أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
549
التاريخ: 28-4-2016
633
التاريخ: 28-4-2016
696
التاريخ: 28-4-2016
395
|
لا يجوز له الأكل من كلّ هدي واجب غير هدي التمتّع ، بإجماع علمائنا ـ وبه قال الشافعي (1). لأنّ جزاء الصيد بدل ، والنذر جعل لله تعالى ، والكفّارة عقوبة ، وكلّ هذه لا تناسب جواز التناول.
وللرواية : قال الصادق عليه السلام: « كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل [ منه ] وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل » (2).
وعن أحمد رواية تناسب مذهبنا ، لأنّه جوّز الأكل من دم المتعة والقران (3).
ودم القران عندنا غير واجب ، فيجوز الأكل منه ، وهو قول أصحاب الرأي (4).
وعن أحمد رواية ثالثة : أنّه لا يأكل من النذر وجزاء الصيد ، ويأكل ممّا سواهما ، وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن البصري وإسحاق (5).
وقال ابن أبي موسى : لا يأكل أيضا من الكفّارة ، ويأكل ممّا سوى هذه الثلاثة (6). وهو قول مالك (7).
وأمّا هدي التطوّع : فيستحب الأكل منه إجماعا ، للآية (8).
ولأنّ النبي صلى الله عليه وآله أكل هو وعلي عليه السلام من هديهما (9).
ولقول الباقر عليه السلام : « إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعا فلا شيء عليه » (10).
وينبغي أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدّق بثلثه ، كهدي التمتّع ، وهو القديم للشافعي ، وله آخر: أنّه يأكل النصف ويتصدّق بالنصف (11).
والآية (12) تقتضي الأكل وإطعام صنفين ، فاستحبّت التسوية.
ولو أكل الجميع في التطوّع ، لم يضمن ، وهو قول بعض الشافعيّة (13).
وقال باقيهم : يضمن. واختلفوا ، فقال بعضهم : يضمن القدر الذي لو تصدّق به أجزأه. وقال بعضهم : يضمن قدر النصف أو الثلث على الخلاف (14).
ولو لم يأكل من التطوّع ، لم يكن به بأس إجماعاً.
ولو أكل ما منع من الأكل منه ، ضمنه بمثله لحما ، لأنّ الجملة مضمونة بمثلها من الحيوانات فكذا أبعاضها.
ولو أطعم غنيّا ممّا له الأكل منه ، كان جائزا ، لأنّه يسوغ له أكله ، فيسوغ له إهداؤه.
ولو باع منه شيئا أو أتلفه ، ضمنه بمثله ، لأنّه ممنوع من ذلك ، كما منع من عطيّة الجزّار.
ولو أتلف أجنبي منه شيئا ، ضمنه بقيمته ، لأنّ المتلف من غير ذوات الأمثال ، فلزمته قيمته.
_________________
(1) الامّ 2 : 217 ، المجموع 8 : 417 ، بداية المجتهد 1 : 379 ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 3 : 1290.
(2) التهذيب 5 : 224 ـ 225 ـ 758 ، الإستبصار 2 : 273 ـ 967.
(3) المغني والشرح الكبير 3 : 583.
(4) بدائع الصنائع 2 : 226 ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 3 : 1290 ، المحلّى 7 : 271 ، بداية المجتهد 1 : 379 ، المغني والشرح الكبير 3 : 583.
(5) المغني والشرح الكبير 3 : 583 ، المحلّى 7 : 271.
(6) المغني والشرح الكبير 3 : 583.
(7) بداية المجتهد 1 : 379 ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 3 : 1290 ، المحلّى 7 : 271 ، المغني والشرح الكبير 3 : 583.
(8) الحجّ : 36.
(9) صحيح مسلم 2 : 892 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1027 ـ 3074 ، سنن الدارمي 2 : 49.
(10) التهذيب 5 : 225 ـ 761 ، الإستبصار 2 : 273 ـ 970.
(11) الحاوي الكبير 4 : 380 ، وانظر : حلية العلماء 3 : 376 ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 246 ، والمجموع 8 : 415 ، والمغني 11 : 109 ، والشرح الكبير 3 : 587.
(12) الحجّ : 36.
(13) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 247 ، المجموع 8 : 416 ، حلية العلماء 3 : 376.
(14) الحاوي الكبير 4 : 380 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 247 ، المجموع 8 : 416 ، حلية العلماء 3 : 376.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|