أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
134
التاريخ: 18-4-2016
113
التاريخ: 18-4-2016
115
التاريخ: 18-4-2016
167
|
المحرم إذا جادل صادقا مرّة أو مرّتين ، لم يكن عليه شيء من الكفّارة ، للأصل ، ويتوب ، فإن جادل ثلاثا صادقا ، وجب عليه دم شاة ، لارتكابه المحظور والمنهي عنه في قوله تعالى {وَلَا جِدَالَ} [البقرة: 197] وهو يتناول الصادق والكاذب ، لقول الصادق عليه السلام: « إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة » (1).
ولو جادل مرّة كاذبا ، وجب عليه دم شاة ، فإن جادل مرّتين ، كان عليه بقرة ، فإن جادل ثلاثا كاذبا ، كان عليه جزور ، لقول الصادق عليه السلام: « إذا جادل الرجل وهو محرم وكذب متعمّدا فعليه جزور » (2).
هذا كلّه إذا فعله متعمّدا ، فإن فعله ساهيا ، لم يكن عليه شيء.
__________________
(1) الكافي 4 : 337 ـ 1 ، الفقيه 2 : 212 ـ 968.
(2) التهذيب 5 : 335 ـ 1155.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|