أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2016
406
التاريخ: 27-4-2016
333
التاريخ: 27-4-2016
448
التاريخ: 27-4-2016
429
|
الكفّارة تجب بحلق جميع الرأس وبعضه ، قليلا كان أو كثيرا ، لكن تختلف ، ففي حلق جميع الرأس : دم ، وكذا فيما يسمّى حلق الرأس وإن كان بعضه.
وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان ، لأنّ الدم معلّق على حلق الرأس ، وهو إنّما يصدق حقيقة في الجميع ، فيبقى الباقي على أصل البراءة.
وأمّا وجوب الفدية في القليل : فلما ورد عنهم : : « أنّ من مسّ شعر رأسه ولحيته فسقط شيء من شعره يتصدّق بشيء » (1).
وقال الشافعي : يجب بحلق ثلاث شعرات دم ، لأنّه شعر آدمي يصدق عليه اسم الجمع المطلق (2).
والفرق بين الكثير والقليل ظاهر.
وقال أبو حنيفة : لا يجب الدم إلاّ بحلق ربع الرأس ، لأنّ الربع يقوم مقام الكلّ ، فإنّه يصدق : رأيت رجلا ، وإن كان لم يشاهد سوى جانب منه (3).
ونمنع حقيقة الإطلاق ، ولهذا يصحّ نفيه.
ورؤية الرجل مجاز إمّا لأنّه ليس هو الهيكل المحسوس ، بل شيء مجرّد ، وإمّا لأنّه أجزاء أصلية.
ولأنّ الإنسان ليس مربّعا ، بل إذا رأى ما يعرفونه قال : رأيته ، ولو رأى صفحة وجهه.
وقال مالك : إذا حلق من رأسه ما أماط عنه الأذى ، وجب الدم ، قلّ أو كثر (4).
وعن أحمد روايتان : إحداهما : أنّه يجب بثلاث شعرات ، كقول الشافعي ، والثانية : بأربع شعرات (5).
ولو نتف شعرة أو شعرتين ، فعندنا تجب صدقة ، وللشافعي أقوال :
أحدها : يجب في الشعرة الواحدة مدّ من طعام ، وفي الشعرتين مدّان ، وفي الثلاث دم شاة ، لأنّ تبعيض الدم عسر ، والشرع قد عدل الحيوان بالطعام في جزاء الصيد وغيره ، والشعرة الواحدة هي النهاية في القلّة ، والمدّ أقلّ ما وجب في الكفّارات ، فقوبلت به.
الثاني : أنّه يجب في الشعرة الواحدة درهم ، وفي الشعرتين درهمان ، لأنّ تبعيض الدم عسر ، وكانت الشاة تقوّم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاثة دراهم تقريبا ، فاعتبرت تلك القيمة عند الحاجة إلى التوزيع.
الثالث : أنّ في الشعرة ثلث دم ، وفي الشعرتين ثلثي الدم ، تقسيطا للواجب في الشعرات الثلاث على الآحاد.
الرابع : أنّ الدم الكامل يجب بالشعرة الواحدة ، لأنّ محظورات الإحرام لا تختلف بالقلّة والكثرة، كالطيب واللّبس (6).
__________________
(1) الكافي 4 : 361 ـ 11 ، الفقيه 2 : 229 ـ 1089 ، التهذيب 5 : 338 ـ 339 ـ 1171 ، الاستبصار 2 : 198 ـ 669.
(2) الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 466 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 221 ، المجموع 7 : 374 ، مختصر المزني : 66 ، المغني 3 : 526 ، الشرح الكبير 3 : 270.
(3) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 161 ، بدائع الصنائع 2 : 192 ، المغني 3 : 526 ، الشرح الكبير 3 : 271 ، فتح العزيز 7 : 466 ، المجموع 7 : 374 ، حلية العلماء 3 : 306.
(4) المدوّنة الكبرى 1 : 430 ، بداية المجتهد 1 : 365 ـ 366 ، المغني 3 : 526 ، الشرح الكبير 3 : 271 ، فتح العزيز 7 : 466 ، المجموع 7 : 374 ، حلية العلماء 3 : 307.
(5) المغني 3 : 526 ، الشرح الكبير 3 : 270 ، المجموع 7 : 374 ، فتح العزيز 7 : 466.
(6) الحاوي الكبير 4 : 115 ، الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 467 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 221 ، المجموع 7 : 370 ـ 371 ، حلية العلماء 3 : 307.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|