أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
488
التاريخ: 27-4-2016
930
التاريخ: 26-4-2016
372
التاريخ: 27-4-2016
475
|
يجوز للمرأة التظليل على نفسها حالة السير ، كما جاز للعليل ، لضعف مزاجها ، وقبوله للانفعال بسرعة ، فساغ لها التظليل ، دفعا للحرج الحاصل من تركه ، فأشبهت العليل والنازل.
وروى محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن المحرم يركب القبّة ، فقال : « لا » قلت : فالمرأة المحرمة ، قال : « نعم » (1).
وكذا الصبي يجوز له التظليل ، لما قلناه في المرأة.
ولما رواه حريز ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : « لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم محرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » (2).
قال الشيخ : قد رخص للنساء في التظليل ، وتركه أفضل على كلّ حال (3).
__________________
(1) التهذيب 5 : 312 ـ 1070.
(2) الفقيه 2 : 226 ـ 1064 ، التهذيب 5 : 312 ـ 1071.
(3) النهاية : 221 ، المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 321.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|