أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-03-2015
3031
التاريخ: 6-4-2016
3225
التاريخ: 6-4-2016
2917
التاريخ: 6-4-2016
2914
|
فرض الإسلام الزكاة في موارد مخصوصة ذكرها الفقهاء وما عداها فلا تجب فيه الزكاة ولكن معاوية قد أعرض عن ذلك فأخذ الزكاة من الأعطية ولم تشرع فيها الزكاة باجماع المسلمين وقد ارتكب معاوية ذلك ؛ أما جهلا منه بالحكم الشرعي أو تعمدا منه على مخالفة السنة والثاني أولى بسيرته.
ويجب على المحرم في الحج أن يترك الطيب ما دام محرما فاذا حلّ من إحرامه جاز له استعماله ولكن معاوية خالف ذلك فتطيب في حال إحرامه عنادا منه للإسلام أو لجهله بتعاليمه وفروضه.
ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة إلا أن معاوية قد عمد إلى مخالفة ذلك وأخذ يستعملها في مأكله ومشربه ولما تلي عليه قول رسول الله (صلى الله عليه واله) في التحريم قال : لا أرى بأسا في ذلك .
وحرم الإسلام لبس الحرير على الرجال إلا في حال الحرب ولكن معاوية قد جافى ذلك فقد عمد إلى لبسه غير معتن بتحريم الإسلام ونهيه عنه.
وحرم الإسلام أموال الناس وأخذها بالباطل ولكن معاوية لم يلتزم بذلك فقد استصفى أموال الناس من دون عوض .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|