أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
744
التاريخ: 27-4-2016
516
التاريخ: 27-4-2016
551
التاريخ: 27-4-2016
567
|
لو سعى أقلّ من سبعة أشواط ولو خطوة ، وجب عليه الإتيان بها ، ولا يحلّ له ما يحرم على المحرم قبل الإتيان به ، فإن رجع إلى بلده ، وجب عليه العود مع المكنة وإتمام السعي ، لأنّ الموالاة لا تجب فيه إجماعاً.
ولو لم يذكر حتى واقع أهله أو قصّر أو قلّم ، كان عليه دم بقرة وإتمام السعي ، لما رواه سعيد بن يسار ، قال : سألت الصادق عليه السلام: رجل متمتّع سعى بين الصفا والمروة ستّة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنّه قد فرغ منه وقلّم أظافيره وأحلّ ثم ذكر أنّه سعى ستّة أشواط ، فقال لي : « يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط؟ فإن كان يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط فليعد وليتمّ شوطا وليرق دما » فقلت : دم ما ذا؟ قال : « بقرة » قال : « وإن لم يكن حفظ أنّه سعى ستّة أشواط فليبتدئ السعي حتى يكمله سبعة أشواط ثم ليرق [ دم ] بقرة » (1).
ولو لم يحصّل عدد الأشواط ، استأنف السعي.
[و] لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط ، فإن زاد عمدا ، استأنف السعي ، وإن كان سهوا ، طرح الزيادة واعتدّ بالسبعة ، وإن شاء أكمل أربعة عشر شوطا ، لأنّها عبادة ذات عدد ، فأبطلتها الزيادة عمدا ، كالصلاة والطواف.
ولقول الكاظم عليه السلام : « الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي » (2).
ويدلّ على طرح الزيادة مع السهو : قول الكاظم عليه السلام ـ في الصحيح ـ عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال : « إن كان خطأ طرح واحدا واعتدّ بسبعة » (3).
وعلى جواز إتمام أربعة عشر شوطا : قول أحدهما عليهما السلام ـ في الصحيح ـ : « وكذلك إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّة » (4).
__________________
(1) التهذيب 5 : 153 ـ 504.
(2) التهذيب 5 : 151 ـ 498 ، الإستبصار 2 : 239 ـ 831.
(3) الكافي 4 : 436 ـ 2 ، التهذيب 5 : 152 ـ 499 ، الاستبصار 2 : 239 ـ 832.
(4) التهذيب 5 : 152 ـ 153 ـ 502 ، الاستبصار 2 : 240 ـ 835.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|