المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



عدم جواز الأكل من كل هدي واجب غير هدي التمتع.  
  
553   11:28 مساءاً   التاريخ: 28-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 , ص295-297.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / احكام الهدي والاضحية /

لا يجوز له الأكل من كلّ هدي واجب غير هدي التمتّع ، بإجماع علمائنا ـ وبه قال الشافعي (1). لأنّ جزاء الصيد بدل ، والنذر جعل لله تعالى ، والكفّارة عقوبة ، وكلّ هذه لا تناسب جواز التناول.

وللرواية : قال الصادق عليه السلام: « كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل [ منه ] وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل » (2).

وعن أحمد رواية تناسب مذهبنا ، لأنّه جوّز الأكل من دم المتعة والقران (3).

ودم القران عندنا غير واجب ، فيجوز الأكل منه ، وهو قول أصحاب الرأي (4).

وعن أحمد رواية ثالثة : أنّه لا يأكل من النذر وجزاء الصيد ، ويأكل ممّا سواهما ، وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن البصري وإسحاق (5).

وقال ابن أبي موسى : لا يأكل أيضا من الكفّارة ، ويأكل ممّا سوى هذه الثلاثة (6). وهو قول مالك (7).

وأمّا هدي التطوّع : فيستحب الأكل منه إجماعا ، للآية (8).

ولأنّ النبي صلى الله عليه وآله أكل هو وعلي عليه السلام من هديهما (9).

ولقول الباقر عليه السلام : « إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعا فلا شي‌ء عليه » (10).

وينبغي أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدّق بثلثه ، كهدي التمتّع ، وهو القديم للشافعي ، وله آخر: أنّه يأكل النصف ويتصدّق بالنصف (11).

والآية (12) تقتضي الأكل وإطعام صنفين ، فاستحبّت التسوية.

ولو أكل الجميع في التطوّع ، لم يضمن ، وهو قول بعض الشافعيّة (13).

وقال باقيهم : يضمن. واختلفوا ، فقال بعضهم : يضمن القدر الذي لو تصدّق به أجزأه. وقال بعضهم : يضمن قدر النصف أو الثلث على الخلاف (14).

ولو لم يأكل من التطوّع ، لم يكن به بأس إجماعاً.

ولو أكل ما منع من الأكل منه ، ضمنه بمثله لحما ، لأنّ الجملة مضمونة بمثلها من الحيوانات فكذا أبعاضها.

ولو أطعم غنيّا ممّا له الأكل منه ، كان جائزا ، لأنّه يسوغ له أكله ، فيسوغ له إهداؤه.

ولو باع منه شيئا أو أتلفه ، ضمنه بمثله ، لأنّه ممنوع من ذلك ، كما منع من عطيّة الجزّار.

ولو أتلف أجنبي منه شيئا ، ضمنه بقيمته ، لأنّ المتلف من غير ذوات الأمثال ، فلزمته قيمته.

_________________

 

(1) الامّ 2 : 217 ، المجموع 8 : 417 ، بداية المجتهد 1 : 379 ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 3 : 1290.

(2) التهذيب 5 : 224 ـ 225 ـ 758 ، الإستبصار 2 : 273 ـ 967.

(3) المغني والشرح الكبير 3 : 583.

(4) بدائع الصنائع 2 : 226 ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 3 : 1290 ، المحلّى 7 : 271 ، بداية المجتهد 1 : 379 ، المغني والشرح الكبير 3 : 583.

(5) المغني والشرح الكبير 3 : 583 ، المحلّى 7 : 271.

(6) المغني والشرح الكبير 3 : 583.

(7) بداية المجتهد 1 : 379 ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 3 : 1290 ، المحلّى 7 : 271 ، المغني والشرح الكبير 3 : 583.

(8) الحجّ : 36.

(9) صحيح مسلم 2 : 892 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1027 ـ 3074 ، سنن الدارمي 2 : 49.

(10) التهذيب 5 : 225 ـ 761 ، الإستبصار 2 : 273 ـ 970.

(11) الحاوي الكبير 4 : 380 ، وانظر : حلية العلماء 3 : 376 ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 246 ، والمجموع 8 : 415 ، والمغني 11 : 109 ، والشرح الكبير 3 : 587.

(12) الحجّ : 36.

(13) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 247 ، المجموع 8 : 416 ، حلية العلماء 3 : 376.

(14) الحاوي الكبير 4 : 380 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 247 ، المجموع 8 : 416 ، حلية العلماء 3 : 376.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.