المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



حكم حج الصبي أو العبد اذا بلغ أو أعتق في أثناء الحجّ.  
  
1175   11:58 صباحاً   التاريخ: 11-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص37-40.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احرام الصبي والعبد /

لو حجّ الصبي أو العبد فبلغ أو أعتق في أثناء الحجّ ، فإن كان زوال العذر بعد الوقوف بالمشعر الحرام لم تجزئهما عن حجّة الإسلام ـ وهو قول العلماء ـ لأنّ معظم العبادة وقع حالة النقصان.

وما رواه معاوية بن عمّار عن  الصادق عليه السلام، قال : قلت له : مملوك أعتق يوم عرفة ، قال : « إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » (1) دلّ بمفهومه على عدم إدراكه للحج إذا لم يدركهما معتقا.

ولا فرق بين أن يكون وقت الوقوف باقيا ولم يقف فيه أو قد فات ، وهو‌ قول أكثر الشافعية (2).

وقال ابن سريج : إذا بلغ ووقت الوقوف باق ، يجزئه عن حجة الإسلام وإن لم يعد إلى الموقف (3).

وإن بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة معتقا وفعل باقي الأركان، أجزأ عن حجة الإسلام ، وكذا لو بلغ أو أعتق وهو واقف عند علمائنا أجمع ـ وبه قال ابن عباس ، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق (4) ـ لما قدّمناه في الحديث عن الصادق (5) عليه السلام.

وقال الحسن البصري في العبد : يجزئ (6).

وقال مالك : لا يجزئهما. وهو قول ابن المنذر (7).

وقال أصحاب الرأي : لا يجزئ العبد ، فأمّا الصبي فإن جدّد إحراما بعد احتلامه قبل الوقوف أجزأه ، وإلاّ فلا ، لأنّ إحرامهما لم ينعقد واجبا ، فلا يجزئ عن الواجب ، كما لو بقيا على حالهما (8).

ويعارض : بأنّه أدرك الوقوف حرّا بالغا ، فأجزأه ، كما لو أحرم تلك الساعة ، ولا خلاف في أنّ الصبي لو بلغ أو العبد لو أعتق بعرفة وهما غير محرمين فأحرما ووقفا بعرفة وقضيا المناسك ، فإنّه يجزئهما عن حجّة الإسلام.

ونقل عن ابن عباس أنه إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجّته ، وإن‌ أعتق بجمع ، لم تجزئ عنه (9).

وقد تلخّص من هذا أنّ مالكا شرط في الصبي والعبد وقوع جميع الحجّ في حالة التكليف (10) ، وأبو حنيفة لا يعتدّ بإحرام الصبي (11).

ولا يجب عليه إعادة السعي لو كان قد سعى عقيب طواف القدوم قبل البلوغ ـ وهو أحد وجهي الشافعيّة (12) ـ لأنّه لا بأس بتقدّم السعي كتقدّم الإحرام.

وأصحّهما عندهم : وجوب الإعادة ، لوقوعه في حالة النقص ، ويخالف الإحرام ، فإنّه يستدام بعد البلوغ ، والسعي لا استدامة له (13).

والأصل براءة الذمة.

وقد بنى الشافعية الوجهين على أنّه إذا وقع حجّه عن حجّة الإسلام فكيف تقدير إحرامه؟ هل تبيّن انعقاده في الأصل فرضا أو نقول بأنّه انعقد نفلا ثم انقلب فرضا؟ فإن قلنا بالأول ، فلا حاجة إلى الإعادة ، وإن قلنا بالثاني فلا بدّ منها (14).

[و] إذا أجزأ حجّهما عن حجّة الإسلام بأن يدركا أحد الموقفين كاملين ، لم يكن عليهما دم مغاير لدم الهدي.

وللشافعية طريقان ، أظهرهما : أنّه على قولين :

أحدهما : نعم ، لأنّ إحرامه من الميقات ناقص ، لأنّه ليس بفرض.

وأصحّهما : لا ، لأنّه أتى بما في وسعه ، ولم تصدر منه إساءة (15).

وبنى بعضهم القولين على أصل التبيّن ، فإن قلنا به ، فلا دم عليه ، وإن قلنا بانعقاد إحرامه نفلا ثم انقلب فرضا ، لزم الدم (16).

والطريق الثاني : أنّه لا دم عليه (17).

وهذا الخلاف عندهم فيما إذا لم يعد بعد البلوغ إلى الميقات ، فإن عاد إليه ، لم يلزمه الدم بحال ، لأنّه أتى بالممكن أوّلا وأخيرا ، وبذل ما في وسعه (18).

__________________

(1) الفقيه 2 : 265 ـ 1290 ، التهذيب 5 : 5 ـ 13 ، الاستبصار 2 : 148 ـ 485.

(2 و 3) فتح العزيز 7 : 429 ، الحاوي الكبير 4 : 246 ، المجموع 7 : 58 ، حلية العلماء 3 : 360.

(4) فتح العزيز 7 : 429 ، المجموع 7 : 58 ، حلية العلماء 3 : 360 ، الحاوي الكبير 4 : 246 ، المغني 3 : 204 ، الشرح الكبير 3 : 168.

(5) تقدّم آنفا.

(6) المغني 3 : 204 ، الشرح الكبير 3 : 168.

(7) المغني 3 : 204 ، الشرح الكبير 3 : 168 ، حلية العلماء 3 : 360.

(8) المغني 3 : 204 ، الشرح الكبير 3 : 168.

(9) كما في المغني 3 : 204 ، والشرح الكبير 3 : 168.

(10) كما في فتح العزيز 7 : 429.

(11) فتح العزيز 7 : 429.

(12 و 13) فتح العزيز 7 : 429 ، الحاوي الكبير 4 : 246 ، المجموع 7 : 58 ـ 59.

(14) فتح العزيز 7 : 429 ، المجموع 7 : 60.

(15) فتح العزيز 7 : 429 ، المجموع 7 : 59.

(16) فتح العزيز 7 : 429 ـ 430.

(17 و 18) فتح العزيز 7 : 430 ، المجموع 7 : 59.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.