ركناً لانعقاد البيع، وفي هذه الحالة لا يكفي مجرد الايجاب والقبول لانعقاد البيع، بل يلزم لذلك أيضاً توافر الشكل المتفق عليه بين الطرفين.

إلا أن اشتراط المتعاقدين أو القانون شكلاً خاصاً لإثبات العقد لا يغير من صفة العقد الرضائية، فما دام يكفي في وجود العقد رضاء الطرفين فاعقد رضائي حتى لو اشترط القانون أو الاتفاق لإثباته الكتابة.

وفي حالة غموض قصد الطرفين فإن بعض التشريعات تقبل قرينة بموجبها يفترض أن اشتراط الكتابة إنما ورد لغرض جعلها ركناً للانعقاد. ولكن هذه القرينة قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس(1).

ولا يوجد حكم في التشريع المصري والعراقي، ولكن يذهب الرأي الراجح إلى اعتبار الكتابة عند الشك للإثبات لا للانعقاد لأن الأصل في العقود الرضائية ومن الشكلية ترد عليها استثناء(2)

4ـ عقد ناقل للملكية:

فالأصل في عقد البيع أنه عقد ناقل للملكية بطبيعته، لأن القصد منه هو نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولكنه إذا كان انتقال الملكية من كبيعة العقد إلا أنه ليس من مستلزماته، كما في حالة اتفاق الطرفين على ارجاء انتقال الملكية إلى فترة لاحقة، وكذلك في بيع الأشياء المعينة بالنوع والبيع بخيار الشرط(3) إلا أنه لا يجوز اشتراط عدم انتقال الملكية لتعارض ذلك مع طبيعة هذا العقد.

5ـ من العقود المحددة في الأصل:

وعقد البيع يعتبر في الأصل من العقود المحددة، لأن بأمكان كل من البائع والمشتري تحديد التزاماته وحقوقه وقت ابرام العقد. ولكن يجوز أن يكون من العقود الاحتمالية كما لو باع شخص عيناً مقابل ثمن يدفع على شكل ايرود مرتب مدى حياة البائع. فالثمن في هذه الحالة غير ثابت، إذ قد يقل أو يزيد بحسب طول أو قصر عمر البائع.

6ـ عقد المبيع فوري التنفيذ في الأصل:

فالغالب أن ينفذ المتعاقد أن التزاماتهما دفعة واحدة في الوقت المعين لذلك في العقد. ومع ذلك يجوز أن يكون عقد البيع مستمر التنفيذ كالاتفاق على تنفيذ الالتزامات العقدية على شكل دفعات متعاقبة. كما هو الحال في عقود المشاركة في الصحف والنشرات الدورية.

_______________________________

(1) المادة 154 من القانون المدني الألماني والمادة 16 من قانون الالتزامات السويسري.

(2) السنهوري: ج1 ص152 هامش (1) عكس هذا الرأي: سليمان رقس محمد علي امام ص25.

(3) البيع بخيار التعيين هو البيع الذي ينصب على أحد أشياء معينة ويكون وفاء البائع بأحدها مبرئاً له.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .