أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
![]()
التاريخ: 19-4-2016
![]()
التاريخ: 19-4-2016
![]()
التاريخ: 19-4-2016
![]() |
المحرم إذا جادل صادقا مرّة أو مرّتين ، لم يكن عليه شيء من الكفّارة ، للأصل ، ويتوب ، فإن جادل ثلاثا صادقا ، وجب عليه دم شاة ، لارتكابه المحظور والمنهي عنه في قوله تعالى {وَلَا جِدَالَ} [البقرة: 197] وهو يتناول الصادق والكاذب ، لقول الصادق عليه السلام: « إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة » (1).
ولو جادل مرّة كاذبا ، وجب عليه دم شاة ، فإن جادل مرّتين ، كان عليه بقرة ، فإن جادل ثلاثا كاذبا ، كان عليه جزور ، لقول الصادق عليه السلام: « إذا جادل الرجل وهو محرم وكذب متعمّدا فعليه جزور » (2).
هذا كلّه إذا فعله متعمّدا ، فإن فعله ساهيا ، لم يكن عليه شيء.
__________________
(1) الكافي 4 : 337 ـ 1 ، الفقيه 2 : 212 ـ 968.
(2) التهذيب 5 : 335 ـ 1155.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|