أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-10-2021
1874
التاريخ: 2023-04-06
1050
التاريخ: 10-4-2016
2232
التاريخ: 12-4-2016
3168
|
من مطالعة نص المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل النافذ يلاحظ انها قد تركت للسلطة المالية سلطة تقديرية في مواضيع عديدة لعل من اهمها ما يلي :
أ- نصت الفقرة (1) من هذه المادة على اخضاع ارباح الاعمال التجارية لضريبة الدخل من دون ان يحدد المشرع الضريبي العراقي مدلول هذه الاعمال وقد اقتضى الامر الرجوع الى قانون التجارة النافذ الذي ورد في مادته الخامسة تعداداً لهذه الاعمال . ولم يستلزم المشرع لاسباغ الصفة التجارية على هذه الاعمال سوى ان تتم بنية تحقيق الربح وهو امر لا يمكن الوقوف عليه بسهولة . وعلى اساس ما تقدم فقد اخضعتها السلطة المالية للضريبة , ارباح عمليات الشراء بصفتها عملاً تجارياً (1). والحقيقة هي ان عملية الشراء وحدها لا تحقق ربحاً وانما ينبغي ان تليها عملية بيع للوقوف على مدى تحقق الربح بعد مقارنة مبلغ البيع بكلفة الشراء . وقد ذهبت الهيئة العامة للضرائب في اعمامها المرقم 14 /23648 في 27/6/2002 الى تبني معيار مادي للتمييز بين الشراء لغرض الاستخدام الشخصي والشراء لغرض المضاربة ويتحدد مضمون هذا المعيار بضرورة احتفاظ المكلف بالموجودات المشتراة لمدة سنة وهو امر – وان كان يساعد الى حد ما في الوقوف على نية المكلف من الشراء – الا انه لا يبرر فرض الضريبة على عمليات الشراء . هذا وقد رفضت اللجنة الاستئنافية الثالثة فرض الضريبة على عمليات الشراء لكونها لا تقوم على اساس قانوني وان الربح لا يتحقق بمجرد الشراء (2).
ب- اخضعت الفقرة نفسها ارباح الاعمال التي لها صبغة تجارية لضريبة الدخل وهذا الاصطلاح يتصف بالغموض وعدم التحديد وما يعزز هذا القول ، سكوت المشرع عن تحديد مدلول هذه الاعمال التي ابتغى المشرع من ذكرها ، الحيلولة دون افلات ارباح بعض الاعمال التي لا تعد تجارية .
ج- نصت الفقرة (6) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل النافذ على اخضاع أي مصدر اخر لم يرد في المادة الثانية بشرط ان يكون غير معفي بقانون وغير خاضع لاية ضريبة في العراق .
في الوقت الذي اصبحت فيه ضريبة الدخل بمقتضى هذا النص ضريبة القانون العام فان مجالاً واسعاً من الحرية قد تركه هذا النص للسلطة المالية لاخضاع الارباح الناجمة عن أي مصدر لايخضع لاية ضريبة في العراق وغير معفي بقانون .وعلى هذا الاساس يلاحظ ان السلطة المالية وبناءً على سلطتها التقديرية في هذا المضمار ، قد اخضعت بعض الدخول للضريبة ومنها :-
1-الضريبة على السيولة النقدية : وهي ضريبة درجت السلطة المالية استيفائها ممن يشتري عقاراً بثمن ما , اذ افترضت السلطة المالية ان المشتري قد حصل على مبلغ الشراء من نشاط يخضع للضريبة . في قرار لها اكدت الهيئة التمييزية على عدم مشروعية فرض الضريبة على مجرد الحدس بوجود مصدر دخل . وقررت الزام السلطة المالية باعادة المبلغ المستوفى من المكلف كضريبة على السيولة النقدية(3).
2- اخضعت السلطة المالية بناءً على سلطتها التقديرية الارباح الناجمة عن شهرة المحل لضريبة الدخل بصفته دخلاً غير معفى بقانون وغير خاضع لاية ضريبة في العراق (4). الا ان الهيئة التمييزية قد قررت الغاء التقدير الذي اجرته السلطة المالية على ربح المكلف المتحقق من شهرة المحل وذلك لكونه لم يبنَ على ايراد واضح ولكونه غير وارد قانوناً (5). وفي الاطار نفسه يلاحظ ان مصلحة الضرائب في مصر قد استلزمت لاخضاع الارباح المتحققة بسبب شهرة المحل للضريبة شروطاً عديدة منها ، ان تؤدي الشهرة الى تخفيض التكاليف وتحقيق ارباح تفوق الارباح العادية للمنشاة ، وانها قد تؤثر في التقدير سلباً او ايجاباً وبالتالي فان مبلغ الضريبة يحتمل الزيادة والنقصان وقد ايدت محكمة النقض المصرية هذا القول (6). اضافة الى الحالات السابقة والمستوحاة من نص المادة (2) من قانون ضريبة الدخل النافذ فان المشرع قد يخول السلطة المالية صلاحية فرض الضريبة على دخل بعض الفئات . ومن التطبيقات ذات الصلة فانه بعد ان تم اعفاء دخل الفنان والمسرحي والنغمي والممثل المتآتي من عمله الفني من ضريبة الدخل (7). فان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (11) لسنة 1995 قد خول وزير المالية صلاحية اعادة استيفاء الضريبة من الفئات اعلاه . وبناءً على السلطة التقديرية الممنوحة للوزير فقد قرر اعادة استيفاء تلك الضريبة بموجب قرار وزير المالية المرقم (1) في 20/3/1997 (8).
__________________________
1- فقد تضمن اعمام الهيئة العامة للضرائب المرقم 7/11481 في 28/6/1998 توجيهاً للفروع والاقسام التابعة للهيئة بفرض الضريبة على عمليات شراء الاليات والمركبات .
2- وقد سبقت الاشارة الى تفاصيل هذا الموقف – انظر ص من الرسالة .
3- قرار الهيئة التمييزية المرقم 65 في 25/5/1997 – منشور في الكتاب السنوي لسنة 1997 – الصادر عن القسم القانوني في الهيئة العامة للضرائب – ص45 .
4- وقد تم توجيه فروع واقسام الهيئة العامة للضرائب باستيفاء ضريبة الدخل المتحققة في هذا الصدد بموجب الاعمام المرقم 43 س / 6099 في 17/9/1997 .
5- قرار الهيئة التمييزية المرقم 25 في 14/ 5 / 1998 . غير منشور .
6- انظر الطعن رقم 17 سنة 32 ق جلسة 13/11/1968 . ذكره السيد موريس صادق المحامي –موسوعة التهرب الضريبي – المصدر السابق – ص 157 .
7- وقد تقرر هذا الاعفاء بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 191 في 9/12/1993 المنشور في الوقائع العراقية – العدد 3489 في 20/12/1993 .
8- وقد تم تعميم هذا القرار على فروع واقسام الهيئة العامة للضرائب بموجب كتاب الهيئة العامة للضرائب المرقم 29س /929 في 24/3/1997 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|