أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
445
التاريخ: 27-4-2016
468
التاريخ: 26-4-2016
395
التاريخ: 26-4-2016
441
|
لو ارتدّ[المحرم] في أثناء الحجّ والعمرة ، لم تفسدهما ، ولا يعتدّ بما فعله في زمان الردّة ـ وهو قول بعض الشافعية (1) ـ لأصالة الصحّة ، وبراءة الذمّة ، والخروج عن العهدة بامتثال الأمر.
وقال بعض الشافعية : إنّها تفسدهما ، سواء طال زمانها أو قصر (2).
وعلى القول بالفساد لهم وجهان :
أظهرهما : أنّه يبطل النسك بالكلية حتى لا يمضي فيه لا في الردّة ولا إذا عاد إلى الإسلام ، لأنّ الردّة تحبط العبادة.
[ والثاني : أنّ سبيل الفساد هاهنا كسبيله عند الجماع ، فيمضي فيه لو عاد إلى الإسلام ] لكن لا تجب الكفّارة ، كما أنّ إفساد الصوم بالردّة لا يتعلّق به الكفّارة.
وعلى القول بالصحة لهم ثلاثة أوجه :
أحدها : أنّه ينعقد على الصحة ، فإن رجع في الحال فذاك ، وإلاّ فسد نسكه ، وعليه الفدية والقضاء والمضيّ في الفاسد.
والثاني : أنّه ينعقد فاسدا ، وعليه القضاء والمضيّ فيه ، سواء مكث أو رجع في الحال ، وإن مكث ، وجبت الفدية ، وهل هي بدنة أو شاة؟ خلاف.
والثالث : لا ينعقد أصلا ، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث (3).
__________________
(1) فتح العزيز 7 : 479 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 242 ، المجموع 7 : 400.
(2) نفس المصدر.
(3) فتح العزيز 7 : 479.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|