أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2016
425
التاريخ: 26-4-2016
399
التاريخ: 26-4-2016
421
التاريخ: 25-4-2016
1106
|
يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير ، فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه ، كالهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال ابن عمر ومالك وسفيان بن عيينة وأهل المدينة وأبو حنيفة وأحمد (1) ـ لما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه رأى على رحل عمر بن عبد الله ابن أبي ربيعة عودا يستره من الشمس ، فنهاه (2).
ورأى رجلا محرما على رحل قد رفع ثوبا على عود يستتر به من الشمس ، فقال : اضح لمن أحرمت له (3). أي : أبرز للشمس.
ومن طريق الخاصّة : ما رواه جعفر بن المثنى الخطيب عن محمّد بن الفضيل وبشر بن إسماعيل ، قال : قال لي محمّد : ألا أبشّرك يا ابن مثنى؟ فقلت : بلى ، فقمت إليه ، فقال : دخل هذا الفاسق آنفا ، فجلس قبالة أبي الحسن عليه السلام ، ثم أقبل عليه ، فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظلّ على المحمل؟ فقال [ له ] : « لا » قال : فيستظلّ في الخباء؟ فقال له: « نعم » فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك ، فقال : يا أبا الحسن فما فرق بين هذا وهذا؟ فقال. « يا أبا يوسف إنّ الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون ، إنّا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظلّ عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض ، وربما ستر وجهه بيده ، فإذا نزل استظلّ بالخباء وفيء البيت والجدار » (4).
ولأنّه ستر بما يقصد به الترفّه ، فأشبه ما لو غطّاه.
ورخّص فيه ربيعة والثوري والشافعي ، وهو مروي عن عثمان وعطاء ، لما روت أمّ الحصين قالت : حججت مع النبي صلى الله عليه وآله حجّة الوداع ، فرأيت أسامة وبدلا أحدهما أخذ بخطام (5) ناقة النبي صلى الله عليه وآله ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة (6).
ولأنّه يباح له التظليل في البيت والخباء ، فجاز له [ في حال ] (7) الركوب (8).
والحديث ممنوع ، وجاز أن يكون عليه السلام مضطرّا إلى التظليل.
ولأنّ رفع الثوب الساتر جاز أن يكون حالة النزول ، لأنّه ليس في الحديث أنّه كان حالة الركوب ، والفرق ظاهر ، فإنّ التظليل حالة النزول دافع للأذى ، بخلاف حالة الركوب ، فإنّ الفعل حالة النزول أكثر ، لدوامه ، بخلاف حالة الركوب.
__________________
(1) المغني 3 : 285 ـ 286 ، الشرح الكبير 3 : 277 ، الحاوي الكبير 4 : 128 ، حلية العلماء 3 : 284 ، المجموع 7 : 267.
(2) المغني 3 : 286 ، الشرح الكبير 3 : 277 ، ونحوهما في سنن البيهقي 5 : 70.
(3) المغني 3 : 286 ، الشرح الكبير 3 : 277 ، ونحوهما في سنن البيهقي 5 : 70.
(4) الكافي 4 : 350 ـ 1 ، التهذيب 5 : 309 ـ 310 ـ 1061 بتفاوت يسير في الألفاظ ، وفي الأخير : بشير بن إسماعيل.
(5) الخطام : الحبل الذي يقاد به البعير. لسان العرب 12 : 186 « خطم ».
(6) صحيح مسلم 2 : 944 ـ 312 ، سنن أبي داود 2 : 167 ـ 1834 ، مسند أحمد 6 : 402.
(7) أضفناها من المغني والشرح الكبير.
(8) المغني 3 : 286 ، الشرح الكبير 3 : 277 ، فتح العزيز 7 : 433 ـ 434 ، الحاوي الكبير 4 : 128 ، حلية العلماء 3 : 283 ، المجموع 7 : 267.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|