أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-4-2016
2591
التاريخ: 2024-10-13
384
التاريخ: 2024-05-15
776
التاريخ: 24-5-2022
2131
|
أجاز المشرع الضريبـي العراقي خصم الخسائر من وعاء الضريبة كما هو الحال في معظم التشريعات الضريبية. وبالرغم من إعطاء المشرع الضريبـي العراقي الحق للمكلف بالمطالبة بخصم خسارته العادية إلا أن المشرع لم يبين مفهوم هذه الخسائر ، فقد تضمن التشريع الضريبـي معاملة الخسائر التي يتعرض لها المكلف بشكل عام، أي أن عبارة الخسائر جاءت عامة ومطلقة ضمن نصوص المواد الخاصة بمعاملة الخسائر في قوانين ضريبة الدخل. إضافة إلى ذلك فإن قوانين ضريبة الدخل في العراق عالجت الخسائر ضمن نصوص موحدة فيما تضمنته من مبدأ عام تلجأ إليه السلطة المالية عند خصمها لخسائر المكلف، فقد تضمن قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل والنافذ حالياً معاملة الخسائر بموجب مبدأ عام وبنص موحد لما سبقه من قوانين لضريبة الدخل والذي حددت المادة الحادية عشرة منه معاملة الخسائر بقولها(1): (تنـزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل الناجم في العراق والثابت حسابها بوثائق مقبولة قانوناً من الأرباح الناجمة من المصادر الأخرى الخاضعة للضريبة عن نفس السنة التقديرية . أما الخسارة التي لا يمكن تسديدها على هذا الوجه فينقل حسابها وتنـزل من دخل المكلف خلال خمس سنوات متصلة مع مراعاة الشرطين الآتيين:
1.لا يسمح بتنـزيل أكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة من السنين الخمس.
2.لا تنـزل الخسارة إلا من نفس مصدر الدخل الذي نتجت عنه).
__________________
1- كذلك أنظر المادة العاشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (85) لسنة 1956 الملغى.
_أنظر أيضاً المادة الحادية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 الملغى.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|