المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
عيوب نظرية المنفعة وتحليل منحنيات السواء Indifference Curves (مفهوم وتعريـف منحنيات السواء) التغيـر في تـوازن المستهلك وفائـض المـستهـلك قانـون تـناقص المنفعـة الحديـة وتـوازن المـستهـلك المنفعة بالمفهوم التقليدي(المنفعة الكلية Total Utility والمنفعة الحدية Marginal Utility) نظرية سلوك المستهلك (الرغبة ، الطلب، والأذواق) ونظرية المنفعة Utility Theory وجوب التوبة حقيقة التوبة مقدّمة عن التوبة الصفات والأعمال الأخلاقيّة علاقة التّغذية بالأخلاق في الرّوايات الإسلاميّة. علاقة «الأخلاق» و«التّغذية» كتاب علي (عليه السلام) في كتب أهل السنة والزيديّة والإباضيّة / الكتب العامّة. كتاب علي (عليه السلام) في كتب أهل السنة والزيديّة والإباضيّة / الكتب الرجاليّة. كتاب علي (عليه السلام) في كتب أهل السنة والزيديّة والإباضيّة / الكتب الروائيّة. كتاب علي (عليه السلام) في كتب أهل السنة والزيديّة والإباضيّة / الكتب الفقهيّة.

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8164 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

وظائف المنشأة
24-4-2016
كراهية الاستنجاء باليمين
23-12-2015
دراسات وأبحاث التربة
2023-07-06
علم التفاوض
7-12-2017
الحمل ... والتهيؤ النفسي لاستقبال المولود
19-7-2020
الاختلاف في نمط التربية
25-4-2018


وجوب العمرة على كل مكلف حصل له شرائط الحج.  
  
327   01:13 مساءاً   التاريخ: 14-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 , ص433-434.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / العمرة واحكامها /

العمرة واجبة ـ كالحجّ ـ على كلّ مكلّف حصل له شرائط الحجّ ، بأصل الشرع مرّة واحدة في العمر ... وتجزئ عمرة التمتّع عن المفردة إجماعاً.

قال الصادق عليه السلام : « إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة » (1).

وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر ، الرضا عليه السلام : عن العمرة أواجبة هي؟ قال : « نعم» قلت : فمن تمتّع يجزئ عنه؟ قال : « نعم » (2).

إذا عرفت هذا ، فإذا أحرم الإنسان بعمرة مفردة في غير أشهر الحجّ ، لم يجز له أن يتمتّع بها إلى الحجّ ، فإن أراد التمتّع ، اعتمر عمرة أخرى في أشهر الحجّ.

وإن دخل مكّة بعمرة مفردة في أشهر الحجّ ، جاز له أن ينقلها إلى عمرة التمتّع ، ويقيم حتى يحجّ ، بل هو الأفضل. وإن لم ينقلها إلى التمتّع وأتمّها مفردة ، جاز له أن يخرج إلى أهله من غير حجّ إذا لم يكن الحجّ واجبا عليه ، لقول الصادق عليه  السلام في الصحيح ـ : « لا بأس بالعمرة المفردة‌ في أشهر الحجّ ثم يرجع إلى أهله » (3).

أمّا لو اعتمر للتمتّع ، فإنّه يجب عليه الإتيان بالحجّ ، لدخولها فيه.

________________

(1) الكافي 4 : 533 ( باب ما يجزئ من العمرة المفروضة ) الحديث 1 ، التهذيب 5 : 433 ـ 1503 ، الإستبصار 2 : 325 ـ 1150.

(2) الكافي 4 : 533 ( باب ما يجزئ من .. ) الحديث 2 ، التهذيب 5 : 434 ـ 1506 ، الإستبصار 2 : 325 ـ 326 ـ 1153.

(3) الكافي 4 : 534 ( باب العمرة المبتولة في .. ) الحديث 1 ، التهذيب 5 : 436 ـ 1515 ، الاستبصار 2 : 327 ـ 1159.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.