المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

ملف إشعال ignition coil
28-3-2020
اول اوكسيدالكاربون وتسمم الهيموغلوبين
20-5-2021
غرفة التأين المزدوجة Double Ionization Chamber
20-12-2021
ثنائية المعرفي - الوجودي‏ في القرآن
22-12-2014
الكثافة الحرجة للكون
24-3-2022
نساء مؤمنات واخريات متجاهرات بالكفر والفجور
19-02-2015


أحكام المحدثات التي يقيمها مالك الأرض بمواد الغير  
  
2666   11:03 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : جمال عبد الكاظم الحاج ياسين
الكتاب أو المصدر : احكام الزعم بسبب شرعي في الالتصاق الصناعي
الجزء والصفحة : ص90-91
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

نصّت المادة 1118 من القانون  المدني العراقي على انه " يكون ملكاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت آخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يمكن قلعها دون ان يلحق صاحب الأرض ضرر جسيم ، وعليه ان يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه . اما إذا امكن قلعها بلا ضرر جسيم واراد صاحبها استردادها ، فله ذلك وعلى صاحب الأرض نفقة القلع " . اما المشرّع المصري فقد نص في المادة 923 من القانون المدني على انه " 1- تكون ملكاً خالصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت آخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون ان يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم . أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد انها اندمجت في هذه المنشآت . 2- فإذا تملك صاحب الأرض المواد ، كان عليه ان يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه ، اما إذا استرد المواد صاحبها فان نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض " . ويعتقد اغلبية الفقهاء بان هذا الفرض من فروض الالتصاق هو قليل الحدوث ، ذلك ان مالك الأرض غالباً ما يتملّك المواد استناداً إلى قاعدة حيازة المنقول سند الملكيّة ، فإذا ما حاز صاحب الأرض المواد بحسن نيّة وكان في حيازته مستنداً إلى سبب صحيح (1).، تملكها دون الحاجة إلى اعمال أحكام الالتصاق ، وان قاعدة الحيازة في المنقول تؤدي إلى وحدة مالك الأرض ومالك المواد وتحول تبعاً لذلك دون قيام مشكلة الالتصاق (2). كون المواد لحظة اندماجها تكون مملوكة لصاحب الأرض ، أي انه يبني في أرضه بمواد مملوكة له ، وعادة يكون من مصلحة صاحب الأرض التمسك بتلك القاعدة ، وعدم التمسك بأحكام الالتصاق حتى يتفادى دفع تعويض لصاحب المواد لانه غالباً ما يكون قد دفع مقابلاً لحصوله على المواد بحسن نيّة ، كما لو اشتراها ممن يعتقد انه المالك (3). وعلى هذا فان هذه الصورة من صور الالتصاق تسري في حالة حسن النيّة إذا لم تتوفر شروط قاعدة الحيازة في المنقول بحسن نيّة سند الملكيّة وخصوصاً إذا لم يتوافر السبب الصحيح ، أو إذا كان صاحب الأرض سيئ النيّة ، ويقع على عاتق صاحب المواد اثبات سوء نيّة صاحب الأرض ، لان الأصل حسن نيّة ، أو يثبت ان المواد كانت مسروقة أو ضائعة ، أو كان حائزاً للأدوات بسبب ظني لا وجود له(4). ولا ضرورة هنا للتمييز بين ما إذا كان المالك حسن النيّة أو سيئها عند حصوله على المواد ذلك لان من يستخدم المواد هو صاحب الأرض أي صاحب الشيء الأصلي ، ووضعه هذا يغفر له الحصول على مواد غيره ولو بسوء نيّة ، وهو في عمله هذا لم يستولِ الا على شيء تبعي وهو المنقولات ، والمشرّع بهذا يحابي مالك الأرض ليس فقط في مواجهة مالك المنقول بتملّك صاحب الأرض للمنشآت بحكم الالتصاق ، وانما يحابيه أيضاً بعدم وضع أحكام خاصة للحصول على المواد بسوء نيّة ويسوي في المعاملة بين حسن النيّة وسيئ النيّة ، فكل ما يتطلبه المشرّع في ذلك ، اقامته للمنشآت بنفسه وعلى أرضه (5). فضلاً عن شروط الالتصاق الأخرى ، حيث يجب ان تندمج هذه المواد بالأرض فتصبح عقاراً بطبيعته ، فلا يكفي تخصيص المواد لخدمة العقار إذا لم تندمج فيه اندماجاً يكسبها صفة العقار ، وان تكون هذه المواد مما يعتبر من مواد البناء أو الغراس كالحديد والاسمنت والطابوق والاشجار وهذا ما تم تفضيله في شروط الالتصاق . وإذا ما توافرت شروط الالتصاق اعلاه ، يتوجب اعمال أحكام الالتصاق والتي بموجبها تملك صاحب الأرض المواد وهذا هو الأصل، والذي يترتب عليه تعويضه عن قيمة المواد وما يصيبه من اضرار .

____________________

1- نصّت المادة 1163 / 1 مدني عراقي " 1- من حاز وهو حسن النيّة منقولا أو السند لحامله مستندا في حيازته إلى سبب صحيح ، فلا تسمع عليه دعوى الملك من احد . . . " تقابلها م 976 مدني مصري ( موافق ). 

2- د. محمود الخيال ، مصدر سابق ، ص162 . د. جابر محجوب علي و د. خالد الهندياني ، مصدر سابق ، ص225 . اسماعيل غانم ، الحقوق العينيّة ، ج6 ، مصدر سابق ، ص56 .

3- د. حسام الدين الاهواني ، الحقوق العينيّة ، مصدر سابق ، ص43. د. احمد شوقي عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص193 .  د. رمضان ابو السعود ، الوجيز في الحقوق العينيّة ، مصدر سابق ، ص210 .

4- د. السنهوري ، الوسيط ، ج9 ، ط ، 1992 ، ص362 . د. سعيد سعد عبد السلام ، الوجيز في الحقوق العينية ، مصدر سابق ، ص292. د. مصطفى محمد الجمال ، نظام الملكيّة ، مصدر سابق ، ص358 . كذلك انظر المواد 1164 من القانون المدني العراقي ، م 977 من القانون المدني المصري .

5- د. حسام الدين الاهواني ، اسباب كسب الملكيّة ، مصدر سابق ، ص69 . د. جمال خليل النشار ، الالتصاق ، مصدر سابق ، ص184. د. علي سليمان ، مصدر سابق ، ص186 . د. رمضان ابو السعود ، الوجيز في الحقوق العينيّة الأصلية ، مصدر سابق ، ص211 . 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .