المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8230 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
هل يجوز للمكلف ان يستنيب غيره للجهاد
2024-11-30
جواز استيجار المشركين للجهاد
2024-11-30
معاونة المجاهدين
2024-11-30
السلطة التي كان في يدها إصدار الحكم، ونوع العقاب الذي كان يوقع
2024-11-30
طريقة المحاكمة
2024-11-30
كيف كان تأليف المحكمة وطبيعتها؟
2024-11-30



وقت الحلق واستحباب قلم الأظفار والأخذ من الشارب بعد الحلق أو التقصير.  
  
526   01:29 مساءاً   التاريخ: 25-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 , ص339-341.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / الحلق والتقصير /

يستحب لمن حلق رأسه أو قصّر أن يقلّم أظفاره ويأخذ من شاربه‌ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

قال ابن المنذر : ثبت أنّ رسول  الله صلى الله عليه وآله لمّا حلق رأسه قلّم أظفاره (1).

وقال الصادق عليه السلام: « إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلّم أظفارك وخذ من شاربك » (2).

ووقت الحلق يوم النحر إجماعا ، فلا يجوز قبله.

قال الله تعالى {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } [البقرة: 196].

ويجب أن يؤخّره عن الذبح والرمي ، فيبدأ بالرمي ثم الذبح ثم الحلق واجبا ، عند أكثر علمائنا (3) ـ وبه قال مالك والشافعي في أحد القولين ، وأبو حنيفة وأحمد (4) ـ لقوله تعالى : {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ }.

وما رواه العامّة : أنّ رسول  الله صلى الله عليه وآله رتّب هذه المناسك (5) ، وقال : ( خذوا عنّي مناسككم ) (6).

ومن طريق الخاصّة : رواية موسى بن القاسم عن علي قال : « لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحّي فيحلق رأسه ويزور متى شاء » (7).

وللشيخ ـ قول آخر في الخلاف : ترتيب هذه المناسك مستحب وليس بفرض (8) ، وبه قال أبو الصلاح (9) ، وهو القول الثاني للشافعي (10) ، لما رواه العامّة عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى  النبي صلى الله عليه وآله بمنى يوم النحر ، فقال له : زرت قبل أن أرمي ، فقال له : ( ارم ولا حرج ) فقال : ذبحت قبل أن أرمي ، فقال : ( ارم ولا حرج ) فما سئل يومئذ عن شي‌ء قدّمه رجل ولا أخّره إلاّ قال له : ( افعل ولا حرج ) (11) ولم يفصّل بين العالم والجاهل ، فدلّ على عدم الوجوب.

ومن طريق الخاصّة : رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الجواد عليه السلام ، قال له : جعلت فداك إنّ رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح ، فقال : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه طوائف من المسلمين ، فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح ، فلم يبق شي‌ء ممّا ينبغي أن يقدّموه إلاّ أخّروه ، ولا شي‌ء ممّا ينبغي أن يؤخّروه إلاّ قدّموه ، فقال رسول  الله صلى الله عليه وآله : لا حرج » (12).

وهو محمول على الناسي.

وعلى القول بوجوب الترتيب فإنّه ليس شرطا ولا تجب بالإخلال به كفّارة ، لأصالة البراءة ، ولما تقدّم في الأحاديث السابقة.

وقال الشافعي : إن قدّم الحلق على الذبح ، جاز ، وإن قدّم الحلق على الرمي ، وجب الدم إن قلنا: إنّه إطلاق محظور ، لأنّه حلق قبل أن يتحلّل ، وإن قلنا : إنّه نسك ، فلا شي‌ء عليه ، لأنّه أحد ما يتحلّل به (13).

وقال أبو حنيفة : إن قدّم الحلق على الذبح ، لزمه دم إن كان قارنا أو متمتّعا ، ولا شي‌ء عليه إن كان مفردا (14).

وقال مالك : إن قدّم الحلق على الذبح ، فلا شي‌ء عليه ، وإن قدّمه على الرمي ، وجب الدم (15).

_________________

 

(1) المغني 3 : 470 ، الشرح الكبير 3 : 466 ، المجموع 8 : 218.

(2) التهذيب 5 : 240 ـ 808.

(3) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : 180 ، والمحقّق في المختصر النافع : 92.

(4) انظر حلية العلماء 3 : 343 ، والمجموع 8 : 207 ، وفتح العزيز 7 : 381 ، والمغني 3 : 479 ، والشرح الكبير 3 : 470.

(5) سنن أبي داود 2 : 203 ـ 1981 ، المغني 3 : 479 ، الشرح الكبير 3 : 470.

(6) سنن البيهقي 5 : 125.

(7) التهذيب 5 : 236 ـ 795 ، الاستبصار 2 : 284 ـ 1006.

(8) الخلاف 2 : 345 ، المسألة 168.

(9) الكافي في الفقه : 200 ـ 201.

(10) الامّ 2 : 215 ، مختصر المزني : 68 ، الحاوي الكبير 4 : 186 ، فتح العزيز 7 : 379 ـ 380 ، روضة الطالبين 2 : 383 ، المجموع 8 : 207 ، حلية العلماء 3 : 343.

(11) صحيح البخاري 2 : 212 ، سنن الدار قطني 2 : 254 ـ 78 ، سنن البيهقي 5 : 142 و 143 ، شرح معاني الآثار 2 : 238 بتفاوت ونقيصة.

(12) الكافي 4 : 504 ـ 2 ، التهذيب 5 : 236 ـ 796 ، الاستبصار 2 : 284 ـ 1008 ، وفيها بزيادة « لا حرج » مكرّرا.

(13) فتح العزيز 7 : 380 ـ 381 ، الحاوي الكبير 4 : 186 و 187 ، روضة الطالبين 2 : 383 ، حلية العلماء 3 : 343 ، المجموع 8 : 207 و 216.

(14) حلية العلماء 3 : 343 ، المجموع 8 : 216.

(15) المدوّنة الكبرى 1 : 418 ، بداية المجتهد 1 : 352 ، حلية العلماء 3 : 343 ، المجموع 8 : 216 ، المغني 3 : 481 ، الشرح الكبير 3 : 472.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.