أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
403
التاريخ: 26-4-2016
453
التاريخ: 27-4-2016
931
التاريخ: 27-4-2016
723
|
أجمع علماؤنا على أنّه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب ، سواء كان رجلا أو امرأة ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله حرّم استعمال الطيب (1) ، وهو قول كلّ من حرّم استعمال الطيب، وتجب به الفدية كما قلنا في الطيب ، لقول الصادق عليه السلام: « لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحلها بكحل فارسي » (2).
إذا عرفت هذا ، فلا يجوز أن يكتحل للزينة ، لما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : « لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأمّا للزينة فلا » (3).
__________________
(1) انظر : صحيح مسلم 2 : 866 ـ 99 ، وصحيح البخاري 2 : 96 و 3 : 22 ، وسنن النسائي 5 : 196 ، وسنن البيهقي 5 : 70 ، ومسند أحمد 1 : 215 ، وفيها تصريح بتحريم الطيب للميّت المحرم. فللمحرم الحيّ أولى كما ذكره ابنا قدامة في المغني 3 : 296 ، والشرح الكبير 3 : 288.
(2) التهذيب 5 : 301 ـ 1027.
(3) الكافي 4 : 357 ذيل الحديث 5 ، التهذيب 5 : 302 ـ 1028.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|