ممارسة المكلف لنشاط اقتصادي جديد يختلف عن النشاط الاقتصادي القديم |
1835
01:52 مساءاً
التاريخ: 12-4-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-4-2016
3100
التاريخ: 10-4-2016
1898
التاريخ: 11-4-2016
10326
التاريخ: 12-4-2016
6315
|
يتضمن هذا الموضوع ممارسة المكلف لنشاط اقتصادي جديد ويحقق فيه إيرادات إضافة للنشاط الاقتصادي القديم الذي تعرض فيه إلى خسارة. إن ممارسة المكلف لنشاط اقتصادي جديد يمكن أن يكون في نفس السنة التي حصلت فيها الخسائر في النشاط القديم، أو قد يكون المكلف قد مارس النشاط الاقتصادي الجديد في السنة التالية لسنة تحقق الخسارة في المصدر القديم، ونوضح ذلك على النحو التالي:-
أولاً: قيام المكلف بممارسة نشاط اقتصادي جديد غير النشاط القديم في سنة الخسارة نفسها، وفي هذه الحالة فإن المكلف له الحق بالمطالبة بخصم خسائره التي تعرض لها في النشاط القديم من الأرباح التي حققها في النشاط الجديد الذي قام بممارسته في سنة الخسارة نفسها المتولدة عن النشاط القديم استناداً لنص المادة الحادية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل التي تضمنت جواز خصم المكلف للخسائر التي يتعرض لها في أحد مصادر دخله من الأرباح التي يحققها في المصادر الأخرى وذلك في السنة التقديرية نفسها(1). ولتوضيح هذه الحالة نعرض المثال التالي (2): تعرض المكلف إلى خسارة في نشاطه الذي يمارسه في مكتب الاستيراد والتصدير في سنة 1997 التقديرية وكان مقدار هذه الخسارة (1000000) دينار، وقد عمد المكلف في سبيل تخفيف شدة الخسارة والأضرار التي تعرض لها بسببها إلى ممارسة نشاط اقتصادي جديد يختلف عن النشاط القديم (مكتب الاستيراد والتصدير) وفي نفس سنة الخسارة وكان هذا النشاط الجديد هو معرض بيع للمزاد العلني، وقد حقق المكلف في هذا النشاط أرباحاً مقدارها (3000000) دينار، فهنا يستطيع المكلف أن يطالب بتنـزيل هذه الخسارة المتولدة من النشاط القديم وهو مكتب الاستيراد والتصدير متى ما توافرت شروط تنـزيلها من أرباح المصدر أو النشاط الجديد (معرض بيع المزاد العلني)، طالما كان كل من المصدرين (مصدر الخسارة – مصدر الربح) في نفس السنة التي حصلت فيها الخسارة (تنـزيل الخسائر).
ثانياً: قيام المكلف بممارسة نشاط اقتصادي جديد يختلف عن النشاط الاقتصادي القديم ولكن في السنة التالية اللاحقة لسنة الخسارة، في هذه الحالة لا يجوز للمكلف أن يطالب بخصم خسائره تنـزيلاً والتي تعرض لها في النشاط الاقتصادي القديم من أرباح النشاط الجديد، وذلك استناداً إلى نص المادة الحادية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل، ذلك لأن الأرباح والخسائر لم تحصل في السنة التقديرية نفسها(3). فهذه المادة تشترط لتنـزيل الخسائر التي تعرض لها المكلف من الأرباح التي تتحقق في بقية المصادر الأخرى بأن تكون الأرباح والخسائر التي تحققت في السنة التقديرية نفسها.
وتجدر الإشارة إلى أن المكلف الذي تعرض إلى خسارة في مثل هذه الحالة السالفة يكون من حقه المطالبة بخصم هذه الخسارة ترحيلاً سواء كان في المصدر القديم (النشاط الاقتصادي الأول) أو المصدر الجديد (النشاط الاقتصادي الثاني) ، طالما كان كل من النشاطين لم يمارسهما المكلف في نفس السنة التقديرية وطالما كان كل من النشاطين مختلفاً عن الآخر(4).
___________________
1- د. عوض فاضل إسماعيل، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية، مصدر سابق، ص88.
2- د. عوض فاضل إسماعيل ، نفس المصدر السابق .
3- راجع نص المادة (11) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل .
4- راجع نفس المصدر السابق في (1).
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|